حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430220479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449030957/1444
رقم الحكم:4430220479
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449030957 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430220479 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/07/24هـ الموافق 2019/03/31م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها رؤوس شاحنات مع السائقين بنظام الفواتير الشهرية لمدة مفتوحة تصدر فاتورة لمدة (30) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (5,041,317.82) خمسة ملايين وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة عشر ريال واثنتان وثمانون هللة، وذكر أن المدعى عليها استلمت العين المؤجرة وترتب في ذمتها مبلغا قدره (332,034) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وأربعة وثلاثون ريال لم تقم بسداده، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/07/24هـ الموافق 2019/03/31م حتى 1443/06/21هـ الموافق 2022/01/24م. وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (332,034) ثلاثمائة وإثنان وثلاثون ألفاً وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي:مجموع عدد (10) فواتير على مطبوعات المدعية صادرة للمدعى عليها وموقعة ومختومة من الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، سألت الدائرة وكيل المدعية عن الفاتورة بمبلغ قدره (17,850) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال هل التوقيع المدون فيها للمدعى عليها؟ فأجاب بنعم. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (332,034) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال تمثل أجرة شاحنات مع سائقين أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عشرة فواتير محررة على مطبوعات الشركة الدولية الأولى للنقل، فاتورة بتاريخ 30 / 10 / 2021م بمبلغ قدره (97,750) سبعة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، وفاتورة بتاريخ 24 / 1 / 2022م مبلغ قدره (52,133,64) اثنان وخمسون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا وأربعة وستون هللة، وفاتورة بتاريخ 31 / 12 / 2021م بمبلغ قدره (78,200) ثمانية وسبعون ألف ومائتان ريال، وفاتورة بتاريخ 30 / 11 / 2021م بمبلغ قدره (83,413) ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا، وفاتورة بتاريخ 31 / 7 / 2021م بمبلغ قدره (3,150) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريالا وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وفاتورة بتاريخ 6 / 5 / 2020م بمبلغ قدره (17,850) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للغازات الصناعية والطبية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (332,034) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.