حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430318763

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215991/1443
رقم الحكم:4430318763
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215991 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430318763 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٩٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ حفر وردم شبكة الصرف الصحي بحي (...)، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,٥٧٧,٩٣٣) تسعة عشر مليونًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٢٨٧,٨٦٨.٥٨) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال وثمانية وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١,٤٠٤,٢١٤.٩٥) مليون وأربع مئة وأربعة ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة، والمتبقي (٨٨٣,٦٥٣.٥٧) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، منها خصم نسبة (٥%) بمبلغ (١١٤,٣٩٣.٤٢) مائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنتان وأربعون هللة مع التسليم النهائي وخصميات أخرى بقيمة (٢٤٥,٤٨٨.٥٥) مائتان وخمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٣,٧٧١) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم. ٢- محضر التسليم الابتدائي. ٣- المستخلصات، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في٠٧/١٠/١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: "حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٥٢٣٧٧١) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق. ثم جرى تحديد جلسة بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ حيث تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر، وذكر بأسبابه: حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر إبرازها قبل الحكم، ووقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ومن ذلك أن المدعية وسبق لها أن قدمت الدعوى والبينات والمستخلص رقم ٣ إلي اعتمدت عليه الدائرة في حكمها بدعوى لدى الدائرة الخامسة عشر وجرى استئناف الحكم وانتهت القضية إلى حكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى بموجب الحكم الصادر من الدائرة الرابعة برقم ١٤٨٥ وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢هـ وبإحالة الطلب للدائرة عقدت لنظره جلسات، ففي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٤هـ جرى فتحها وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الجواب عن الالتماس المقدم من قبل المدعى عليها. وفي ذات التاريخ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة رد تضمنت: "دفع بعدم قبول الالتماس شكلاً:١- رفعنا مطالبتنا المالية بقيمة المطالبة المحكوم بها (٥٢٣.٧٧١﷼) بخطاب إشعار دائن مسبب للمدعى عليها عبر البريد الممتاز مؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/١٢الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣، (سابق على تقديم الالتماس بـ ٧أشهر) مرفق الخطاب وإشعار البريد الممتاز كإثبات لتاريخ العلم. ٢- سبق للملتمسة الاطلاع على الدعوى التفصيلية في مرحلة المصالحة وحضرت محامية عنه جلسة الصلح في ١٤٤٣/٠٨/١٩ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢(سابق على تقديم الالتماس بـ٦ أشهر) وتم مناقشة الدعوى وتعذَّر الصلح. ٣-أبلغت الملتمسة إلكترونياً عبر بوابة ناجز باعتماد صك حكم الدائرة (الملتمس عليه) في ٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م (سابق على تقديم الالتماس بـ ٤أشهر و(١١يوم).٤- واكتسب الحكم القطعية وذُيِّل بالصيغة التنفيذية بالإجراءات النظامية مصحوبة بإبلاغ الأطراف به. ٥- أسَّست الملتمسة علمها بإعلانها بالتنفيذ الاختيار بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٣٦٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨؛ هل يكون لإعلان محكمة التنفيذ أفضلية على إعلانها باعتماد صك الحكم قبل أربعة أشهر و(١١) يوم من طلبها التماس إعادة النظر في ١٤٤٣/١٠/٠٧ مع أن وسيلة الإعلان واحدة في الحالتين؟ ؛ ناهيك عن حضورها جلسة الصلح بذات الوسيلة الإعلانية؛ وقبلها خطاب إشعار دائن وأبلغت به عبر جهة رسمية (البريد السعودي). فندفع بعدم قبوله شكلاً وفق أحكام المادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية؛ ومن باب أولى عدم جواز نظره موضوعاً.٦- نحتفظ بحقنا بالرد على الالتماس ومرفقاته حال إسلامنا لها لتعثر الاطلاع عليها من موقع القضية. نطلب: عدم قبول الالتماس شكلاً." وفي جلسة هذا اليوم جرى فتحها عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، ونظراً لصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما قدمه الملتمس من أوراق، وحيث قدم صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشر في قضية رقم (٩٨٢٩) في تاريخ ١٨/٣/١٤٤٢هـ، والمتضمن ذات المطالبة وقد انتهت القضية بحكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى بموجب حكمها الصادر من الدائرة الرابعة برقم ١٤٨٥ وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢هـ فلما كانت هذه الدعوى اتحدت مع الدعوى المرفوعة لدى الدائرة الخامسة عشر المشار لها بعاليه من حيث الأطراف والموضوع حيث تقدمت المدعية بطلباتها بموجب العقد رقم (٣٨٠٢٢١ / ١٦١١٢٠) والمستخلص رقم ٣ لذات الدائرة السابقة مما يجعل هذه الدعوى رفعت مرة أخرى لدائرة مختلفة مع كونها قد فصل فيها سابقا وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن "الدفع... بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما تبين من الصك المشار له بعاليه تقدم المدعية بذات الدعوى وتطابقها مع ذات الأطراف والبينات ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلل لا نهاية له فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كم أن الحكم القضائي لا ينقض باجتهاد مثله، وحيث إن الدعوى محل النظر سبق الفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولا: تراجعت الدائرة عن حكمها السابق في هذه القضية المدون في الصك رقم ٤٣٧٧٥٢٣٨٣ وتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ. ثانيا: حكمت الدائرة مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث