حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430477929
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439057009/1443
رقم الحكم:4430477929
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057009 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430477929 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٠٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات الحديدية شركة الشخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة أشخاص تلسكوبية ارتفاع ٥٦ متر (١٨٠ قدم) لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٦٢,١٣٩) أربع مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٦٢,١٣٩) أربع مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦,٢١٣) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين أجابت وكيلة المدعية بأنها حاولت الصلح مع المدعى عليها عن طريق منصة التراضي لكن لم يكن هناك صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لم تستطع الدخول لمرفقات الدعوى، وطلب تزويده ببينات الدعوى ومستنداتها لمراجعة موكلته، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرسال جميع المستندات على إيميل وكيل المدعى عليها حالاً فاستعد بذلك، وطلبت من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة جوابية عن طريق النظام خلال ٥ أيام وأفهمت وكيلة المدعية بتقديم مذكرة ردا على مذكرة المدعى عليه الجوابية، وقررت تأجيل القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم قيامه بإيداع مذكرة موضوعية واكتفاءه بالجواب الشكلي، والأًصل أن يقدم الدفوع الشكلية ابتداء في المذكرة ثم يقدم جواب موضوعي، عليه أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جميع ما لديه من دفوع شكلية وموضوعية في مذكرة إلكترونية خلال ٥ أيام على أن تقوم المدعية وكالة بتقديم مذكرة ترد فيها مذكرة وكيل المدعية بعد ذلك خلال ١٠ أيام تبدأ بعد رفع المدعى عليه وكالة لمذكرته، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق طرفي الدعوى مذكرات في النظام، وبسؤال وكيلة المدعية في ماذا تتمثل بينات موكلتك على الدعوى؟ أجابت بأن بيناتها تتمثل في: أولاً إيميل صادر من المدعى عليها بمثابة أمر شراء. ثانياً: فواتير صادرة من موكلتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن هذه المطالبة غير صحيحة وموكلته كان بينها وبين المدعية تعامل ولكن في موقع آخر وتم سداد مستحقاته وأن أمر الشراء غير صحيح كما أن الفواتير التي قدمت من المدعية لم تختمها موكلتها ولم تمهرها بتوقيع ولم تصادق عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك أجابت بأن الفواتير صحيح لا تحمل ختم ولا توقيع المدعى عليها ولكن لديها بينة أخرى وهي شهادات عمل صادرة على مطبوعات المدعى عليها وهذه بينة على تنفيذ العمل وتأجير موكلتها للمدعى عليها للمعدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الورق الذي استندت عليه المدعية لا يطابق الورق الرسمي الخاص بموكلته كما أن وجود شعار موكلته على الورق لا يثبت بالضرورة أنها عائدة لموكلته، كما أن شكل الورق لكل شهر مختلفة وهذا يثبت أنها لا تعود لموكلتي حيث أن ورقة التايم شيت لشهر سبتمبر مختلفة عن شهر أكتوبر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٦٢.١٣٩) أربع مئة واثنان وستون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمة أجرة رافعة أشخاص تلسكوبية ارتفاع ٥٦ متر (١٨٠ قدم) لم تقم المدعى عليها بسداد قيمة أجرتها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٤٦.٢١٣) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال كأتعاب للمحاماة والتقاضي، مستندة في دعواها على إيميل صادر من المدعى عليها بمثابة أمر شراء. ثانياً: فواتير صادرة من موكلتها، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وكالة وبيناتها، لم تجد مايثبت استلام المدعى عليها للمعدة، حيث أن الدعوى خلت مما يؤيدها إذ أن الفواتير التي استندت عليها المدعية لم تمهر بختم أو توقيع المدعى عليها وكذلك جداول التايم شيت، كما أن البريد لا يمكن التعويل عليه في إثبات المطالبة في هذه المنازعة ولا يرقى إلى مناهضة أصل براءة الذمة وخلوها من الالتزامات, لاسيما وأن المقرر قضاءً "أن مجرد الحصول على التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبة فكيف إذا لم يثبت العمل, فالأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح"، إذ من المقرر قضاءً " أن الأصل في الأموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج، وإذ الثابت قصور دعوى المدعية عن مناهضة هذا الأصل". كما أنه من المقرر قضاءً أن "الأصل براءة ذمة المدعى عليها، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق احتمال الرد" (م ق د): (٤٥٥/٥), (١٥/٧/ ١٤٢٣)، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430477929 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٠٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للإنشاءات الحديدية شركة الشخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١-تقرير فحص المعدة وإخضاعها للفحص دليل على استلامها من قبل المدعى عليها. ٢- دعمت الدعوى بجدول ساعات العمل للمعدة وهي صادرة من المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية. ٣- نصت المادة (٥٩) من نظام الاثبات على حجية الدليل الرقمي. ومرفق ٨ مستندات رسائل بريد الكتروني، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم للمدعية بطلباتها)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة افتتحت في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٦/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) / (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) / (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف هذه الدائرة بأنها اطلعت على رسائل البريد الإلكتروني المرفقة بلائحة الاعتراض ولم تجدها بينة موصلة على الدعوى لثلاثة أمور: أولاً: ليس في مضمونها ما يثبت المطالبة وغايتها قرائن لا يمكن الاستناد عليها في إثبات مبلغ المطالبة، ثانياً: الرافعة محل الدعوى بارتفاع ٥٦م - حسب الدعوى - بينما المراسلات حول رافعة بارتفاع ٥٧ أو٥٨م فلا يمكن الجزم بأنها محل الدعوى خاصة وأن المدعى عليها ذكرت وجود تعامل آخر مع المدعية، ثالثاً: صدرت رسائل البريد من بريد غير رسمي للمدعى عليها -شخصي- ولم يتضمن أمر الشراء الذي تحتج به المدعية اعتماد هذا البريد في المراسلة بين الطرفين وبناء على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: ١.إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. ٢.إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣.إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم). لذا ترى الدائرة عدم حجية هذه الرسائل في إثبات المطالبة، وتنتهي لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٣/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٠٠٩ لعام ١٤٤٣، والقاضي برفض الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.