حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430321816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439136124/1443
رقم الحكم:4430321816
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439136124 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430321816 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٦١٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه/ (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: إنه بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٢٩هـ الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (٤) سيارات (...) موديل (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً هجرياً (إيجار منتهية بالوعد بالتمليك)، بثمن إجمالي قدره (٢٧٠٤٤٠) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١/ ١١/ ١٤٢٩هـ الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠٠٨م حتى ٣٠/ ١/ ١٤٣٣هـ الموافق ٢٥/ ١٢/ ٢٠١١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢,٠٤٣) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: العقد و كشف الحساب، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه طلبت أجلاً للاطلاع والرد. وبجلسة ٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما استمهلت لأجله؟ أجابت عبر برنامج التيمز قائلة (ما جاء في الدعوى من العقد وتاريخه وعدد السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك والمبلغ والأقساط فصحيح، أما ما عداه فغير صحيح من تخلف موكلي بسداد الأقساط فلم تذكر المدعية كامل التفاصيل من أن موكلي كان منتظم بالسداد ومن ثم تعرضت السيارات لحوادث متفرقة مما تسبب بإتلاف السيارات، وعند إنهاء إجراءات الحادث واستلام التأمين من الشركة قامت بشكاية موكلي لدى عدة محاكم وتم صرف النظر عن دعواهم وإحالة النظر إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية (مرفق لكم) يتضح لكم فيه تهرب المدعى عليها من نظر الموضوع لدى لجنة الفصل بالمنازعات والمخالفات التمويلية كونها هي الجهة ذات الاختصاص ولمخالفة المدعى عليها وتهربها من الغرامة، فضلا على عدم استحقاق المدعى عليها لما تطالب به من الزام موكلي بدفع المبالغ المتبقية المرفقة كون السيارات بحوزة المدعى عليها وقد تصرفت فيها بالبيع والتصريف فكيف تطالب بإكمال ثمن ما ليس بحوزة موكلي فضلا من أنها قد استلمت التعويض من شركة التأمين.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب أجلاً للرد كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه البينة على دفوعها. ثم بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدّم وكيل المدعية مذكرة تضمّنت: "بالإشارة الى ما ورد بجواب المدعي عليه بشأن عدم صحة المبلغ محل المطالبة ونفاذا لقرار فضيلتكم بشأن الرد على ما أثاره في هذا الشأن والرد على ما ذكره من قيام الشركة بتقديم دعاوى ضده صدر فيها أحكام بصرف النظر لعدم الاختصاص فنحن نود أن نوضح أن الحكم بعدم الاختصاص هو حكم شكلي متعلق بشكل الدعوى فإذا كان قصد المدعى عليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فهو قصد مردود عليه لأن عدم الجواز يتحقق عند الفصل في موضوع الدعوى وهو ما لم يتحقق حسبما ذكر هو بجوابه أما في شأن ما تناوله بشأن عدم صحة مبلغ المطالبة وطلب فضيلتكم ببيان موضح للسيارات وحالتها فنوضحه لفضيلتكم على النحو التالي: م نوع السيارة الموديل رقم اللوحة حالة السيارة مدة الانتفاع تاريخ الحادث أو السحب حالة السيارة (...) مدمرة ٤٨ شهر ٢٨ يوما ٢٨/١١/٢٠١٢ لم ينتفع المدعى عليه بعد تاريخ الحادث - (...)مدمرة ٢٥ شهر و٢٦ يوما ٢٦/١٢/٢٠١٠ لم ينتفع المدعى عليه بعد تاريخ الحادث -(...) مدمرة ٥١ شهر و٢١ يوم ٢١/٠٢/٢٠١٣ لم ينتفع المدعى عليه بعد تاريخ الحادث - (...) مسحوبه ٧٦ شهر و ٤ أيام ٠٤/٠٣/٢٠١٥ لم ينتفع المدعى عليه بعد تاريخ الحادث) ولم كان الثابت من واقع الجدول أن مدة الانتفاع بثلاث سيارات تجاوزت مدة الانتفاع المحددة بالعقد حيث أن مدة العقد محددة بــ (٣٦) شهر ستة وثلاثون شهرا وهو ما يثبت لفضيلتكم أنه في حال إعمال الأجر مقابل الانتفاع ستتجاوز قيمة الانتفاع القيمة المطالب بها في الدعوى الراهنة وأن التأمين لا يغطي إلا في حال سريان العقد وفى حال انتهاء العقد وعدم تجديده لا يشمل التأمين تغطية للسيارات في حالة الحوادث، لذلك أطلب من الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٢,٠٤٣) اثنان وعشرون ألف وثلاثة وأربعون ريالا". ثم بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدّمت وكيلة المدعى عليه مذكرة تضمّنت: "البينة على صحة ما دفعنا به رقم القضية ٣٧١٤٣٦٧٩٩ تاريخ ٢٧-٧-١٤٣٧ بالصك الصادر رقم ٣٧٢٤٦٠٠٠ وتاريخ ٢٧-٧-١٤٣٧ الصادر من المحكمة العامة بالطائف دائرة السادسة المتضمن للحكم (وبناء على المرسوم الملكي رقم (٥١) في ١٣-٨-١٤٣٣هـ وفقرته رقم (١ / ٣ / أ) من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية من نظام الايجار التمويلي والامر الملكي رقم (أ/ ٢٤) وتاريخ ١٨-٢-١٤٣٧هـ والذي يقضي بتشكيل لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات التمويلية الناشئة عن النزاعات التمويلية الناشئ من نظام مراقبة شركات التمويل وعن نظام الايجار التمويلي وبناء على المادة رقم ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية لذا فقد حكمت باختصاص الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة به لذا فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية وسيجري بعث المعاملة في لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) القضية المقيدة بالدائرة العاشرة في المحكمة العامة بالطائف رقم (٤٠١٠٧٥٧٤٦ بتاريخ ١٢-٣-١٤٤٠هـ) الصادرة بالصك رقم (٤٠١١٩٤٣٩٦ بتاريخ ١٨-٧-١٤٤٠هـ) القاضي بمنطوقه: وقد تم صرف النظر عن دعوى المدعية شركة (...) للسيارات المحدودة وذلك لسبق الفصل فيها". وبجلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى وكالة وأشارت الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعية وما قدمته وكيلة المدعى عليه وطلبت وكيلة المدعى عليه مهلة لتقديم رداً إضافياً، قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة تضمّنت: "أولا: مـا جـاء في مذكرة الـرد المقـدمـة مـن المدعيـة فـي تـاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣هـ مـن السيارات ونوعهـا وموديلهـا وتـاريخ العقد والأقساط فهو مخالف لمـا هـو فـي تحـريـر دعـواهـم فـقد ذكروا أنها أربع سيارات (...) موديل (...) ومـدة الانتفاع لمدة (٣٦) سـتة وثلاثون شهراً هجرياً في تحرير دعواهم أما ما جاء في مذكرة الرد على جوابنا المرفق اختلـف الأمـر بالـجـدول الإيضاحي تـم ذكر أنها أربع سيارات ثلاث سيارات (...) وسيارة (...) ولمـا كـان التناقض في الدعوى والمذكرة واضح وجلي مما يـجـعـل الدعوى متناقضـة علما أنهم سبق وأقاموا دعـوى على الأربـع سيارات المذكورة المنظـورة في الدائرة التجارية الخامسة بالقضية رقـم ٤٣٩٧٦٤٩٨ في المحكمـة العامة بمكة المكرمة ولمـا كـان مـن الثابت تناقض المدعيـة فـيمـا تطلـب وذكرهـا للسيارات خلاف لما تم ذكره في تحرير دعواها. ثانيا: أمـا بشـان مـا تـم ذكـره بـشـأن صرف النظر بالمذكرة المرفقـة (لعـدم الاختصـاص فـتـحـن نـود أن نوضح أن الحكـم بـعـدم الاختصـاص هـو حـكـم شـكـلي متعلـق بشـكـل الـدعـوى) فـــرد علـى ذلـك بـأن المعاملـة تـم إحالتها إلى لجنـة الفصـل في المنازعات التمويلية فالمحكمـة سمعت الـدعـوى والإجابـة وفصلت باختصاص والإحالة إلى لجنة الفصل بالمنازعات التمويلية كما موضح بالمرفقات، لذا أطلب صرف النظر عن الدعوى"، وبجلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليه (...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مذكرة عبر البوابة الإلكترونية مفادها أن هناك اختلاف في مواصفات السيارات التي تطالب المدعية بأجرتها في لائحة الدعوى وبين ما قدمه وكيل المدعية بالجلسة التي عقدت بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣، وأضافت أن هذه الدعوى مقامة بالدائرة التجارية الخامسة في ذات المحكمة وأنها مقيدة برقم (٤٣٩٠٧٦٤٩٨)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للتأكد. وبجلسة ١٧/ ١/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بضرورة الإجابة عما ذكرته وكيلة المدعى عليه واستمهل لتقديم مذكرة ختامية، ثم وردت مذكرة ختامية من وكيل المدعية تضمّنت: "يخلص وجيز وقائع الدعوى في أنه بموجب عقد إيجار منتهي بالتمليك يحمل الرقم (...) محرر بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۳۱ م استأجرت المؤسسة التي يملكها المدعي عليه من موكلتي عدد (٤) اربع سيارات نوع (...) موديل (...) جديدة بقيمة اجمالية للعقد بلغت (٢٧٠,٤٤٠) مائتين وسبعون الف واربعمائة واربعون ريالا، وقام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٦٠٠) الفان وستمائة ريال مقابل استخراج اللوحات وتبقي مبلغ وقدره (٢٦٧,٨٤٠) مائتين وسبعة وستون الف وثمانمائة واربعون ريالا تم الاتفاق على سدادهم خلال (٣٦) سنة وثلاثون شهرا على أن يكون قيمة السداد الشهري مبلغ وقدره (٧٤٤٠) سبعة الاف واربعمائة وأربعون ريالا على أن ينتهي السداد بتاريخ ۲۰۱م، وأرفق ببيان بنوع السيارات ورقم اللوحة وحالة السيارة وتاريخ الحادث أو السحب ومدة الانتفاع وأجرة السيارة كاملة والدفعة الأولى المسددة من العميل نقداً وقيمة تعويض السيارة ومرتجع التأمين والمبلغ المتبقي لكل سيارة، وأضاف أنه لما كان الثابت أن المتبقي بذمة المدعى عليه هو مبلغ (٢٢,٠٤٣) اثنان وعشرون ألف وثلاثة وأربعون ريالا، وقد امتنع المدعي عليه عن السداد رغم استحقاقهم بذمته بالرغم من أنه لو تم تطبيق الرجة مقابل الانتفاع ستصبح ذمة المدعى عليه مشغولة بأكثر من المبلغ المطالب به وبخاصة وأن المدعى عليه لا تزال إحدى السيارات بحوزته حتى تاريخ كتابة هذه المذكرة، وختاما نتمسك بما سبق وأبديناه من دفاع ودفوع، لذلك: نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٢,٠٤٣) اثنان وعشرون ألف وثلاثة وأربعون ريالا". وبجلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظراً لكوني مكلف بالقيام بعمل هذه الدائرة لكون قاضيها مجازًا، ونظرًا لتعارض جلسات هذه الدائرة مع جلسات الدائرة الخامسة، فقد أفهمت الأطراف بتأجيل الجلسة.... وبجلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليه (...)، وفيها سألت الدائرة المدعى عليها وكالة هل تم نظر موضوع النزاع مسبقًا؟ فأجابت بلا، وبسؤالها عن سداد مبلغ إيجار السيارات محل الدعوى إلى ما قبل الحادث الذي منع موكلها من الانتفاع بالسيارات محل الدعوى أرفقت مذكرة ذكرت فيها تاريخ وقوع الحوادث والأقساط المسددة لكل سيارة، وبسؤالها عن مجمل المبالغ المسددة أجابت (إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل موكلي (١٠٠,٤٤٠) مائة ألف وأربعمائة وأربعون ريال)، وبسؤالها عن المتبقي للمدعية أجابت (١٧٠،٠٠٠) ريال، وبسؤالها عن تاريخ تسليم السيارات محل الدعوى مع تاريخ أخر سداد لأجرة تلك السيارات طلبت أجلاً للرد على أن ترفق تاريخ التسليم وتاريخ آخر سداد لكل سيارة. وفي جلسة ١٩/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعي المحامي المتدرب/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمتدرب لدي المحامي/ (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة التدريب رقم (...) وعن المدعى عليه المحامية / (...)، قدمت فيها وكيلة المدعى عليه مذكرة تضمنت أن موكلتها سلمت مبلغ (١٦٨,٨٠٠) مئة وثمانية وستون ألفاً وثمنمئة ريال بموجب سندات لأمر وسندات تحصيل، وأن قيمة العقد (٢٧٠,٤٤٠) مئتان وسبعون وأربعمئة وأربعون ريال، وأن موعد آخر تاريخ استلام بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠١٢م، ثم أوردت تفصيلاً بشأن تواريخ استلام السيارات بناءً على سندات التسليم، وأضافت أن السيارات ليست بحوزة موكلها وأنه من الثابت عدم انتفاع موكلها بالسيارات بعد تاريخ الحوادث، وأن لموكلها في ذمة المدعية (٤٤,١٨٠) أربعة وأربعون ألفاً ومئة وثمانون ريال دفعها بعدم انعدام المنفعة، بسبب تهديد مندوب المدعية له وجهله بالنظام. وبعرضه على وكيل المدعية طلب أجلاً للرد. وفي جلسة ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية (...) وعن المدعى عليه (...)، وفيها قدم وكيل المدعية رد موكلته المتضمنة أن السندات المقدمة من وكيلة المدعى عليه بلغت قيمتها (٥٧,٢٠٠) سبعة وخمسون ألفاً ومائتي ريال لا المبلغ المذكور، وأن تاريخ السند يثبت تأخر المدعى عليه عن السداد، كما أن تواريخ وقوع الحوادث ليست هي تواريخ التسليم. ثم عقبت وكيلة المدعى عليه أن السيارات مستلمة من قبل المدعية بموجب كشف الحساب المقدم من قبلها المبين فيه (تاريخ الحادث والسحب) فقرر المدعي وكالة صحة ذلك وذكر بأن مبلغ المطالبة هو إجمالي قيمة المتبقي قبل تاريخ الحوادث للسيارات محل الدعوى، فعقبت وكيلة المدعى عليه أن هناك أربع سندات تحصيل اجماليها (٥٧،٢٠٠) ريال من تاريخ ١٣-٤-٢٠٠٩م إلى ١٩-٧-٢٠١٢م جميعها كانت بعد تاريخ الحوادث للسيارات محل الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة الجواب على ذلك فقرر أن سندات التحصيل كانت بعد تاريخ الحوادث للسيارات محل الدعوى و أن اجماليها هو (٥٧,٢٠٠) ريال، ثم ذكر أن سندات التحصيل كانت قبل الحادث فواجهته الدائرة بأن أحد سندات التحصيل بإجمالي مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال كان في ١٩-٧-٢٠١٢م فقرر بأن ذلك صحيح إلا أنها عبارة عن متأخرات، وبعد مرافعة دامت أكثر من ساعتين قدم فيها كل طرف ما لديه من مستندات، اقترحت الدائرة على الطرفين أن ينتهي النزاع صلحاً على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (١٢,٠٠٠) ريال، فاصطلحا على ما نصه (اصطلح وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة على أن تتنازل المدعية عن مطالبة المدعى عليه بأي مبالغ أو تعويضات تخص السيارات محل الدعوى وهي: رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...). مقابل أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره ١٢,٠٠٠ اثنا عشر ألف ريال) وطلبا من الدائرة إثباته وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، وفـقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً والمتضمنة ما نصه (اصطلح وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة على أن تتنازل المدعية عن مطالبة المدعى عليه بأي مبالغ أو تعويضات تخص السيارات محل الدعوى والمتمثلة في: رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...). مقابل أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره ١٢,٠٠٠ اثنا عشر ألف ريال)، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٣٩١٣٦١٢٤) وذلك بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وفقًا للصلح الوارد في أسباب هذا الحكم.