حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470210824/1444
رقم الحكم:4430276578
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470210824 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276578 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٠٨٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣ م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣ م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٩٤,٣٥٠.٩٤) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٩٤,٣٥٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣م مبرم بين الطرفين، برأس مال إجمالي مبلغ قدره (٩٢,٣٥٠) إثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريال، مذيل بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه. ٢- سند لأمر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣م ورقم (٩٣١٣٨) بمبلغ (٩٢,٣٥٠) إثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريال، صادر من مؤسسة المدعى عليها للمدعي مذيل بتوقيع وختم المدعى عليه. ٣- صك حكم برقم (٤٣٠٣٣٤٠٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ من الدائرة التجارية الخامسة بجدة، وتضمن منطوق الحكم إلزام شركة (...) التجارية بدفع مبلغ (٩٢,٣٥٠) إثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريال ومبلغ (٢,٠٠٠) ألفا ريال لـ(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٤ هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى ومرفقاتها المتضمنة بينته وأدلته، وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد محل الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) بالتضامن مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بالتعويض بمبلغ قدره، (٩٤,٣٥٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال وتأسيساً على ما جرى وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما ارفق بملف الدعوى من أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم (…)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مدير الشركة مسؤول شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٨٦٣٠) لعام ٢٢ / ٥ / ١٤٤٣ هـ ـ ضد شركة (...) للخدمات التجارية لصالح المدعي مما تنتهي معه الدائرة لما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)وقدره: (٩٤,٣٥٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال)، في الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٨٦٣٠) لعام ٢٢/ ٥ / ١٤٤٣ هـ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث