حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430328166

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408012897/1440
رقم الحكم:4430328166
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408012897 لعام 1440 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430328166 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٢٨٩٧ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (لا يوجد)، بدعواه التي تمثلت (حيث انه كان هناك اتفاق بين مؤسسة (...) على صيانة الاللت و الطابعات الموجودة بمشروع المدعي عليها ب(...) بقيمة ٣٣٠٠٠ ريال شهريا وقامت المدعية بالعمل و أنجاز ما عليها الى ان المدعي عليها لم تقم بصرف مقابل العمل عدد ستة أشهر بقيمة أجمالية ١٩٨٠٠٠ الف ريال و أستغلت المدعي عليها تعرض المدعية لعملية سطو على المستندات و تنكرت للمدعية)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أعاد ما ورد في صحيفة الدعوى طالبا الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٨٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون الف ريال يمثل قيمة صيانة طابعات والات تصوير واجهزة حاسب آلي مبينا ان موكلته وردت قطع الغيار اللازمه وركبتها طالبا مهلة لتقديم مستخرج من سجل المدعى عليها التجاري من وزارة التجارة والله الموفق. وفي جلسة ٠٩/٠٢/١٤٤١هـ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه اعاد عما سبق وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للاجابة والله الموفق، فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤١ " موكلتي تنكر كل ما جاء في هذه الدعوى ونفيد فضيلتكم بان المدعية قد استلمت كافة مستحقاتها المالية أولا: ورد خطاب من فضيلة قاضي التنفيذ بالرياض/ (...) مؤرخ في ١٨/ ٠٧/ ١٤٣٧ يتضمن وجود قضية تنفيذية ضد المنفذ ضدها - المدعية في هذه الدعوى - مؤسسة (...) بإلزامها بدفع مبلغ قدره (٨٠٠,٤٠٠) ثمانمائة ألف و أربعمائة ريال لطالبة التنفيذ/ مؤسسة (...) و قد صدر قرار تنفيذي بحجز مستحقات المنفذ ضده المالية لدى الجهات الحكومية و غيرها بمقدار الدين و يطلب فضيلته من موكلتي الحجز على مستحقات المنفذ ضدها و بعثها بشيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عليه قامت موكلتي باحتساب كافه مستحقات المدعية المالية لديها حتى نهاية العلاقة بين الطرفين فبلغ مقدارها (٢٠١,٩٧٠) مائتين و واحد ألف و تسعمائة و سبعون ريال و قامت موكلتي بإصدار شيك بالمبلغ المذكور باسم محكمة التنفيذ برقم (٠٠٧٥١٧٦١) و تاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠١٦ و لم يبقى أي مستحقات مالية للمدعية لدى موكلتي بعد تاريخ إصدار الشيك المذكور (مرفق ١) ثانياً: في الرد على ما جاء في الشهادة الخطية المنسوبة للشاهد/ (...) (...) الجنسية و نرد عليها بان الأستاذ (...) المسؤول عن قسم الصيانة بمستشفى (...); الذي ورد اسمه في الشهادة; لا يعمل لدى الشركة المدعى عليها و لا يعلم فيما اذا كان للمدعية او غيرها من العملاء مستحقات مالية لدى الشركة المدعى عليها ام لا و ان ما نسب للمدعو (...) المذكور بأنه افاد أمام الشاهد بان للمدعية مستحقات ثلاث أشهر غير صحيح حيث أنه تم صرف جميع مستحقات المدعية و جاء بشهاده الخطية المنسوبة لشاهد بأن هذه الواقعة كانت قبل سنتين من الآن و نفيد فضيلتكم علاقه المدعية بشركة المدعى عليها كانت قد انتهت قبل اكثر من أربع سنوات. ثالثاً: في الرد على الشهادة الخطية المنسوبة للشاهد/ (...) نرفق ربطاً الرد و هي شهاده خطية للشاهد / (...) (مرفق ٢) لذلك كله، ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى، نلتمس من فضيلتكم الحكم: ١_ برد الدعوى ٢ _ ب الزام المدعية بدفع مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال اتعاب محاماة كونها احوجت المدعى عليها لتوكيل محامي وغرمت هذا المبلغ" وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤١هـ أجابت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا طالبت منها تقديم البينه وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله والله الموفق. وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن بينته اجاب بأن بينته تتمثل بشهادة الشهود واطلب من الدائرة تمكيني من عرض الشهادات فجرى افهامه بتقديم نص الشهادات مكتوبه وفقا لنص المادة ٤٩ من نظام المحاكم التجارية مع ارفاق بيانات الشهود وذلك من خلال اجراء تبادل المذكرات في القضية. وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بالموعد رابط الحضور وعليه رأت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية أفهمت وكيل المدعية بإحضار الشاهد (...) وإحضار المدعية أصالة معه في الجلسة المقبلة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ حضرت المدعية أصالة ووكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) واستمعت الدائرة الى الدعوى والاجابة مجددا وذكر وكيل المدعى عليها انه يطلب مهلة لتفصيل الجواب على الدعوى وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين وجود جواب مرفق بتبادل المذكرات وبعرضه على المدعي وكالة قال تم الاطلاع عليه سابقا ونأكد مطالبتنا والزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للدراسة وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) وسألت الدائرة المدعي عن اشهر الاستحقاق فقال أربعة اشهر الاخيرة من التعامل وشهريين قبل التعميد الأول ومجموع المستحق (١٩٨.٠٠٠) ريالا وهو مبلغ المطالبة فعقب وكيل المدعى عليه انه تم سداد جميع مستحقات المدعية لمحكمة التنفيذ فعقب المدعي بأن المبلغ الذي ذكره المدعى عليه مستحق للصرف وليس المبلغ محل المطالبة مما يأكد أن هذا المبلغ مستحق اخر في ذمة المدعى عليه وانه قدم شاهديين وبسؤاله عن علاقتهما بموكلته ليس لهما أي علاقة بموكلتي لا بعمل ولا بقرابة وانهما تربطه به صداقة فقط واضاف ان لديه كشوف بالحسابات التي تدور بين المدعى عليها وقسم الصيانة ب(...) ومستعد بارفاقها وتزويد المدعى عليه بها وانها تشمل جميع مستحقات موكلتي بما فيها مبلغ المطالبة وقد عقب وكيل المدعى عليها بأن يطلب نسخة من الكشوفات للرد عليها. فتقدم وكيل المدعية (...) بمذكرة بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢هـ جاء فيها " أتقدم الى فضيلتكم بمجموعة من المستندات تؤكد أستحقاق المدعية لما يزيد عن مبلغ المطالبة حيث أن المدعية لم تطالب في دعواها سوى بما أقرت به المدعى عليها فقط وذلك على النحو التالى:- أولآ: أقر وكيل المدعى عليها بالجلسة الاخيرة أن مبلغ ٢٠١.٩٧٠ ريال المسلم بشيك مصدق الى قاضى محكمة التنفيذ هو بمثابة تصفية لحساب المدعية ونهاية مستحقاتها كاملة لدى المدعى عليها. ثانيآ: المرفق رقم (واحد عدد خمسة) وهو عبارة عن كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها أصل وليس صورة وكان رصيد المدعية بتاريخ ٩/٥/٢٠١٦م مبلغ ٢٠١.٩٧٠ ريال وبالتدقيق في كشف الحساب يتبين عدة أشياء وهى كما يلى:١- كشف الحساب المرفق لا يتضمن سوى أجر صيانة شهر واحد فقط مبلغ ٣٣.٠٠٠ ريال ٢- أن هذا الشهر تم أعتماده كمستحق للمدعية بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٦م حسب ما هو موضح في كشف الحساب ٣- تم سداد المبلغ الى محكمة التنفيذ بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٦م أى بعد الانجاز بما يزيد عن عشرة أشهر وهذا يؤكد تأخر المدعى عليها في أعتماد المستحقات ومماطلتها في السداد بلا حدود حتى أنها تجرأت في النهاية على جحد حقوق المدعية وأنكار العامل معها, والسؤال المهم هنا لو أفترضنا صحة ما تدفع به المدعى عليها فيعنى ذلك أن المدعية لم تعمل في مشروع صيانة الاجهزة والطابعات والأت ب(...) سوى شهر واحد فمق ؟ ولبيان كذب المدعى عليها نرفق لفضيلتكم المرفقات من ٢ الى ٩ وكل مرفق منها يتكون من ثلاثة ورقات هى عبارة عن صورة من شهادة الأنجاز الخاصة بالشهر المنصرم موقعة من قبل مسؤل الصيانة من قبل (...) وصورة فاتورة مطالبة وصورة من كشف بيان بالطابعات والأجهزة التي أجريت لها أعمال الصيانة موقع ومعتمد من قبل مسؤل الصيانة من قبل (...). ثالثآ: أن قيمة الأعمال بموجب مرفقات الإنجاز المقدمة في هذه المذكرة هى مبلغ (٢٦٤.٠٠٠) ريال وعند خصم مبلغ (٣٣.٠٠٠) المسددة ضمن الشيك المرسل الى قاضى محكمة التنفيذ فيصبح المتبقى مبلغ وقدره (٢٣١.٠٠٠) ريال لذا ولجميع ما تقدم ولثبوت المديونية مستمرة في ذمة المدعى عليها للمدعية وهى واجبة الوفاء منذ خمسة سنوات, فنرجو من فضيلتكم الحكم للمدعية بمستحقاتها من المدعى عليها." وفي جلسة ١٢/١١/١٤٤٢هـ ذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يتكمن من أيداع رده على الكشوفات التي قدمها المدعي وكالة وطلب مهله وأحيل الطرفان لتبادل وابتداء ا من المدعى عليها ثم المدعي ثم المدعى عليها ثم المدعيه وعليه رفعت الجلسة. فتقدم وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة جوابية بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ جاء فيها " ان الدفوع التي قدمتها المدعية انما دفوع متساقطة والهدف منها المماطلة واطالة امد التقاضي حيث ان كشف الحساب المقدم من قبل المدعية كان لغاية تاريخ ١١/٠٦/٢٠١٦ م حسبما هو مذكور في أعلى كشف الحساب وهو تاريخ نهاية العلاقة بين الطرفين ومدون فيه ان الرصيد الختامي هو فقط مبلغ وقدره (٢٠١.٩٧٠) مائتان والف وتسعمائة وسبعون ريال لا غير ولم يتم التعامل بعدها وكما افدنا فضيلتكم في مذكرتنا السابقة بان ورد خطاب من فضيلة قاضي التنفيذ بالرياض/(...) مؤرخ في ١٨/٠٧/١٤٣٧ يتضمن وجود قضية تنفيذية ضد المنفذ ضدها - المدعية في هذه الدعوى – مؤسسة (...) بإلزامها بدفع مبلغ قدره ٨٠٠.٤٠٠ ثمانمائة ألف وأربعمائة ريال لطالبة التنفيذ/ مؤسسة (...) وقد صدر قرار تنفيذي بحجز مستحقات المنفذ ضده المالية لدى الجهات الحكومية و غيرها بمقدار الدين و يطلب فضيلته من موكلتي الحجز على مستحقات المنفذ ضدها وبعثها بشيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عليه قامت موكلتي بإحتساب كافه مستحقات المدعية المالية بموجب كشف الحساب المصادق عليه حتى نهاية العلاقة بين الطرفين وقامت بإصدار شيك بالمبلغ المذكور اعلاه باسم محكمة التنفيذ برقم ٠٠٧٥١٧٦١ و تاريخ ١٢/٠٧ /٢٠١٦ و لم يبقى أي مستحقات مالية للمدعية لدى موكلتي بعد تاريخ اصدار الشيك المذكور (مرفق الشيك) ولما تقدم أعلاه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس: رد الدعوى إلزام المدعية بدفع مبلغ اتعاب المحاماة وهي مبلغا وقدره(٥٠.٠٠٠) كونها احوجت المدعى عليها لتوكيل محامي وغرمت هذا المبلغ". ثم تقدم وكيل المدعى عليها (...) بمذكرة جوابية بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ "حفاظا على وقت الدائرة الموقرة ومنعا الدخول في جدال عقيم مع المدعية لما تورده من كلام مرسل هدفه التضليل واطالة امد التقاضي، لذا نحتفظ ونؤكد على انتهاء العلاقة التعاقدية بما قدمناه من دفوعنا سابقا بسداد موكلتي كافة مستحقات المدعية المذكورة في الرصيد الختامي بموجب اخر كشف حساب و المقدم من قبل المدعية بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٦ م ونحتفظ بحقنا بالرجوع على المدعية لما تتلفظ به لدى مقام الدائرة الموقرة في كل مذكراته ولما تكيل موكلتي من اتهامات كيدية باطلة ولما تقدم أعلاه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس: رد الدعوى إلزام المدعية بدفع مبلغ اتعاب المحاماة وهي مبلغا وقدره(٥٠.٠٠٠) كونها احوجت موكلتي للشكاية وتوكيل محام" وفي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) وبدراسة الدائرة للدعوى طلبت من وكيلة المدعية إحضار الشاهد (...) لسماع شهادته وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن الشاهد ذكر بأنه حضر معه، ثم حضر (...) وذكر بأن عمره ٣٣ عاماً وأنه يعمل مستشاراً قانونياً في شركة (...) كما ذكر بأنه وكيل سابق للمدعية في المطالبات والمحاكم في القضايا المتعلقة بعملائها ومنهم المدعى عليها وبعرض شهادته المرفقة مع مذكرة المدعي على الشاهد صادق عليها، وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه سبق بأنه تقدم برد على شهادته وأضاف بأنه لا تقبل شهادته لكونه وكيلا للمدعية سابقاً، فعقب المدعي وكالة بأن شهادة الوكيل تقبل إذا كان وكيلا في غير الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها كشف الحساب المطابق من قبل المدعى عليها وليس فيه إلا تعامل شهر واحد وشهادة الشهود ومستخلصات، فجرى الإفهام بأن القضية بحاجة إلى خبرة محاسبية للاطلاع على المستندات وبيان المبلغ المستحق للمدعية، وأن الدائرة سوف تصدر قراراً بذلك، وأن على الطرفين متابعة إجراءات ندب الخبرة عبر منصة خبرة في بوابة ناجز. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٢هـ " أتقدم الى فضيلتكم بالجواب على ما تقدمت به المدعى عليها من دفوع باطلة مرسلة وذلك على النحو التالى:- أولآ: ذكرت المدعى عليها أنها تلقت خطاب قاضى التنفيذ بالحجز على مستحقات المدعية وأرسالها بشيك مصدق الى محكمة التنفيذ وهذا لاخلاف عليه وتم تكراره من قبل المدعى عليها عدة مرات وهذا دليل الإفلاس. ثانيآ: أرفقت المدعى عليها الشيك المصدق رقم ٠٠٧٧٥١٧٦١ بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠١٦م بمبلغ ٢٠١.٩٧٠ ريال بإسم رئيس محكمة التنفيذ بالرياض وهذا لاخلاف عليه على الأطلاق. ثالثآ: كان على المدعى عليها أن ترفق مع مذكرتها كشف حساب يوضح المشتروات والتوريدات التى تمت من قبلها بهذا المبلغ ولكنها تمارس التدليس على الدائرة ولكن الله سبحانه وتعال فضح أمرها وكذبها بكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها والذى يظهر رصيد المدعية لدى المدعى عليها دائن بمبلغ ٢٠١.٩٧٠ ريال بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٦م وهنا يتضح عدة أمور وهى على النحو التالى:- ١-أن كشف الحساب المرفق عن الفترة من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٥م وحتى ١١/ ٠٦/ ٢٠١٦م لايتضمن سوى أجر شهر واحد فقط فيما يخص مشروع الصيانة التى عملت به المدعية قرابة العام فكيف للمدعى عليها أن تختذل عمل عام كامل في أجرة شهر واحد فقط. ٢- أن تاريخ الأستحقاق لهذا الشهر المشمول ضمن كشف الحساب هو شهر يناير من عام ٢٠١٦م وتم سداد القيمة بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠١٦م أى بعد سبعة أشهر من تاريخ العمل ورفع التقرير والفاتورة وبالطبع فأن هذه الحسابات هى سستم خاص بالمدعى عليها تثبت فيه ما تريد وترجى ما تريد فالمدعية كان دورها بعد أنجاز العمل تحصل على شهادة أنجاز موقعة من قبل المشرف الفنى على المشروع من قبل (...) وترفق بها فاتورة وتسلمها للمدعى عليها وحيث كانت هناك تعاملات كثيرة بين المدعية والمدعى عليها مما يضطر المدعية لتحمل التأخير, ٣-لو سلمنا بما قدمته المدعى عليها على أنها صادقة فيعنى ذلك أن من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٥م وحتى ١١/ ٠٦/ ٢٠١٦م وما بعد هذا التاريخ فيعنى ذلك أن المدعية لم تعمل في هذا المشروع سوى شهر واحد فقط , وهذا كلام غير صحيح ولا تستطيع المدعى عليها القول به , ٤- أن الشيك المصدق المرفق من قبل المدعى عليها لم يحمل عبارة تصفية حساب المدعية ولا نهاية حساب المدعية ويؤكد ذلك ما ورد في شهادة الشهود المقدمة من قبل المدعية , ٥- قدمت المدعية مرفقات مع مذكرتها السابقة التى عجزت المدعى عليها عن الجواب عليها ومنها فواتير وشهادات الإنجاز الى تاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠١٦م بتوقيع مشرف الصيانة من قبل المجمع وكان على المدعى عليها أن تجيب على ذلك وتفيد أن المدعية لم تقوم بالعمل في المشروع سوى شهر واحد فقط كى تقدم المدعية ما يكذبها في هذا الخصوص من موظفى المجمع أنفسهم وممن قاموا بأعمال الصيانة , لذا ولجميع ما تقدم نرجو من الدائرة الموقرة قطع طريق المماطلة على المدعى عليها والحكم للمدعية بمستحقاتها" وفي جلسة ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب خبرة في النظام وباطلاع الدائرة عليه تبين أن الخبير المعتمد من قبل منصة الخبرة مكتب (...) للاستشارات المحاسبية وأنه حددت الأتعاب بمبلغ إجمالي ٢٣,٠٠٠ ريال ولم يتبين سدادها حتى الآن، وبعرضه على الطرفين ذكر المدعي وكالة بأن موكلته ستسدد الأتعاب قريباً، وعليه ولاستكمال إجراءات مهمة الخبير ولورود تقرير الخبير جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية/ (...) بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٢هـ بمذكرة جاء فيها "أتقدم الى فضيلتكم بمجموعة من المستندات تؤكد أستحقاق المدعية لما يزيد عن مبلغ المطالبة حيث أن المدعية لم تطالب في دعواها سوى بما أقرت به المدعى عليها فقط وذلك على النحو التالى:- أولآ: أقر وكيل المدعى عليها بالجلسة الأخيرة أن مبلغ ٢٠١.٩٧٠ ريال المسلم بشيك مصدق الى قاضى محكمة التنفيذ هو بمثابة تصفية لحساب المدعية ونهاية مستحقاتها كاملة لدى المدعى عليها. ثانيآ: المرفق رقم (واحد عدد خمسة) وهو عبارة عن كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها أصل وليس صورة وكان رصيد المدعية بتاريخ ٠٩/ ٥/ ٢٠١٦م مبلغ ٢٠١.٩٧٠ ريال وبالتدقيق في كشف الحساب يتبين عدة أشياء وهى كما يلى: ١- كشف الحساب المرفق لايتضمن سوى أجر صيانة شهر واحد فقط مبلغ ٣٣.٠٠٠ ريال ٢- أن هذا الشهر تم أعتماده كمستحق للمدعية بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ٢٠١٦م حسب ما هو موضح في كشف الحساب ٣- تم سداد المبلغ الى محكمة التنفيذ بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠١٦م أى بعد الإنجاز بما يزيد عن عشرة أشهر وهذا يؤكد تأخر المدعى عليها في أعتماد المستحقات ومماطلتها في السداد بلاحدود حتى أنها تجرأت في النهاية على جحد حقوق المدعية وأنكار العامل معها , والسؤال المهم هنا لو أفترضنا صحة ما تدفع به المدعى عليها فيعنى ذلك أن المدعية لم تعمل في مشروع صيانة الأجهزة والطابعات والأت ب(...) سوى شهر واحد فقط ؟ ولبيان كذب المدعى عليها نرفق لفضيلتكم المرفقات من ٢ الى ٩ وكل مرفق منها يتكون من ثلاثة ورقات هى عبارة عن صورة من شهادة الأنجاز الخاصة بالشهر المنصرم موقعة من قبل مسؤل الصيانة من قبل (...) وصورة فاتورة مطالبة وصورة من كشف بيان بالطابعات والأجهزة التى أجريت لها أعمال الصيانة موقع ومعتمد من قبل مسؤل الصيانة من قبل (...). ثالثآ: أن قيمة الأعمال بموجب مرفقات الإنجاز المقدمة في هذه المذكرة هى مبلغ (٢٦٤.٠٠٠) ريال وعند خصم مبلغ (٣٣.٠٠٠) ريال المسددة ضمن الشيك المرسل الى قاضى محكمة التنفيذ فيصبح المتبقى مبلغ وقدره (٢٣١.٠٠٠) ريال , لذا ولجميع ما تقدم ولثبوت المديونية مستقرة في ذمة المدعى عليها للمدعية وهى واجبة الوفاء منذ خمسة سنوات , فنرجو من فضيلتكم الحكم للمدعية بمستحقاتها من المدعى عليها". وفي جلسة ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على إجراءات ندب الخبرة تبين أنه ليس فيها جديد وذكر المدعي وكالة بأنه لم يتم إصدار فاتورة الأتعاب لكي يسددها فجرى إفهامه بالدخول لمنصة خبرة https://khibrah.sa والتحقق من ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرسال نسخة من مستنداته إلى الدائرة عبر مذكرة في بوابة ناجز وإذا تعذر فيرسلها على بريد الدائرة، وبسؤال المدعى عليه وكالة كم شهر تعاملت المدعية مع المدعى عليها فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته. وفي جلسة ٠٦/٠٦/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وذكر المدعي وكالة بأنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٣١,٠٠٠ ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن حصر بينته فذكر بأن بينته يحصرها في شهادة الشهود، وتقارير الأعمال اليومية الصادرة من المدعية والموقعة من مسؤول الصيانة في المستشفى، وشهادات الإنجاز وذكر بأنها موقعة من مسؤول الصيانة في المستشفى، وكذلك تقارير الإنجاز الشهرية على أوراق المدعية وذكر بأنها موقعة من مسؤول الصيانة في المستشفى. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به فذكر بأنها لا تستحق منه شيئا حيث ذكر بأن المبلغ الذي تستحقه المدعية هو ٢٠١,٩٧٠ ريال وأن موكلته المدعى عليها سددت هذا المبلغ للمدعية عن طريق محكمة التنفيذ حيث إن عليها مستحقات لدى طرف آخر (طالب تنفيذ) واستند وكيل المدعى عليها على كشف الحساب الصادر من المدعية والمثبت فيه هذا المبلغ المشار له مؤخرا وأنه على إثره قامت موكلته بسداده عن طريق محكمة التنفيذ. وذكر المدعي وكالة بأنه لم يذكر في كشف الحساب الصادر من موكلته إلا شهر واحد وأما بقية الأشهر التي يدعيها فذكر بأنه لم تسجل في الكشف إلا الذي صدر فيه أمر صرف من المدعى عليها وأما باقي الأشهر لم يصدر لها أمر صرف وأن هذا هو سبب عدم إدراج باقي الأشهر في كشف الحساب المذكور، وبسؤال المدعي وكالة عن الأشهر الذي يدعيها فذكر بأنه ١٤ شهرا فسألته الدائرة عن آخر شهر فذكر بأنه شهر يونيو من عام ٢٠١٦ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المستندات التي قدمها وكيل المدعية فذكر بأن هذه المستندات غير صحيحة ولا تعترف بها موكلته، وطلب المدعي وكالة إحالة مستنداته إلى الخبير المرشح في منصة خبرة مكتب (...) للاستشارات المحاسبية واستعد بدفع أتعاب الخبير كاملة، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات المحاسبية خبيرا في هذه الدعوى بناء على طلب المدعي وكالة وذلك لفحص مستندات المدعية ومستندات المدعى عليها وتدقيقهما وبيان المبلغ المستحق للمدعية، ولحين ورود التقرير جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ حضر من يمثل الطرفان المثبت بيانات حضورهم ببيان الجلسة ثم سالت الدائرة طرفي الدعوى عن تقرير الخبير فاجاب لم يجهز حتى الان ولا زال في مرحلة العداد والكتابة وطلب تاجيل الجلسة فاجرى افهم طرفي الدعوى بالتواصل مع الخبير لتسليم التقرير قبل الجلسة القادمة الإلكتروني وعليه اقفل المحضر وفي جلسة ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة الطرفين عن تقرير الخبير فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه تم تواصل مع الخبير فذكر له بأن التقرير جاهز وسيقوم بإرساله للدائرة، فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما التواصل مع الخبير وإفهامه بتزويد الأطراف بنسخة من التقرير وتزويد المحكمة بنسخة منه خلال خمسة أيام وذلك عن طريق إيميل الدائرة، وفي جلسة ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ ذكر وكيلا الطرفين بأنهما تسلما التقرير الابتدائي وطلبا مهلة لتقديم الملاحظات عليه وإعداد التقرير النهائي من قبل الخبير، وفي جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة قبيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الاطراف عن ملاحظاتهم على التقرير المبدئي أجاب وكيل المدعى عليه بأنه قام بإرسال ملاحظاته للخبير وللدائرة قبل موعد هذه الجلسة بيوم، فيما افاد وكيل المدعية بعدم وجود أي ملاحظات لدى موكلها على التقرير المبدئي، وعليه افهمت الدائرة الاطراف بالتواصل مع الخبير ليصدر تقريره النهائي قبل يوم الثلاثاء الموافق ١ / ١١ / ١٤٤٣هـ فاستعدا بذلك، والله الموفق. وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حضر المشار اليهم أعلاه، وتشير الدائرة الى عدم إرفاق التقرير النهائي للخبير، و أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بالتواصل مع الخبير ليقوم بإرفاق تقريره النهائي عبر منصة خبرة وفيه إجابة على جميع الملاحظات المقدمة من الأطراف، ثم قام الخبير بتزويد الدائرة والأطراف بالتقرير النهائي في القضية وقد أرفق فيه ملاحظات الأطراف وقام بالإجابة عليها، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بمراسلة الخبير لحضور جلسة ‏الدائرة لمناقشته في تقريره الصادر وفي جلسة هذا اليوم ١٨/٠٢/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الخبير المحاسبي، وقامت الدائرة بمناقشة الخبير المحاسبي لتوضيح ما تم في تقريره، كما قام الأطراف بتفصيل الملاحظات التي سبق ذكرها في الرد على التقرير، وقام الخبير بالإجابة عليها وتفصيل رده عليها، وبعد سماع الدائرة لتفصيل التقرير المقدم من قبل الخبير ورده على الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف فقد قررت صلاحية الفصل في القضية، ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣١,٠٠٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: خلو ذمة موكلته من أي مبلغ للمدعية؛ لسدادها جميع مستحقات المدعية. وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بعد طلبها من قبل وكيل المدعية؛ للقيام بفحص مستندات المدعية ومستندات المدعى عليها وتدقيقهما وبيان المبلغ المستحق للمدعية، واستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات ونصها: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى."، ولما تقدم من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وردود على ملاحظات الأطراف، وبما إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، وبعد مناقشته حيال تقريره مع الأطراف، وما قدمه من رد على كل ملاحظات الأطراف؛ فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، وتنتهي إلى إمضاء تقرير الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وهو ما تنتهي إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣١.٠٠٠)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430328166 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٢٨٩٧ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٢٣١.٠٠٠) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال هي المتبقي من أجرة عقد صيانة الآلات والطابعات الموجودة بمشروع المدعي عليها ب(...)]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ إلزام المدعى عليها ــ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٢٣١.٠٠٠) ريال]، وباستلام طرفي الدعوى نسخة من الحكم اعترضا عليه؛ أما المدعية فتقدم وكيلها بطلب استئناف حاصله [إغفال المحكمة الحكم على المدعى عليها بأتعاب الخبرة وقدرها (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال مع استحقاقه لذلك]، أما الشركة المدعى عليها فتقدم وكيلها بطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: عدم إثبات قيام المدعى عليها بالأعمال مقابل المطالبة، والرد على ما تضمنه التقرير المحاسبي......إلخ]؛ هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة ــ المستأنف ـــ عمن رفع طلب الاستئناف، وهل هو من محامٍ ممارس؟ فأجاب بقوله: رافع طالب الاستئناف هو ابني ــ (...) ــ وهو ليس بمحامٍ أصلًا ولا يحمل رخصة تمثيل شخصية معنوية، هكذا أجاب. وكان قد جرى نظر هذه القضية؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من كلا طرفي الدعوى؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعية قد تبين أنه تم رفعه من غير محامٍ؛ وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المرفوع من المدعية، وأما ما يتعلق بطلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها فقد تبين أنه مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثرته المدعى عليها في لائحة استئنافها فقد تضمن تقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠٦٥٩٠٨) وتاريخ ١٦ /٠٣ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٢٣١.٠٠٠) مائتان وواحد ثلاثون ألف ريال] محمولًا على أسبابه. ثانيًا: عدم قبول طلب الاستئناف المرفوع من [المدعية] برقم (٤٤١٠٢٧٧٠٨٣)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث