حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430297483

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432998/1443
رقم الحكم:4430297483
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432998 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430297483 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢-١١-١٤٤٣هـ وفيها جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر أنه بما نصه: " أنه بموجب عقد التوريد المؤرخ في ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه - (...) بصفته مالك (مؤسسة (...) المتخصص) على أن يقوم المدعى عليه بتوريد موكلتي عدد (٢٠) شاحنة نوع (...) وعدد (٢٠) براد طرازات متنوعة (...) موديل ٢٠١٠ – ٢٠١٣، بإجمالي مبلغ (٥.٨٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وثمانمائة ألف ريال خلال مدة أقصاها من (٣٥ إلى ٧٥) يوم، قامت موكلتي بدفع كامل المبلغ بموجب حوالة بنكية لحساب المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، ولم تستلم سوى عدد (٩) شاحنات و(١٩) براد بإجمالي مبلغ (٣.٩١٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرة الآف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (١.٨٩٠.٠٠٠) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال قيمة البرادات والشاحنات غير المستلمة، ولكون المدعى عليه لم يقم بتسليم موكلتي باقي المعدات المتفق عليها ولم يقم برد المبلغ المستلم، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١.٨٩٠.٠٠٠) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال ". وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بما نصه: "يتضمن هذا العقد مع السادة شركة (...) (٣) توريدات كالآتي: ١- توريد عدد ٢٠ برادة لنقل اللحوم من (...) موديل ٢٠١١م ٢- توريد عدد ٢٠ شاحنة رؤوس قاطرة موديل ٢٠١٦ من (...) ٣- توريد اجهزة تبريد من (...) لبرادات اللحوم , ثم الحق بعد ذلك: ٤- تصميم ملصقات بقيمة (١١٠٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال و بمساحة ٧٨ متر لكل برادة وتركيبها على جميع البرادات. لقد كان النقاش المستفيض جزء مهم من هذا العقد والتفاهم حول بنوده وضرورة اختيار الأفضل من بين المستورد أساسيا مع الأخوة ممثلي شركة (...) الأفاضل. وقد أخبرونا شفهياً أن الأهم البحث عن الشاحنات الأفضل وان لا نقلق من المدة لأنهم يعرفون ظروف الوباء وما حصل من تأخير في التوريد. وكان لأزمة كرونا وما تعرض له العالم من توقف كثير من القطاعات الاثر الاكبر في تأخير وتعطل عمليات الشراء في وقتها وقد وجدنا منهم التفهم في البداية ثم تلى ذلك ارتفاع الأسعار وندرة الشاحنات المكملة للشروط التي تطلبها شركة (...) ,فشركة (...) العالمية تبيع الشاحنات الجديدة لشركات النقل, وشركات النقل تبيع المستعمل لديها لنا ولغيرنا من المستوردين. وقد اعتذرت الشركات عن تسليم العروض التي قبلوا في البداية توريدها لنا بسبب انهم لم يستلموا الجديد من شركة (...) العالمية ولا زالت هذه المشكلة حتى اليوم , حتى ان وكيل شركة (...) للشاحنات الجديدة لا يتسلم الشاحنات الجديدة في المملكة لنفس السبب. وقد أدى ذلك لرفع الأسعار بشكل كبير وكنا قدمنا سعراً بعمولة بسيطة ليكون لنا علاقة دائمة مع الشركة العملاقة شركة (...) لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير. ومع ذلك ورَّدنا تسع شاحنات وجميع البرادات العشرين التي كانت من موديلات أحدث من المطلوبة في العقد وبسعر أعلى من موديلات ٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦ لأن الموديلات الأقل نفذت من السوق وتسع شاحنات بحالة ممتازة. - كان العقد يتضمن تركيب مبردات من نوع (...) (٢١٠) لكل برادة وهو لا يتوفر إلى في (...) فقط ووفرنا منه (٩) أجهزة ثم ولنفس السبب لم نجد بقية العدد من هذا المبرد والذي ثمنه في السوق لا يزيد عن ٣٠-٣٥ الف ريال فاضطررنا لتوريد مبرد أعلى بسعر من ٥٥-٦٠ الف ريال للمبرد الواحد على ان نتفاهم لاحقا حول فرق السعر الذي دفعناه. - عند استلام البرادات في الشهرين الأولين لم تقدم لنا الشركة خطابات استلام وكانوا يأجلون ذلك ثم بعد ذلك يحضرون البرادات ليتم عمل صيانة لها وكنا تفاهمنا شفويا على ان شهر واحد وقت كافي لتقديم أي صيانة بسيطة لأي برادة خلال هذي المدة لكن أصبحت البرادات ترسل لنا بعد نهاية شهرين وثلاثة. وأحيانا تذهب لفنيين آخرين ثم تعد لنا وقد تضررت بسبب سوء الصيانة فنعيد تأهيلها مرة أخرى ولهذا تكلفة إضافية وقطع غيار نرجو تقديرها وسداد ثمنها منهم. - لم نتسلم أي خطابات استلام للبرادات وكذلك للشاحنات منهم, حتى اليوم وقد سجلوا انهم استلموا (١٩) برادة والواقع انها (٢٠) برادة وقد ارسلوا البرادة الأخيرة بعد استلمها بثلاثة أشهر للصيانة عند مؤسسة أخرى وقد فقد منها جزء مهم وحدة التبريد, ويطالبون بان نتحمل تلك التكاليف. بالنسبة لملصقات والعقد بقيمة (١١٠٠٠٠) مائة وعشرة الآف ريال لم يدفعوا لنا أي دفعة من القيمة حتى اليوم. - - صدر قرار من وزارة المواصلات بعدم دخول الشاحنات المستعملة للمملكة العربية السعودية إلا لموديلات (٢٠١٨) م وما بعد اعتبارا من (٤ شوال ١٤٤٣هجريّة) وفي هذا الحال لن تدخل موديلات ٢٠١٦ هجرية للبلاد ويمكن استبدالها بموديلات أحدث لو أمكن التفاهم حول ذلك وديا مع الشركة المدعيّة. - لم نفهم المقصود من (خضوع القضية للتكاليف القضائية) ونُصحنا بتكليف محامي ليناقش كل الأمور الخلافية مع المدعين ولنبحث عن حل مناسب بيننا وبين الشركة المدعيّة بما يحقق المصلحة المتوخاة للطرفين. كل الصلح خير اذا راعى مصالح الطرفين ونحن نفضل الصلح اذا تقبل الإخوة في شركة (...) ذلك وراعوا ما تعرضنا له من خسارة في هذا العقد وراجعوا ما شرحناه عن بقية المستحقات التي لم يتحدثوا عنها رغم توريد كل ما سبق إليهم ومعرفتهم بموديلات كل برادة مسجل عليها سنة صناعتها ومعرفتهم بتوريد مبردات حديثة افضل وأغلى من قيمة المبردات المكتوبة في العقد. - فنحن نؤيد الصلح الذي يكون فيه الخير والتفاهم على كل بنود الاختلاف. ونأمل أن نوفق في ذلك بمشيئة الله ,," فيما أجاب وكيل المدعية بما نصه: "" وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه اصالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: " أن مجمل ما ذكره المدعى عليه هو مجرد كلام مرسل يفتقر لأي دليل أو بينة ونوضح ذلك من خلال السرد التالي: أولاً: فيما يتعلق بالشاحانات فالمدعى عليه لم ينكر مطالبتنا كما أنه أكد استلام موكلتي عدد ٩ شاحنات فقط من أصل ٢٠ شاحنة. وبيان ذلك تفصيلاً فيما تقدم به من رد على موضوع الدعوى. ثانياً: فيما يتعلق بالبرادات نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي لم تستلم سوى عدد ١٩ تسعة عشر براد، أما البرادة رقم ٢٠ فنؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي رفضت استلامها لوجود عطل بها وقامت بإعادتها للمدعى عليه. ثالثاً: فيما يتعلق بالملصقات، فإن صحت مطالبته جدلاً فله أن يتقدم بدعوى منفصلة عن هذه الدعوى. رابعاً: فيما يتعلق بأجهزة التبريد والتي زعم المدعى عليه توريدها لموكلتي، نؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما يدعيه المدعى عليه وأنه لا يرتبط بموضوع النزاع والعقد. خامساً: فيما يتعلق بعرض الصلح من قبل المدعى عليه للمرة الثانية، نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليه لا يسعى للمصالحة بشكل جدي وإنما كان يماطل لمدة تزيد عن العام مما ألحق ضرر كبير بموكلتي، خاصة أنه تصرف في قيمة العقد والمبالغ المدفوعة ولم يورد لموكلتي المواد المطلوبة. صاحب الفضيلة: يتضح لمقام فضيلتكم بأن المدعى عليه هو من أخل بالتزاماته التعاقدية ولم يلتزم برد المبالغ المتبقية لموكلتي في ذمته، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلتي مبلغ (١.٨٩٠.٠٠٠) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال قيمة البرادات والشاحنات غير المستلمة" هكذا تضمنت ثم جرى إعادة تشكيل الدائرة وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الملصقات الذي دفع بها المدعى عليه بمبلغ قدره: (١١٠.٠٠٠) فأجاب بقوله: ما ذكره من الاتفاق على الملصقات بمبلغ (١١٠.٠٠٠) غير صحيح مطلقا، والصحيح أن ثمن الملصق الواحد: (٤.٠٢٥) ريال، واستلمنا (١٩) برادة عليها ملصقات بمبلغ قدره: (٧٦.٤٧٥) ولدينا عرض سعر مقدم من المدعى عليها بذلك ولا مانع لدى موكلتي من خصمها من كامل المستحقات، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: عرض السعر بأن لكل برادة مبلغا قدره (٤.٠٢٥) صحيح، ولكن تم تغيير شفويا لاحقا إلى (١١٠.٠٠٠)، وليس لدي بينة على ذلك، وبسؤال المدعى عليه أصالة؛ هل جرى اشعار المدعية كتابيا لما يخص البردات والمبردات وارتفاع أسعارها وتغير مواصفاتها وأخذ الإذن على ذلك؟ فأجاب بقوله: لا، لم أشعر المدعية كتابيا بذلك، هكذا أجاب، وبسؤاله هل جرى اشعار المدعية كتابيا لما يخص تعذر تنفيذ العقد في حينه ووقته، فأجاب بقوله: لم أُشعر المدعية بذلك كتابيا، هكذا أجاب، وبسؤاله؛ هل لديه ما يثبت استلام المدعية للبرادة رقم (٢٠) محل النزاع، فأجاب بقوله: ليس لدي ما يثبت ذلك، هكذا أجاب، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم ولصلاحية الفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه متعلقا بعقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ.وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها في المطالبة بمبلغ قدره: (١.٨١٣.٥٢٥) مليون وثمان مئة وثلاثة عشر ألفا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالا. باعتبار تسلم المدعى عليه للمبلغ دون أن يسلم ما يقابله، وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥-٠٤-١٤٤٢هـ بمبلغ قدره: (٥.٨٠٠.٠٠٠) لعدد عشرين شاحنة من نوع (...) موصوفة في الدعوى، وعشرين برادة من طراز أوروبي لسنة صنع (٢٠١٠-٢٠١٣)م استلم منها المدعي تسع شاحنات وتسعة عشر برادة بمبلغ قدره: (٣.٩١٠.٠٠٠) وتبقى مبلغا قدره: (١.٨٩٠.٠٠٠) محسوما منها مبلغ الملصقات على البرادات بمبلغ قدره: (٧٦.٤٧٥) ليتبقى للمدعية مبلغا قدره: (١.٨١٣.٥٢٥) مليون وثمان مئة وثلاثة عشر ألفا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالا، وهي ما تطالب به، وبما أن المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر تخلفه عن توريد أحد عشر شاحنة ، إنما ينازع في تسلم المدعية للبرادة المتبقية من بند البرادات في العقد، وينازع في كون ثمن الملصقات هي: (١١٠.٠٠٠) وليس: (٧٦.٤٧٥) ولم يقدم ما يثبت استلام المدعية للبرادة المتبقية؛ ولم ينكر صدور عرض سعر بأن لكل برادة مبلغا قدره (٤.٠٢٥) وإنما يدفع بوجود تعديل لبند الملصقات شفاها ولم يثبته، ؛ وبما أن المدعية شخصية اعتبارية، ولا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه بكامل المبلغ محل المطالبة، و لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تأثره بجائحة كورونا؛ لأن محل اعتبار الدفع بالجائحة هو في العقود المبرمة قبل الجائحة، وتستمر بعدها حسب تعميم المحكمة العليا برقم (٤٥/م) وتاريخ ٥/٨/ ١٤٤٢هـ والذي اشترط لتطبيق المبدأ أن تكون العقود والالتزامات مبرمة قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة وأن يكون العقد من العقود التي يتأثر مثلها بالجائحة، فضلا عن كون العقد مبرم بعد الجائحة بأزيد من ثمانية أشهر، ومنصوص العقد صراحة أن يكون التوريد خلال مدة (من ٣٥- إلى ٧٥) يوما، الأمر الذي يجعل الدفع بالجائحة؛ غير مقبول، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) وشركاه المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتحمل رقم منشأة: (...) مبلغا قدره: (١.٨١٣.٥٢٥) مليون وثمان مئة وثلاثة عشر ألفا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430297483 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١.٨٩٠.٠٠٠) مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال، المتبقي من قيمة عقد توريد لم تلتزم المدعى عليها توريده، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) وشركاه المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتحمل رقم منشأة: (...) مبلغا قدره: (١.٨١٣.٥٢٥) مليون وثمان مئة وثلاثة عشر ألفا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالا، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٩/٠٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٣٢٩٩٨) القاضي: بإلزام (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) وشركاه المحدودة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) وتحمل رقم منشأة: (...) مبلغا قدره: (١.٨١٣.٥٢٥) مليون وثمان مئة وثلاثة عشر ألفا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث