حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430529862
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40821701/1440
رقم الحكم:4430529862
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40821701 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430529862 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢١٧٠١ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: شركة (...). المدعى عليه: (...) التجارية لصاحبها (...). الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ: ٢٥/ ١/ ٢٠١٨م وحتى تاريخ: ٩/ ١٠/ ٢٠١٨م، قامت المدعى عليها بشراء واستلام بضاعة من المدعية عبارة عن مستلزمات فندقية بقيمة إجمالية قدرها: (٥٥٦,٩٣٧) دولار أمريكي، بموجب كشف حساب وفواتير وأوامر شراء، وقد خالفت المدعى عليها شرط الدفع، وامتنعت عن سداد المستحقات، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٥٥٦,٩٣٧) دولار أمريكي، وأتعاب المحاماة. وقدم سندا لدعواه: ١- مجموعة فواتير. ٢- مجموعة رسائل بريد صادرة من المدعى عليها. وقدمت المدعى عليها إجابتها المتضمنة: بأن العلاقة مع المدعية هي علاقة وكالة بالعمولة وليست بيعا، وبخصوص مطالبة المدعية بمبلغ قدره: (٥٥٦,٩٣٧) دولار أمريكي، متمثلة في مجموعة فواتير تعامل بمبلغ قدره: (٤٥٣,٠٧٨.٦٢) دولار، وبضاعة بمبلغ قدره: (١٠٣,٨٥٨.٣٨) دولار، فهو غير صحيح، والصحيح أن قيمة فواتير التعامل مع المدعية مبلغ وقدره: (١,٢٨١,٦٠٤.٧٤) ريال سعودي، وأما بخصوص مبلغ: (١٠٣,٨٥٨.٣٨) دولار، فهو ليس قيمة فواتير، وإنما قيمة بضاعة مملوكة للمدعية، ومخزنة في مستودعات المدعى عليها بصفة الأمانة، ككميات، ولا يمكن للمدعى عليها أن تتصرف فيها بالبيع، كما أن الصحيح أن موكلتي هي من تطالب المدعية بمبلغ قدره: (١,٥٥٦,٢٨٦.٩٨) ريال سعودي، عبارة عن بضاعة مرتجعة من فندق هيلتون، ومبلغ قدره: (١١٩,٩١٨.٨٢) تمثل عمولات مستحقة للمدعى عليها، بالإضافة لتعويض مستحق للمدعى عليها بمبلغ قدره: (٢,٦٢٨,٥٠٠). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٨/ ٧/ ١٤٤١هـ، رأت حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والفواتير وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر. وكلف مكتب (...) محاسبون قانونيون، وأصدر الخبير المكلف التقرير المبدئي وتقدم طرفي الدعوى بعدة ملاحظات على ما جاء في تقرير الخبير الابتدائي، ومن ثم أصدر الخبير تقريره النهائي بعد الجواب على ملاحظات الطرفين. وقد تضمن تقرير الخبير المكلف في نتائجه ما نصه: "من خلال الإجراءات والدراسة التي قمنا بها والنتائج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت إلينا من طرفي الدعوى فإننا نوجز لفضيلتكم خلاصة تلك النتائج كما يلي: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد متبقي المبلغ المستحق في ذمتها والبالغ قيمته مبلغ وقدره ٥٥٦,٩٣٧ دولار أمريكي، في حين أن المدعى عليها أفادت بأن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره ١,٢٨١,٦٠٤,٧٤ ريال سعودي والناتج عن فواتير التعامل بين الطرفين، وأما مبلغ ۱۰۳,٨٥٨,۳۸ دولار أمريكي فهو ليس قيمة فواتير وإنما قيمة بضاعة مملوكة للمدعية وموجودة بمستودعات المدعى عليها بصفة الأمانة ككميات ولا يمكن للمدعى عليها أن تتصرف فيها بالبيع، إلا أن المدعى عليها أفادت بأنها هي من تطالب المدعية بمبلغ وقدره ١,٥٥٦,٢٨٦,٩٨ ريال سعودي والناتج عن مجموع فاتورة مرتجع من فندق (...) بمبلغ وقدره ٨٩,٤۷۲,۹۰ ريال، و عمولات مستحقة للمدعى عليها بمبلغ وقدره ۱۱۹,۹۱۸,۸۲ ريال للفترة من تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٨ وحتى تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۱۹م، بالإضافة لتعويض مستحق للمدعى عليها بمبلغ وقدره ٢,٦٢٨,٥٠٠ ريال مخصوما من ذلك كله الفواتير المستحقة للمدعية والمثبتة بسجلات المدعى عليها بمبلغ وقدره ١,٢٨١,٦٠٤,٧٤ ريال فقط. من خلال دراسة رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين ممثلي طرفي الدعوى فقد تبين لنا أن المدعي عليها قد أقرت في رسالتها الأولى في تاريخ ۲۰۱۸/٠٦/۰۷م باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره: ٣٤٢٫٠٠٠ دولار أمريكي. ثم أقرت في تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٨ باستحقاق المدعية لما يزيد عن مبلغ وقدره ٤۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي حيث ورد في رسالة المدعى عليها إلتزام بأن يتم سداد دفعتين كل منها بمبلغ ۲۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ثم ورد عبارة "باقي مستحقاتكم ولم يتم تحديد قيمتها في الرسالة، كما لم يتبين لنا من رسائل البريد الإلكتروني المذكورة أعلاه قيام المدعى عليها بالتزامها بسداد الدفعات في مواعيدها المحددة في تلك الرسائل. بلغ صافي رصيد الفواتير المعتمدة محاسبيا وبعد خصم الإشعارات الدائنة مبلغ وقدره ٤٥١,٥٢٨,٤٨ دولار أمريكي (أربعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون دولار أمريكي وثمانية وأربعون سنتا)، وذلك حيث أن المدعى عليها قد أصدرت فواتير موجهة لمجموعة (...) متضمنة ضريبة القيمة المضافة بإجمالي مبلغ وقدره ١,٧٩٣,٦٤٢,٥٤ ريال سعودي (مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة، وهو ما يعادل قيمة المبلغ المعتمد محاسبيا بالدولار الأمريكي بعد استبعاد ضريبة القيمة المضافة، كما أنه يوجد مبلغ وقدره ١,٥٤٩,٨٤ دولار أمريكي (ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون دولار أمريكي وأربعة وثمانون سنتا) غير معتمد محاسبيا، وذلك كما هو موضح بالتفصيل في المرفق رقم (۱) أقرت المدعى عليها بوجود بضاعة لديها في مستودعاتها وهي بضاعة مملوكة للمدعية بإجمالي مبلغ وقدره ١٠٣,٨٥٨,٣٨ دولار أمريكي (مائة وثلاثة ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون دولار وثمانية وثلاثون سنتا. بلغت إجمالي قيمة العمولات المستحقة للمدعى عليها في ذمة المدعية مبلغ وقدره ۱۳,۸۹۲,۹۸ دولار أمريكي. بناءا على ما سبق فإن صافى المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره ٤٣٧,٦٣٥.٥٠ دولار أمريكي (أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون دولار أمريكي وخمسون سنتا). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى وصول مذكرات الأطراف الختامية من خلال بريد الدائرة، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يرغبون بإضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة للتأمل. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ وملخصها: حضر المتدعيان وكالة، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قد حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٥٦,٩٣٧) دولار أمريكي، قيمة مستلزمات فندقية، قامت المدعى عليها بشرائها واستلامها، والمطالبة بأتعاب المحاماة. وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بناء على ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والفواتير وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ (...) محاسبون قانونيون، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ قدره: (٤٣٧,٦٣٥.٥٠)، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من طرفي الدعوى، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة. وفيما يخص طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ۱۰۳,٨٥٨,۳۸ دولار أمريكي، يمثل قيمة البضاعة المخزنة في مستودعات المدعى عليها، وبما أن المدعية أقرت بأن البضاعة مملوكة لها، كما أقرت بأن المدعى عليها تعمل وكيل بالعمولة لدى المدعية، ولأنه في الخطاب الذي سبق صدوره من ممثل المدعية قد تضمن بأن المدعى عليها تقوم بتخزين الشحنات في المستودعات العائدة لها، ولأن المدعية لم تقدم فاتورة شراء للبضاعة من قبل المدعى عليها؛ مما يؤكد أن البضاعة هي في ملك المدعية، وطلبها بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة نظرا لحدوث تلفيات هو أمر لا وجه له، وسكوتها عن مطالبة المدعى عليها بالبضاعة يدل على تفريطها، وليس لها إلا مطالبة المدعى عليها بتسليم البضاعة المشار إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وفيما يخص طلب المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن القضية كان الحق فيها ملتبسا، ولا بد فيه من اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى أن الدائرة رأت حاجة القضية إلى ندب خبرة، وحيث لم تظهر مماطلة المدعى عليها، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. ولجميع ما تقدم، فإن الدائرة تخلص إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٤٣٧,٦٣٥.٥٠) أربعمئة وسبعة وثلاثون ألفا وستمئة وخمسة وثلاثون دولار أمريكي وخمسون سنتا، ورفض ما عدى ذلك من طلبات. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430529862 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 40821701 لعام 1440هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) التجارية لصاحبها (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (556,937) دولار أمريكي، وأتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (437,635.50) أربعمئة وسبعة وثلاثون ألفا وستمئة وخمسة وثلاثون دولار أمريكي وخمسون سنتا، ورفض ما عدى ذلك من طلبات. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه:" أولاً– تناقض أسباب الحكم مع ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره النهائي: من جانب أخذت المحكمة المعترض على حكمها بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبنتيجته النهائية والقائم كله على أساس أن العقد فيما بين موكلتي المستأنفة والشـركة المستأنف ضدها هو عقد بيع للبضائع محل الدعوى، وفي الشق الثاني والخاص بجزء من البضائع محل الدعوى والموجودة بمستودعات موكلتي المستأنفة قررت المحكمة بشأنه أن العقد عقد وكالة بالعمولة؟ فما هي حقيقة طبيعة الرابطة فيما بين موكلتي المستأنفة والشـركة المستأنف ضدها، هل هي بيع أم وكالة بالعمولة ؟ لم يجب الحكم صراحة على هذا السؤال. ثانياً– عدم إحاطة المحكمة المعترض على حكمها بعناصر الدعوى دامت المحكمة المعترض على حكمها قد خلصت في الشق الثاني من أسباب حكمها إلى أن العلاقة فيما بين موكلتي المستأنفة والشركة المستأنف ضدها هي علاقة وكالة بالعمولة فكيف لها ان تتبنى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى القائم على أساس أن العلاقة هي علاقة عقد بيع متخذاً في ذلك قول المستأنف ضدها المرسل الذي لا بينة عليه منهاجاً ونبراساً ثالثاً– بطلان الحكم محل الاستئناف لإغفاله الفصل في طلب موكلتي المستأنفة العارض لا يعني ما جاء في منطوق حكم المحكمة من القول ورفض ما عدى ذلك من طلبات شمول هذا الرفض لطلب موكلتي المستأنفة العارض لكون هذا الرفض ينسحب إلى طلبات الشركة المستأنف ضدها دون طلب موكلتي المستأنفة والذي يعدّ دعوى في حد ذاته"، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بما طلبه في لائحته. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 24 / 06 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430276237الصادر بتاريخ 29/4/1444في القضية رقم 40821701 القاضي / بإلزام المدعى عليها (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (437,635.50) أربعمئة وسبعة وثلاثون ألفا وستمئة وخمسة وثلاثون دولار أمريكي وخمسون سنتا، ورفض ما عدى ذلك من طلبات. والله الموفق.