حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430335603
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470296918/1444
رقم الحكم:4430335603
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296918 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430335603 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٩١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ٣٠ / ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها ((...)) وتاريخها ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ولم يحضر المدعى عليه ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه، على الرغم من تبلغه عبر نظام أبشر، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفا ما نصه" أن المدعى عليه مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهائي رقم (٤٣٧٧٦٤٨٩٥) بتاريخ ٢-٧-١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١٧٠١٠) بمبلغ قدره: (٦٠.٠٠٠) بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.)ا.هـ ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: ((...)) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٣ هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٤٦٣٢١) بمبلغ قدره: (١٦٥.٠٠٠) تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (١٥٢/٢) من نظام الشركات، والمواد (١٥٣-١٥٩-١٨١) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه "(...) " بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة مضيفا لطلباته أتعابا للمحاماة بمبلغ قدره: (٣٣.٠٠٠) " هكذا ادعى بنصه ولحنه، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وببسؤال المدعي عن بينته أبرز الصك المشار إليه في تحريره لدعواه فألفته الدائرة طبقا لما جاء في دعواه، ثم اكتفى بما تقدم، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى؛ أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، بمبلغ قدره: (١٦٥.٠٠٠) ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٨٣٧٣٤٥): لصالح المدعي، المنتهي إلى إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معه بمبلغ قدره: (١٦٥.٠٠٠)؛ وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث طلب تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: (٣٣.٠٠٠)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (١٦٤) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي، أولا: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٨٣٧٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٣ هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٤٦٣٢١) بمبلغ قدره: (١٦٥.٠٠٠). ثانيا: إلزام (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع لـ/(...)يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك.