حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430309120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470131793/1444
رقم الحكم:4430309120
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470131793 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430309120 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣١٧٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية رفع نفايات حجم ٢ ياردة لمدة (٤١) واحد وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١,٠٧٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١١,٠٧٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١١,٠٧٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م حتى ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م، ويطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١,٠٧٤.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م إلى ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا الدعوى في ١٥/٣/١٤٤٤هـ وفيها: ضر وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه وتم التأكد من صحة تبليغه وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فذكر يطلب أجرة رفع مخلفات بمبلغ ١١٠٧٤ احدى عشر الفاً وأربعة وسبعون ريالاً، وبسؤاله عن البينة كشف محاسبي والعقد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة ٨/٤/١٤٤٤هـ حضر وكلاء طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى، فذكر بأن المحل مغلق من عام ٢٠١٩هـ وأن المدعية كانت تأخذ المبلغ ٣٥٠ ريالاً كل نهاية شهر، وأن المبلغ له منذ خمس سنوات، فلا يعقل جمع هذا المبلغ وكذلك احتسابه خلال فترة كورونا، وأن هناك بند في العقد ينص من حق المدعية إيقاف الخدمة في حال انتظام بالدفعات، ولم يكن هناك أي اشعار من المدعية له بسداد المبلغ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد، فذكر أن طريقة الدفع كل نهاية ثلاثة أشهر، كما أن اغلاق المحل لم يشعر به المدعية بذلك، كما أن المبلغ المحتسب عليه حتى تاريخ ١/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٠، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليه هل تم إشعار المدعية بإيقاف الخدمة، فذكر بأنه تم إشعار المدعية بإيقاف الخدمة، ثم طلبت منه الدائرة البينة على ذلك، فذكر بأنه لا يوجد لديه ما يثبت ذلك، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية متى أخر فاتورة تم سدادها فذكر بأن أخر فاتورة تم سدادها كانت بداية العقد ٨/٨/٢٠١٧ بمبلغ ٢٦٥ ريالاً، ولم يدفع شيء غير ذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد على ذلك، فذكر بانه سدد جميع المبالغ، ثم طلب يمين المدعي على نفي السداد، وبطلب اليمين من المدعي، ذكر وكيله لن يحضر لأداء اليمين لأنه كبير بالسن وكذلك أن التعامل كان مع محاسبين المؤسسة، ثم قرر وكيل المدعي برد اليمين على المدعى عليه بأنه سدد جميع مبالغ المطالبة، ثم قرر وكيل المدعى عليه بان موكله ليس له علم بالمطعم وأن المسؤول اسمه (...)، وهو الذي كان يدفع المبالغ للمدعية، ثم علق وكيل المدعية بأنه لا يقبل يمنيه ويقبل يمين المدعى عليه الأصيل او من وقع العقد (...)، ثم عرضت ذلك على وكيل المدعى عليه، ثم طلب مهلة لحضور موكله في الجلسة القادمة، وأفهمت الدائرة في حالة عدم حضوره سوف تعده الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين، فتفهم لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، وحضر معهم (...)، فطلبت من الأخير أداء اليمن، فذكر بأنه باشر العقد فقط كونه وكيلاً، وليس له علاقة بالدفعات، واما الذي في المحل والذي يعمل به هو (...) وهو المسؤول عن الدفعات، ثم سألت الدائرة الحاضر في هذه الجلسة (...)، هوية مقيم (...)، ثم استوضحت الدائرة منه على الدفعات المسلمة من المدعية، فذكر بـأن المشروع أغلق من عام ٢٠١٧ او ٢٠١٨ تقريباً، وتم مخاطبة المدعية عام ٢٠١٩ بأن المشروع تم إغلاقه، وأنه تم بيع المحل لشخص اخر بالتنازل عنه لشركة (...)، وأن البيع كان تقريباً قبل عام ٢٠١٩م تقريباً، ثم استوضحت منه الدائرة هل تم إبلاغ المدعية بذلك بالتنازل عن المحل للشركة، تم ذلك بموجب الخطاب الذي ذكرته سابقاً، ثم ذكر بأنه سدد مبالغ وبقي لهم مبالغ لا يعلم كم مقدارها، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعية فذكر بأن التاريخ المطالبة ٨/٨/٢٠١٧م وحتى تاريخ ٨/٨/٢٠٢٠م، ثم طلبت منه الرد عما جاء في خطاب الإبلاغ الذي ذكره (...)، فذكر بأنه لم يصل لموكله أي خطاب، وأن الخطاب الذي ذكره بعد مطالبة موكله بذلك، وأن موكله لم يستلم من المدعى عليه إلا مبلغ ٢٦٥ ريالاً من اجمالي مبلغ ١١.٣٤٠ ريالاً، ثم استوضحت منه الدائرة كم الأجرة الشهرية، فذكر بأن الاجمالية الشهرية ٣٠٠ ريالا وسنوياً ٣٦٠٠ مع الضريبة ٣٧٨٠ ريالاً، ثم سألت الدائرة (...) عن المبالغ التي سددت فذكر بأنه لا يعلم، وذكر بأنه تم التواصل معه هاتفياً للسداد وذكر بأن كان الواجب عليهم سحب الحاوية بعد عدم السداد وخصوصاً أن المحل قد اغلق، ثم علق وكيل المدعى عليه بأن الضريبة لم تقر إلا في عام ٢٠٢٠م، فعلق وكيل المدعية بأن الضريبة كانت بـ٥%، ثم قرر أطراف الدعوى بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليه بأن (...) كان مملوكاً لموكلك (...)، فذكر بأن ذلك صحيح كان مملوكاً له وقد العقد، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد (١١,٠٧٤) أحد عشر ألفًا وأربعة وسبعون ريال، وذلك قيمة تأجير حاويات، ويستند لصحة دعواه على العقد، ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع بأن محل موكله قد أغلق عام ٢٠١٩م، وبما أن وكيل المدعي يقرر بأن موكلته لم تستلم من قيمة الأجرة السنوية سوى مبلغ ٢٦٥ دفعها المدعى عليه وأن الأجرة السنوية لتأجير الحاويات بمبلغ ٣٦٠٠ ثلاثة ألاف وستمائة ريال، ولما كان البند الخامس من العقد ينص في بعضه على:" من حق المقاول إيقاف الخدمة في حال عدم الالتزام بالدفعات حسب العقد، كما يحق له المطالبة بكامل قيمة العقد السنوية وإشعار الأمانة بذلك"، ونص كذلك:" في حال استلام فاتورة المطالبة وعدم التسديد خلال مدة أقصاها سبعة أيام يحق للمؤسسة إيقاف العمل والمطالبة بكامل قيمة العقد دون أدنى مسؤولية"، وحيث أن البند الرابع في العقد نص على أن يكون السداد كل بداية ثلاثة اشهر، وحيث ان العقود تتضمن حقوقاً والتزامات، وحيث أن الثابت بان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت سداد للمدعي ببينة موصلة، وبما أن وكيل المدعي يقر باستلام موكله لمبلغ ٢٦٥ ريالاً، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد سنوي بين طرفيه بمبلغ ٣٦٠٠ ريالاً فيكون ما يستحقه المدعي عن السنة الأولى بمبلغ ٣٦٠٠ – ٢٦٥ = ٣٣٣٥ ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وأما بقية السنوات فتنتهي الدائرة إلى عدم استحقاقه وذلك أن المدعي مفرط في حقه، وذلك بوضع الحاويات لدى المستأجر منه وتركه لهذه السنوات المتعددة دون مطالبة واضحة منه، وكان له الحق حسب ما جاء بنود العقد سحبها أو إيقافها حسب العقد، كما أن وكيل المدعي لم يقدم ما يفيد إشعار المدعى عليه بالمطالبة بالسداد، وسكوته هذه الفترة الطويلة منه غير مقبول، ثم المطالبة بقيمة مدة لم يستوفي فيها أدنى مسؤوليته التعاقدية في إشعار الطرف الأخر بفاتورة السداد أو سحب الحاويات، أو غيرها مما يثبت ذلك عدم تفريطه وسكوته عن المستأجر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة أجرة سنة كاملة بعد خصم ما تم دفعه للمدعي، وفق ما أشير إليه، كما لا ينال من ذلك لو قيل بأن الدائرة لم تحسب ضريبة القيمة المضافة ضمن أجرة السنة، لكان جواب الدائرة: بأن العقد قد جاء خالياً من التزامات المدعى عليه لقيمة ضريبة القيمة المضافة، بل جاءت قيمة محددة بالأجرة السنوية، بالإضافة إلى أن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت شمول هذا العقد لاستحقاقات لضريبة القيمة المضافة، واعمالاً للقاعدة الشرعية (بقاء ما كان على ما كان)، كما لا ينال من ذلك لو قيل بأن العقد متجدد سنوي، فإنه لا يسلم لمن استند له، وذلك أن تجديد العقود يكون متجددة بالالتزام فيها من الطرفين لا بالإخلال فيها منهما أو من أحدهما، فلا يمكن التمسك بتجدد العقد تلقائياً إلا في حالة التزام الطرفين ببنود العقد بالاستنقاع بالعين وسد قيمتها وبإرادتهما، وهو مالم يتحقق في العقد محل الدعوى. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٣٣٥) ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث