حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531166055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571357069/1445
رقم الحكم:4531166055
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571357069 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531166055 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٧٠٦٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولاً: أنه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ اتفقت المدعية كطرف اول مع المدعى عليها كطرف ثاني بعقد مكتوب بين الطرفين، تضمن بيع ملابس من نوع زي مدرسي للمدعى عليها بمقابل مالي وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفاً ريال سعودي يسدد على دفعتين: ١- دفعة أولى بمبلغ وقدره (٥٨,٥٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال تدفع بعد شهرين من تاريخ توقيع العقد في موعد أقصاه ٢٠١٩/١١/١٨م. ٢- دفعة ثانية بمبلغ وقدره (٥٨,٥٠٠) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال تدفع بعد شهر من تاريخ الدفعة الأولى في موعد أقصاه ٢٠١٩/١٢/١٧م. ثانياً: وحيث أن المدعى عليه قد استلم كامل البضاعة كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من العقد الآتي نصها: يقر الطرف الثاني بمعاينة البضاعة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة، وقد قبلها على حالتها الراهنة واستلامها كاملة من مستودعات ومخازن الطرف الأول، وهنا يتضح بأن المدعية قامت بتسليم البضاعة كاملة للمدعى عليها. ثالثاً: نوضح أن مؤسسة الاختيار الأول للملابس (الواردة بالعقد) هي ذات المدعية شركة هامات العلا للتجارة حيث تم تحويل المؤسسة إلى شركة وتغيير أسمها إلى (شركة (...) للتجارة). وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ ١- دفع مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفاً ريال. ٢- دفع غرامة مالية عن التأخير ٢٠% من الدفعات المتأخرة بمبلغ وقدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد بيع ملابس بالجملة المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وبصمة المدعى عليه، بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ. ٢- محرر عادي عبارة عن سندات لأمر وعددها (٣) ممهورة بتوقيع وبصمة المدعى عليه، تضمنت مبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد نظر المحكمة في الدعوى وشروط قبولها، قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ وفيها: وبسؤال ممثل المدعية عن سندات الاستلام الموقعة من الموظف المختص أجاب قائلاً: هو موظف مفوض من طرف المدعية، وقد ذكر في العقد في الفقرة السادسة منه كون المدعى عليه استلم البضاعة ويقر بالتزامه بالحفاظ عليها. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٤٤٥/١٢/١٨هـ وفيها: أولا: وجود ما يفيد استلام البضاعة والمنصوص عليها بالعقد ونوضح الآتي: أ- نصت الفقرة الرابعة في العقد على: يقر الطرف الثاني بمعاينة البضاعة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة، وقد قبلها على حالتها الراهنة واستلامها كاملة من مستودعات ومخازن الطرف الأول. وهنا يتضح بأن المدعية قامت بتسليم البضاعة كاملة للمدعى عليها. ب- نصت الفقرة السادسة في العقد على: يقر الطرف الثاني بالتزامه بالحفاظ على البضاعة المسلمة إليه من التلف والعيوب... وبالتالي يتبين أن المدعى عليها قد استلمت والتزمت بالمحافظة على البضاعة المسلمة إليها. إذ كيف تلتزم بالمحافظة عليها ولم تستلمها؟. ج- نصت الفقرة السابعة في العقد على: مدة هذا العقد ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الطرف الثاني للبضاعة وحتى سداد باقي قيمتها ويعتبر نافذا في حق الطرفان والغير من تاريخ التوقيع عليه... وهنا يتضح أن المدعى عليها نشأ عليها التزام ويعتبر العقد نافذ. ثانيا: وجود ما يثبت تسليم البضاعة وتوقيع المدعى عليها للسندات لأمر التي سلمتها المدعى عليها للمدعية والمشار لها في العقد ونوضح الآتي: أ- قدمت المدعى عليها سند لأمر للمدعية بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٩م بمدينة الرياض وتاريخ ومكان الاستحقاق بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨م بمدينة الرياض ومبلغ السند (١١٧,٠٠٠) مئة وسبعة عشر ألف ريال. حيث يتوافق تاريخ استحقاق السند مع تاريخ الاستحقاق المشار له في العقد مما يتضح معه ان المدعى عليها استلمت البضاعة ووقعت على السند. ب- قدمت المدعى عليها سند لأمر للمدعية بتاريخ ومكان الإصدار ٢٠١٩/٠٩/١٩م بمدينة الرياض وتاريخ ومكان الاستحقاق بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨م بمدينة (...) ومبلغ السند (٥٨,٥٠٠) ثمانية وخمسون ألف وخمسمائة ريال. وهنا يتضح كذلك أن تاريخ استحقاق السند يتزامن مع تاريخ استحقاق المدعية للدفعة الأولى المنصوص عليها في العقد. ج- قدمت المدعى عليها سند لأمر للمدعية بتاريخ ومكان الإصدار ٢٠١٩/٠٩/١٩م بمدينة (...) وتاريخ ومكان الاستحقاق بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م بمدينة (...) ومبلغ السند (٥٨,٥٠٠) ثمانية وخمسون ألف وخمسمائة ريال. كما يتبين أن تاريخ استحقاق السند هو نفس تاريخ استحقاق الدفعة الثانية الموضحة في العقد. وهل يعقل أن توقع المدعى عليها كل هذه الالتزامات والسندات دون استلام البضاعة؟ وعليه نوضح أن المدعى عليها لو لم تستلم البضاعة استلام حقيقا لما وقعت تلك السندات وحملتها على ذمتها وكذلك التوقيع على العقد ونشأ على هذا التوقيع التزام جميع الأطراف. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها مؤسسة على إسماعيل مصعود طماح للتجارة بدفع مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفاً ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع غرامة مالية عن التأخير (٢٠%) من الدفعات المتأخرة بمبلغ وقدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء. فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ ١- دفع مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفاً ريال. ٢- دفع غرامة مالية عن التأخير ٢٠% من الدفعات المتأخرة بمبلغ وقدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألفاً ريال، وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى الممهور بتوقيع وبصمة المدعى عليه، بالإضافة الى سندات لأمر تضمنت مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وبصمة المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بدفع غرامة مالية على التأخر عن سداد المبلغ المستحق بغرامة قدرها (٢٠%) من الدفعات المتأخرة، ولما كان التعويض عن حبس المستحقات المالية صورة من صور الربا المحرم حيث أن المال المطالب به هو مقابل التأخر في سداد الدين، ولذلك صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة ما نصه: (إذا تأخر المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك رباً محرم)، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بان يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي. ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض بمبلغ وقدره (٢٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي.