حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430310524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439311350/1443
رقم الحكم:4430310524
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311350 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430310524 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٣٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة عن طريق (التيمز)، وجرى سؤال المدعي وكالة عن ملخص الدعوى، فأجاب بقوله: أنه جرى الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على تنفيذ مشروع مقاولات إنشاء عمارة في حي (...) شمال (...)وعلى أن يكون هناك شرط جزائي لقاء التأخر في التنفيذ قدره: (٥٠٠) خمسمائة ريال في اليوم، وحيث إن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الأعمال مدة سبع سنوات إلا أربعة أشهر، وذلك من تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٣ه، حتى ٣٠/ ٨/ ١٤٤٠ه عليه؛ فإني أطلب مجموع مبالغ الشرط الجزائي والبالغ قدرها: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتان ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: أطلب مهلة للجواب، فجرى إفهامه بتقديم رده كتابيًا وإرساله عن طريق تبادل المذكرات خلال مدة خمسة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي للرد على ما قدمه المدعى عليه، وفي حال تعذر ذلك عليهما أن يقوما بإرساله عن طريق بريد الدائرة، وللطرف الآخر، وعليه؛ رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور أطراف الدعوى أشارت الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من قبل وكيل المدعى عليه وقد تأخر في تقديمها إلى يوم أمس، فأفهم بالالتزام بتقديم المذكرات في مواعيدها، ثم طلب ممثل المدعي مهلة للرد، فأهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات كل (٥) أيام مذكرة يبدأ بها وكيل المدعي، مع إفهامهم بأن المذكرة التي تقدم بعد الموعد المحدد لا عبرة بها، ففهموا ذلك واستعدوا به. وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعى عليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لكون موكله قد أقام دعوى لاتزال منظورة لدى الدائرة العامة السابعة، وموضوعها متعلق بعقد المقاولة المبرم بين الطرفين، وطلب موكله في تلك القضية تسليم مستحقاته المالية -المترتبة على عقد المقاولة- التي لم يسلمها المدعي حتى الآن، كما تضمنت إفادة كون العقد الذي يستند عليه المدعي –المتضمن بند الشرط الجزائي- ملغي، وحل محله عقد آخر خالٍ من أي شرط جزائي، وطلب رد الدعوى، وفي جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وأشارت الدائرة الى ورود عدد من المذكرات من أطراف الدعوى ثم تبادل الأطراف البريد الإلكتروني، وأفهمتهم الدائرة باستمرار تبادل المذكرات على أن يكون بين مذكرة وأخرى (١٠) أيام، وترسل عن طريق النظام مع الالتزام بالمدد المحددة، فاستعدا بذلك. وقد تضمنت مذكرة رد وكيل المدعي إنكار علاقة موضوع القضية التي أوردها المدعى عليه في مذكرته بهذه القضية، كما أنكر ما دفع به وكيل المدعى عليه من أنه تم إلغاء العقد الأول وإحلال عقد آخر مكانه، وأن الصحيح كون الثاني ملحق للعقد، وكرر طلباته. كما تضمنت مذكرة رد وكيل المدعى عليه التأكيد على كون العقد محل الدعوى ملغي، وعلى أن موكله ملتزم بالعقد –لو سُلم به-، وهو غير محدد فيه مدة لانتهاء الأعمال، وأن التأخير كان من المدعي في تسليم الدفعات في الموعد المتفق عليه، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، كما وردت مذكرة وكيل المدعي والتي انتهى فيها إلى أن العقد الأول لا يزال سارٍ، وأنه محدد المدة؛ وفق تنفيذ الدفعات واستلام المبالغ المحددة لها، وكرر طلبه بإلزام المدعى عليه بغرامة التأخير وقدرها: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال، وفي جلسة ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه أنه لم يستطع الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي وأن ذلك بسبب مشكلة تقنية لا يعلم سببها، وأضاف أنه رفع تذكرة بخصوصها من خلال التواصل العدلي، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتزويد المدعى عليه بمذكراته ومستنداته، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وأفاد الطرفان بأنهما قاما بإرسال مذكرتاهما عن طريق بريد الدائرة؛ ... وقرر الطرفان الاكتفاء. ولم تخرج مذكرة وكيل المدعى عليه في مضمونها عما أورده سابقًا، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، كما انتهى وكيل المدعي في مذكرته إلى طلب الحكم لموكله بطلباته، وفي جلسة ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وقررا انتهاء الخصومة بينهما، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم بناءً على الأسباب التالية. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما قرره طرفا الدعوى في جلسة الحكم من انتهاء الخصومة بينهما في هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث