حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430322855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470342364/1444
رقم الحكم:4430322855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470342364 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430322855 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470342364 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مارفيستا للتصميم ذ. م. م المدعى عليه: شركة اتحاد المفروشات للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " إن المدعى عليه شراكة، ولوجود مال عبارة عن: حسابات بنكية ومعرض المبيعات والمصنع المملوكـ/ـة لـ/شركة مارفيستا للتصميم وتملك ستون بالمائة من رأس المال بموجب عقد التأسيس الصادر/ة من وزارة التجارة بمصادقة وزارة العدل برقم (40177951) وتاريخ 1440/01/29هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك حيث أن رئيس مجلس المديرين ونائبه قد تصرفا تصرفات ألحقت بالشركة خسائر مادية توجب معه رفع هذه الدعوى، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف" وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 27/4/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وزاد فيها (حيث أن موكلتي شركة بحرينية مرخصة بالقيد رقم (1-112900) وتاريخ:07/05/2017 وهي شريك بنسبة (60%) في شركة اتحاد المفروشات للتجارة سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس المعدل المعتمد من كاتب العدل برقم 40177951 وتاريخ:29/01/1440. وحيث أن شركة اتحاد المفروشات للتجارة تدار من قبل رئيس مجلس المديرين / عبدالله بن سعد المديميغ ومن نائبه / مساعد بن صالح المديميغ المعينان ضمن عقد التأسيس ولهما صلاحيات محددة في عقد التأسيس تم استغلالها مؤخراً للإضرار بالشركة والحاق الخسائر بها وإصدار قرارات أساءت للشركة وسمعتها حيث قاما بما يلي: 1- حجب كل المعلومات عن الشريكة الأكبر في الشركة بإلغاء البريد الالكتروني وتغيير التوكن الخاص بالمدعية لدى البنك. 2- إصدار قرار تعسفي لفصل ممثل المدعية في مجلس الإدارة والتبليغ عن تغيبه عن العمل رغم وجوده يمارس العمل داخل المصنع ثابت ذلك بكمرات المصنع والمراجعين. 3- رفع دعوى لدى الدائرة المختصة في قضايا الإفلاس مقيدة لدى المحكمة التجارية برقم (24) وتاريخ:24/01/1444 الدائن فيها نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيله شائع الحسيني والمدين شركة اتحاد والدعوى أقيمت لغرض اظهار الشركة مفلسة أمام العملاء والدائنين الآخرين. 4- عدم تمكين المدعية من الاطلاع على الحساب البنكي ومراقبة الصرف من الحساب كما كان قبل الغاء التوكن البنكي من قبلهما. 5- قيام نائب رئيس مجلس المديرين / مساعد بن صالح المديميغ باستغلال صلاحياته وسلطاته على حساب الشركة لدى بنك الرياض والتحويل منه لحسابه الشخصي لدى مصرف الراجحي رقم (...) ولحسابه الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري رقم (...) ولحساب مؤسسة اتحاد المفروشات للتجارة لدى مصرف الراجحي رقم (...) التي سبق إلغاؤها وتحويلها إلى شركة اتحاد المفروشات للتجارة كما هو موضح في خطاب الإدارة العامة للشركات وهذه التحويلات التي تمت من حساب الشركة إلى حسابات نائب رئيس مجلس الإدارة المشار إليها مؤشر خطير للغاية واستغلال للصلاحيات للإضرار بالشركة وتوجب على الفور وضع الشركة تحت الحراسة القضائية. 6- عدم الالتزام مع الشركات الأجنبية التي تتعامل معها الشركة وامتناعهم عن سداد الدفعات المتبقية من البضاعة التي تم استلامها وذلك بغرض الاضرار بالشركة. 7- التهرب من العملاء وعدم انجاز معظم المشروعات التي تم التعاقد عليها ورفض استرجاع العربون لبعض العملاء. 8- التعمد في عدم حصول الشركة على أية مشاريع جديدة. 9- عدم التجهيز لانتقال المعرض بكل عهدته ومحتوياته مع العلم أن مهلة اخلاء المعرض قد قاربت على الانتهاء. 10- ما ثبت من وجود حساب بنكي مخصص لدى مصرف الراجحي تحت اسم مؤسسة اتحاد المفروشات للتجارة قد يستغل لممارسة أعمال الشركة رغم أن هذا الحساب قد ألغي بقوة النظام عند تحويل المؤسسة إلى شركة وهنا الاستغراب من وجود حساب لمؤسسة تم تحويلها لشركة بذات رقم السجل التجاري والاسم. 11- عدم استجابة رئيس مجلس المديرين ونائبة لطلبات شركة مارفيستا الشريك في الشركة وعدم الرد على طلباتها وعدم اطلاعها على أوضاع الشركة بل التعمد لحجب كل المعلومات في مخالفة لأنظمة الشركات ذات الصلة وحيث أن التصرفات التي تمت من قبل رئيس مجلس المديرين ونائبة قد أضرت بالشركة على وجه العموم كما أضرت بالمدعية على وجه الخصوص كونها تملك في الشركة (60%) من رأس المال ومن الأصول والحسابات البنكية. وبما أن حفظ أموال الشركة وأصولها وحساباتها وسمعتها وعدم التصرف فيها بما يضر بالشركة من أولى الضرورات حتى يتم تصفية الشركة وفق النظام. لذلك كله أطلب من فضيلتكم الحكم بتعيين حارس قضائي يتولى مهمة إدارة الشركة والمحافظة على أصولها وحساباتها ويتولى تصفيتها بما يتوافق مع الأنظمة وبما يحفظ حقوق المدعية وباقي الشركاء. هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه قال: إن رئيس مجلس المديرين ونائبه لم يصدر عنهما أي مخالفة تلحق بالشركة خسائر كما تزعم المدعية، وليس ثمة أضرار يتعذر تداركها، كما لم تقدم المدعية أي أدلة أو مبررات تُسند إليها طلب فرض الحراسة القضائية، وبناء عليه قررت الدائرة للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم". الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى فرض الحراسة القضائية لحفظ أموال الشركة وأصولها ونشاطها من التعديات، وبما أن المدعى عليه وكالة أجاب عن الدعوى بالإنكار، وعدم صدور أي مخالفة من مجلس المديرين تلحق الضرر الذي يتعذر تداركه بالشركة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي للحراسة القضائية لم تتحقق فيه أركان الطلب المستعجل فليس على المال ضرر محدق أو فوات موشك، والتصرفات التي ذكرها في الدعوى والتي بموجبها يطلب إقامة حارس قضائي إنما صدرت من صاحب صلاحية، لا توجب إقامة حارس قضائي على الشركة، فهي شكة قائمة وعليها مديرون مسئولون عنها وعن تصرفاتهم وفي حال كانت تصرفات خاطئة قد تؤدي إلى الخسارة فإن له إقامة الدعوى الموضوعية العادية للمحاسبة و العزل أو التعويض،وبما أن مجرد فرض الحراسة القضائية على الكيان التجاري مضر به سمعة وأداء، ولا يُصار إليه إلا عند تحقق ضرر أكبر منه، تبعا للقاعدة الشرعية: يُرتكب أخف الضررين، وليس ثم ذلك الضرر الكبير المبرر لفرض الحراسة القضائية بشكل عاجل، الأمر الذي ترى معه الدائرة خروج هذا الطلب عن طبيعة الدعوى المستعجلة ويخالف المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التجارية "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي " مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد عبدالعزيز محمد الشايع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث