حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430308372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:37803725/1437
رقم الحكم:4430308372
سنة الحكم:1437

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37803725 لعام 1437 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430308372 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 37803725 لعام 1437 هـ المدعي: خالد عبدالرحمن محمد البعادي المدعى عليه: عبدالله حمود عبداللطيف الجوير الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة / خالد عبدالرحمن البعادي تقدم للمحكمة الإدارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" اتفقت مع المدعى عليه على شراء عدد 158 رأس من الإبل من الأمير/عبدالعزيز بن فهد آل سعود بمبلغ قدره (1,106,000) ريال على أن أقوم بسداد هذا المبلغ بواسطة المدعى عليه ويقوم هو بتسويق الإبل وبيعها وربحها مناصفة بيننا وأن يعيد لي رأس المال، وتم تحويل المبلغ للمدعى عليه على ثلاث دفعات، وقام المدع عليه بتحرير شيك مصدق رقم (037680) بتاريخ 24/10/1431هـ لأمر/خالد بن ناصر العساف مدير مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد بنفس المبلغ الذي تم تحويله للمدعى عليه، وبعد استلام المدعى عليه الدفعة الأولى من الإبل اشترينا دفعة ثانية من الإبل ومن نفس الأمير عددها (137) وقمت بسداد قيمتها بمبلغ قدره (753,500ريال) بموجب الشيك المصدق رقم (309806) بتاريخ 3/3/1432هـ مسحوب على البنك الأهلي لأمر/خالد بن ناصر العساف، وتم شراء دفعة ثالثة عددها (456) من الغنم وعلى دفعتين بمبلغ (455,500)ريال اشتريتها بمبالغ نقدية استلمها المدعى عليه من مزرعتي وقام ببيعها ولكنه لم يسلمني من قيمتها أي شيء حتى تاريخه، وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (2,315,000) مليونان وثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال، وأن يدفع لي الأرباح المتفق عليها، وتعويض بمبلغ لفوات المنفعة". وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها عدة جلسات ففي جلسة 18/1/1438هـ حضر المدعي أصالة وعن المدعى عليه وكيله ابراهيم بن أحمد محمد حكمي حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 36561648 في 16/4/1436هـ، وفيها استمعت الدائرة الى الدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وبطلب الاجابة ذكر وكيل المدعى عليه أنه استلم نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها و قدم مذكرة تضمنت أن هناك دعوى أمام الدائرة التجارية السابعة بنفس هذه الدعوى وطلب إحالتها لتلك الدائرة فطلبت منه الدائرة تقديم صورة من لائحة الدعوى الاتي ذكرها قبل موعد الجلسة القادم مع تقديم إجابته على موضوع هذه الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة 8/3/1438هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة قال فيها ما نصه: " أن المدعي يعمل في مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد وذكر لي أنه يوجد إبل للبيع وراجعت مكتب الأمير كسائر الناس ودخلت المزايدة حتى ثبت المزاد واشتريتها، وأن الحوالات التي ذكرها المدعي ليس لها علاقة بالشراء وإنما هي مبالغ عليه وطالبته بالسداد لكي أدخل في المزاد للشراء، كما وأن هناك تعارض حيث أقر المدعي أنه عند شراء صفقة الإبل الأولى أنا من حرر الشيك المصدق وسلمه واستلم الإبل لأنها تخصني وأنا المشتري والدفعة الثانية لم أحرر شيك ولم أسلمه ولم أستلم ولو كنت كما يدعي لكنت حررت الشيك كما في الدفعة الأولى، وذكر المدعي أنني استلمت إبل من الأمير وهو محرر شيكها باسم خالد العساف فهذا غير صحيح لم أستلم هذه الإبل وهو من اشتراها وسلم شيكا واستلمها، ويوجد ضبط بالمحكمة العامة بإقرار المدعي بدخول جميع ما ذكر في مذكرته لأنهاء الشراكة وذكر رأس المال وبذلك يدخل الصحيح منها إن وجد في الدعوى المقامة في الدائرة السابعة"، ثم قرر الطرفان بأن القضية المنظورة امام الدائرة السابعة في هذه المحكمة تخص عقد شراكة بينهما دفع كل منهما نصيبه من رأس المال حيث دفع المدعي مليوني ريال ودفع المدعى عليه مليوني ريال والربح بينهما مناصفة وأما القضية الماثلة فقد ذكر المدعي بأنها تخص ثلاث صفقات بيع لكل صفقة رأس مال مستقل وقد قام بدفعه كاملا وكان العمل من المدعى عليه، فيما ذكر وكيل المدعى عليه أن الصفقات الثلاث لا صحة لها ولم يقم المدعي بدفع أي مبلغ لموكله وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه يستند على صحة دعواه بما قدمه في القضية ويكتفي بذلك فيما تمسك وكيل المدعى عليه بصحة دفعه واكتفى بذلك. وفي جلسة 4/5/1438هـ حضر طرفا الدعوى وفيها تمسك المدعي أصالة بأن موضوع النزاع في هذه القضية متعلق بعقد أبرم مع المدعى عليه شفاهةً، وأن العقد المقام من أجله القضية في الدائرة السابعة والذي يدعي وكيل المدعى عليها بأنه هو نفس النزاع في هذه القضية هو عقد خارج هذه الشراكة وهو عقد مكتوب ومؤرخ في 01/03/1430هـ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه حضور موكله في الجلسة القادمة ومواجهته بالدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة 16/6/1438هـ حضر المدعي والمدعى عليه أصالة وبعد اطلاع الدائرة على محضر الجلسة السابقة سألت المدعى عليه أصالة عن موضوع الشراكة في القضية المنظورة أمام الدائرة التجارية السابعة فقرر بأن موضوعه متعلق بالعقد المكتوب والموقع بين الطرفين بتاريخ 01/03/1430هـ وأن جميع الصفقات التي تمت بين الطرفين في العقد المشار إليه وما تلاه من صفقات كلها منظورة أمام الدائرة التجارية السابعة وكلها يحكمها العقد المكتوب المشار إليه فيما تمسك المدعي بعدم ارتباط الصفقة محل الدعوى بعقد الشراكة المبرم بين الطرفين المشار إليه ثم اكتفى الطرفان، فيما تشير الدائرة إلى أنه بعد دراسة أوراق القضية والتأمل فيها ولاتحاد الطرفين وقيام الشراكة بينهما على مبيع من جنس واحد وبينهما تعاملات بهذا الشأن ولوجود قضية بينهما في موضوع الشراكة ومماثل للمبيع فقد رأت الدائرة وتوحيداً للإجراءات وتسهيلا ًعلى الطرفين إحالتها للدائرة السابعة، بعد ذلك تم إعادة إحالتها لهذه الدائرة من قبل الدائرة السابعة وبالكتابة لفضيلة رئيس المحكمة أصدر قراره بإحالتها للدائرة الأولى ومتابعة نظر الدعوى. وفي جلسة 17/6/1439هـ وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن محضر استلام الابل المؤرخ في 27/10/1431هـ وعن محضر بيع الابل المؤرخ في 3/3/1432هـ وعن المبلغ الذي استلمه من المدعي بأنه قرض فاستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة سلم نسخة منها للمدعي وباطلاعه عليها قرر بأنه لا تتضمن جديداً وقرر الاكتفاء. وفي جلسة7/8/1439هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جرى تسليم نسخة منها للمدعي، تضمنت طلب رد الدعوى كونها غير صحيحة كما وأن المبايعة التي تمت بين المدعى عليه والأمير خاصة به كما وأنه لا يوجد قرض بينه وبين المدعي وجميع التعاملات خاصة بالشراكة المنظورة أمام الدائرة السابعة، كما وأن ورود اسم المدعي في محاضر البيع إنما هو كشاهد باعتباره موظفا لدى مكتب الأمير البائع، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن جوابه في المذكرة على أسئلة الدائرة ليس كافيا وأعادت عليه الدائرة طلباتها بتقديم محضر استلام الإبل بتاريخ 27/10/1431هـ وعن محضر بيع الابل بتاريخ 03/03/1432هـ وعما يثبت القرض فاستعد بإحضار جوابه في الجلسة القادمة. وفي جلسة 25/10/1439هـ حضر طرفا الدعوى وفيها قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد قال فيها ما نصه:"أن هذه الابل اشتريتها من الأمير عبدالعزيز بن فهد وقد كانت معروضة للبيع واشتريتها من مزرعته بالعاذرية بالرياض وأنا من فاوض مكتب الأمير، وبعد ترسيه البيعة علي اشتريتها وسلمت ثمنها واستلمتها على دفعتين كل دفعة منفردة عن الأخرى بالعرض وبالسعر وبالعدد وبين البيعتين وقت طويل هذا ما يخص سؤال الدائرة عن محضر البيع والاستلام، وسؤال الدائرة عن القرض غير صحيح لا يوجد قرض في ذمتي ولا نسبة وجميع تعاملات المدعي معنا تخص التعامل بالشراكة المنظورة بالدائرة السابعة وقام بسداد جزء مما اشتراه مني قبل الشراكة والمدعي مقر بذلك وفق ما ورد في ضبوط دعوى الشراكة". وفي جلسة 21/1/1440هـ وبعد دارسة القضية سألت الدائرة المدعي عن فرق المبالغ المسلمة للمدعى عليه بين القضية التي في الدائرة السابعة والقضية المنظور لدى هذه الدائرة فذكر بأن ما يخص المبالغ المسلمة للمدعى عليه والمتعلقة بعقد الشراكة المؤرخ في 1/3/1430هـ كانت عبارة عن مواشي ومبالغ محوله للحساب المشترك بين الطرفين وشيكات مسحوبه من حسابي إلى حساب المدعى عليه وقدم كشف حساب يبين المبالغ المحولة من حسابه إلى حساب المشترك بين الطرفين وقدرها 1.648.200 ريال وأما قدر الشيكات 344.550 ريال وصدر حكم الدائرة السابعة واكتسب القطعية وقدم صورة منه كما أنه لا علاقة لتلك القضية بهذه القضية وأما ما يخص المبالغ المتعلقة بالقضية المنظورة لدى هذه الدائرة فسبق تقديم كشف حساب الذي يبين قدرها ثم طلبت منه الدائرة تقديم محضر بيع متعلق بمائة وثمانية وخمسين من الابل فذكر بأن محضر التسليم هو نفسه محضر البيع ثم طلبت منه الدائرة تقديم محضر التسليم المتعلق