حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430309008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116446/1444
رقم الحكم:4430309008
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116446 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309008 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦٤٤٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره(١٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب بإجمالي مبلغ المطالبة. ٢- مصادقة رصيد مؤرخة في ١٥/٠٨/٢٠٢١م وموقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ وملخصها : حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها أحال ممثل المدعية على صحيفة الدعوى، وقرر أن لديه تحريراً للدعوى يرغب بإرفاقه، فأفهمته الدائرة بأن يقدم دعواه محررة مُرفِقاً معها جميع مستنداته عليها عبر الطلب بالنظام خلال أسبوع، ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ تضمنت:" ١. تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تورد موكلتي للمدعى عليها مواد غذائية (مرفق رقم ١: عقد التوريد). ٢. وردت موكلتي للمدعى عليها مواد غذائية بإجمالي مبلغًا وقدره (٢٢,٧٥٨.٩٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالًا وتسعون هللة، وذلك خلال الفترة من تاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠م، وقد سددت المدعى عليها مبلغًا وقدره (٨,٨٨٤) ثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالًا (مرفق رقم ٢: كشف حساب). ٣. بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م صادقت المدعى عليها على الرصيد المستحق عليها بمبلغ وقدره (١٣,٨٧٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالًا (مرفق رقم ٣: مصادقة المدعى عليها على الرصيد). ٤. تقدمت موكلتي بطلب مصالحة عبر منصة تراضي، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها صدر تقرير بإغلاق الطلب برقم: (٤٤٠٢٠٤٢٦٥٣-٠١) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ (مرفق رقم ٤: تقرير إغلاق طلب المصالحة). ثانيًا: الطلبات: لما سبق بيانه، ولامتناع المدعى عليها عن سداد قيمة المواد الغذائية، وحيث صادقت المدعى عليها على الرصيد المستحق في ذمتها، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التالية: ١. إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغًا وقدره (١٣,٨٧٥) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالًا عن قيمة المواد الموردة. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغًا وقدره (١,٤٠٠) ألف وأربعمائة ريالًا، وذلك عن أتعاب المحاماة وفقًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية."وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٢/٠٤/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر أي طرف عن المدعى عليها، وقد تبلغت بمهمة التبليغ رقم(١٧٨٦٥٠٥٤٤)، وفيها اطلعت الدائرة على مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن أضرار التقاضي؟ فقرر : أنه سيرسل صورة عقد المحاماة عبر المحادثة، ثم قرر أنه تعذر عليه ذلك، ثم سألته الدائرة هل لديه ما يضيفه؟ فأجاب: بإضافته طلب أتعاب التقاضي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: .. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب، ومصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أتعاب التقاضي، وحيث أنه لم يثبت تضرر المدعية، ولم يرفق وكيلها مستندًا يدل على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى صرف النظر عن هذا الطلب. ولما سبق حكمت الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٨٧٥ ريال) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريالًا، وصرف النظر عما عدا ذلك من طلبات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.