حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430299178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470122156/1444
رقم الحكم:4430299178
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122156 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430299178 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢١٥٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اشترت المدعى عليها من موكلي منتجات بلاستكية بالآجل بمبلغ وقدره (١٠٢,٩٨٨) مائة وألفان وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وواصل مبلغ وقدره (٢٩.٧٥٣) تسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، ومتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٣,٢٣٥) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً، والبينة على صحة دعوى موكلي هي مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وتأسيسًا على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣,٢٣٥) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (١٠%) من مبلغ المطالبة وقدره (٧,٣٢٣.٥٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وذكرت بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وتبقى (٢٩٠٥٨) ألف ريال، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً، مع تعويضه عن أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيل المدعي بينة موكلها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد، وذكرت في جلسة هذا اليوم بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ، وأن المبلغ المتبقي بذمتها هو (٢٩.٠٥٨) تسعة وعشرون ألفًا وثمانية وخمسون ريالًا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩.٠٥٨) تسعة وعشرون ألفًا وثمانية وخمسون ريالًا. ثانيًا : إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٩٠٥) ألفان وتسعمائة وخمس ريالات والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث