حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430328987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470049186/1444
رقم الحكم:4430328987
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049186 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430328987 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470049186 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وطلب إلزامها بدفع مبلغ قدره (٩,٩٧٠.٠٠) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعون ريال؛ يمثل قيمة أجهزة كهربائية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 22/ 2/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من خلال الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، بتاريخ:10/11/1443 المتدربة لدى المحامي/ (...) بموجب شهادة التعريف بالمحامي المتدرب رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (....) المصدرة من خلال الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ: 22/2/1443، وبسؤاله هل هو محام مرخص أو قريب لموكلته؟ فأجاب بأنه زوجها، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير دعوى موكلتها وذلك بذكر الأجهزة المباعة على المدعى عليها من حيث عددها ونوعها وقيمتها وبيان المبالغ المسددة منها والمتبقية في ذمتها، وتقديم كافة بينات موكلتها على الدعوى، وبيان رغبة موكلتها في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه، وتصحيح وكالتها لتكون صادرة ممن يمثل الشركة وفق عقد تأسيسها، وتصحيح وكالتها لتكون موكلة من المحامي الذي تتدرب عنده بصفته وكيلًا عن المدعية، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأن له مدة مماثلة تلي المدة المحددة للمدعية للرد على الدعوى وتقديم كافة دفوع موكلته وطلباتها وأسانيدها وبيان رغبتها في إنهاء النزاع صلحاً من عدمه، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 22/ 3/ 1444هـ حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (....) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته طلب أجلاً لإرفاقها محررة كما طلبته منه الدائرة فأفهمته الدائرة أن هذه هي المهلة الأخيرة فاستعد بذلك. وفي جلسة 28/ 4/ 1444هـ حضر عن المدعي (...) وعن المدعى عليها (....)، وفيها قدم وكيل المدعية صحيفة دعوى موكلته محررة تضمنت ما نصه (أولاً: قامت المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بشراء أجهزة الكترونية بتاريخ 1/ 1/ 2018م من موكلتي وهي عبارة عن غسالات ماركة (...) (عدد 23 غسالة حوضين)، وغسالات ماركة (...) (عدد 20 غسالة أتوماتيك فتحة علوية) إجمالي الرصيد المسدد من المدعى عليها (41,000) واحد وأربعون ألف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩،٩٧٠) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعون ريال قيمة الأجهزة الإلكترونية) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في فاتورتين صادرتين من موكلته وكشف حساب جميعها صادرة من موكلته والشيك يثبت سداد المدعى عليها جزء من المبلغ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر بأن موكلته استلمت البضاعة ومن ضمنها البضاعة الغير مسددة بقيمة (9،970) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعون ريال، وأنها في حوزته إلا أن البضاعة معيبة وبطلب البينة منه على ذلك، قرر بأنه لا توجد بينة على ذلك ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9،970) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعون ريال؛ يمثل قيمة أجهزة كهربائية ورّدتها المدعية للمدعى عليها، ولما أقر وكيل المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية وباستلام موكلته للبضاعة ومن ضمنها البضاعة الغير مسددة بقيمة (9،970) تسعة آلاف وتسعمائة وسبعون ريال، وأنها في حوزة موكلته، ولما كان الإقرار حجة بنفسه، وهو أقوى ما يحكم به، وهو مقدم على البينة، وفي حال وجودها فإن الدائرة لا تجد مناصاً من الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن البضاعة الغير مسدده معيبة؛ إذ أنه قرر بأنه لا توجد بينة على ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (9،970) تسعة ألاف وتسعمائة وسبعون ريال.