بمائة وسبعة وثلاثين رأس من الأبل فذكر بأن محضر البيع هو نفسه محضر التسليم ثم قدم صورة من كشف حساب يبين سحب شيك والمتعلق بقيمة مائة وسبعه وثلاثين رأس من الإبل وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة 3/4/1440هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكره سلم نسخه منها للمدعي وبطلاعه عليها قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن محضر الاستلام المؤرخ في 27/10/1431هـ وعن التحويلات المالية الصادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه وقدرها 1,106,000ريال وعن محضر البيع المؤرخ في 3/3/1432هـ وعن الشيك الصادر من المدعي بمبلغ وقدره 753,500ريال مقابل محضر البيع وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد ثم سألت الدائرة المدعي عن بينته بخصوص صفقة الاغنام ذكر بأن ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للرد وأفهم بأنها المهلة الأخيرة للرد. وفي جلسة 29/5/1440هـ حضر المدعي أصالة وعن المدعى عليه وكيله عبدالله بن ابراهيم حامد العنزي حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 39224339 في 12/2/1439هـ، ثم طلبت الدائرة من المدعي جدولا يبين فيه كيفية تسليم المدعى عليه لمبلغ المطالبة والاسانيد على ذلك مرتبه ويبين ايضا في هذا الجدول قيمة رأس ماله في الشراكة المدونة بينه وبين المدعى عليه وكيفية مساهمته في رأس مال هذه الشركة وكيفية تسليم المبالغ الخاصة به في هذه الشركة مرفقا بها الأسانيد المبينة لذلك مرتبة فاستعد بذلك. وفي جلسة 14/10/1440هـ حضر المدعي أصالة وذكر بأنه يطلب مهلة لأنه سيقدم مذكرة ختامية يبين فيها تفاصيل المبالغ في هذه القضية وفي القضية المحكوم فيها في الدائرة السابعة على وجه التفصيل. وفي جلسة 25/12/1440هـ، حضر المدعي أصالة فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وفيها قدم المدعي أصالة مذكرة تحوي جدولاً تفصيلياً للمبالغ محل المطالبة في هذه القضية والقضية المقامة في الدائرة السابعة وفي جلسة 22/2/1441ه حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وحصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بقيمة صفقتي الابل الأولى التي بعدد (158) رأس من الأبل، والثانية التي بعدد (137) رأس من الأبل، وقيمة رأس مال الصفقين هو 1.859.500 ريال واحتفظ بحقه بإقامة دعوى مستقله بأرباح الصفقتين كما احتفظ بحقه بإقامة دعوى مستقله بشأن صفقة الغنم البالغ قيمتها 455.500 ريال واكتفى بذلك، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه / عبدالله بن حمود بن عبداللطيف الجوير (سجل مدني رقم (...)) بأن يدفع للمدعي / خالد بن عبدالرحمن بن محمد البعادي (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال 1.859.500 ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وفيها تشير الدائرة الى تقديم المدعى عليه أصالة طلب التماس رقم 433841712 بتاريخ 14/ 12 / 1443 هـ والتي تضمن صدور حكم الدائرة بالدعوى رقم 37803725 بشكل غيابي حيث انه تم إيقافه لدى المباحث العامة بالرياض بتاريخ 23/ 04 / 1440ه ولم يتمكن من التواصل مع وكيله كما لم يتمكن من حضور جلسة النطق بالحكم بتاريخ 21 / 02 /1441ه وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس ولصلاحية الفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان المدعى عليه قد قدم التماسه على حكم الدائرة الصادر في 22/2/1441 والقاضي بإلزام المدعى عليه / عبدالله بن حمود بن عبداللطيف الجوير (سجل مدني رقم (...)) بأن يدفع للمدعي / خالد بن عبدالرحمن بن محمد البعادي (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال 1.859.500 ريال تأسيساً منه على صدور الحكم غيابي في مواجهته حيث انه تم إيقافه لدى المباحث العامة بالرياض بتاريخ 23/ 04 / 1440ه ولم يتمكن من التواصل مع وكيله، وحيث نصت م 200 من نظام المرافعات الشرعية على حالات التماس إعادة النظر منها أن يكون الحكم غيابياً وحيث أن الثابت خلاف ذلك إذ صدر الحكم حضورياً بمواجهته وقد حضر إحدى جلساتها كما وحضر عنه وكيله في الجلسة المنعقدة في 29/5/1440 وذلك بموجب الوكالة رقم 39224339 والسارية في حينها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الالتماس رقم 433841712 بتاريخ 14/ 12 / 1443 هـ والمقدم من المدعى عليه عبدالله حمود عبداللطيف الجوير سجل مدني رقم (...). العضو الأول عبد الله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبد الله مبرد رئيس الدائرة القضائية عبد الله بن سعد سعود العريفي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث