حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430303630

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026032/1444
رقم الحكم:4430303630
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026032 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430303630 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٠٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء المشروع لمشاريع(.....) وهو عبارة عن إنشاء طريق خدمة وحفر ودفان وحماية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٨,٣٥٧) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨,٣٥٧.٠٤) مئتان وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربع هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب شراء للتعاقد من الباطن مقدم من المدعى عليها إلى مؤسسة(....) مترجم على مطبوعات مكتب تشابك للترجمة. ٢- اتفاقية عقد من الباطن بين مؤسسة(.....) و مؤسسة (....) ، مترجم على مطبوعات مكتب تشابك للترجمة. ٣- مستند يتضمن مبلغ المطالبة على مطبوعات مؤسسة (......) ، ممهوراً بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن بينته؟ أحال على مرفقات لائحته. وبسؤاله هل لديك بينة أخرى؟ طلب مهلة للرجوع لموكله، فأجابته الدائرة لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديم شهادة الشهود مكتوبة وإرفاقها من خلال النظام فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعي وملخصها: مرفق العقد المبرم بين الطرفين، وشهادة الشاهد/ (.....) ، المتضمنة إقراره بأن معداته قد عملت في هذا الموقع، مصدقة من غرفة الأحساء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي بيان علاقة الشهود بالأطراف وإحضارهم في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨,٣٥٧.٠٤) مئتان وثمانية عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربع هللات. وبما أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع له المبلغ المدعى به نظير أعمال مقاولة (إنشاء وذلك في إنشاء المشروع لمشاريع أرامكو السعودية)، ولأنّ وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله بيناته المتمثلة في: ١- طلب شراء للتعاقد من الباطن مقدم من المدعى عليها إلى مؤسسة(....) ، مترجم على مطبوعات مكتب(....) ٢- اتفاقية عقد من الباطن بين مؤسسة(....) و مؤسسة (.....) مترجم على مطبوعات مكتب (......) ٣- مستند يتضمن مبلغ المطالبة على مطبوعات مؤسسة ا(......) ممهوراً بختمها. ٤- شهادة الشاهد/ (.....)المتضمنة إقراره بأن معداته قد عملت في هذا الموقع، مصدقة من غرفة الأحساء. ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / شركة (......) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي / (....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره: ٢١٨.٣٥٧.٠٤ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430303630 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٠٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨,٣٥٧.٠٤) مئتان وثمانية عشرة ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربع هللات ، تمثل أعمال مقاولة . وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها / شركة نايف مشعل مبروك الكريباني العازمي وشركاؤه سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي / (.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ٢١٨.٣٥٧.٠٤ ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، مسبباً اعتراضه بقصور التسبيب في الحكم ، والخطأ في تطبيق النظام ، وتناقض المدعي في دعواه واصطناع دليل لصالحه ، وعدم جواز قبول الشهادة ، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم الصادر في هذه القضية ورد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ، وطلب تمكينه من المرافعة لإثبات صحة دفعه وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى ، وأحال وكيل المستأنف إلى اللائحة المقدمة وطلب وكيل المستأنف ضدها مهلة للجواب. وفي تاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى وأفاد وكيل المستأنف ضدها بأنه قدم رده في المرفقات وطلب وكيل المستأنف مهلة للرد وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف تحرير العيوب التي يدعيها وتحرير عدم التزام المدعية بالاتفاق. وفي تاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقدم وكيل المستأنف مذكرة سلمت نسختها لوكيل المستأنف ضده وطلب مهلة للإجابة. وفي تاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة العاشرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، وتضيف الدائرة بأن مازعمته المدعى عليها من وجود عيوب في تنفيذ المدعي فهو قول مرسل لم تقدم عليه بينة، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٣/٠١/١٤٤٤ه والمنتهي الى: إلزام المدعى عليها / شركة (....) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي / (.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره: مئتان وثمانية عشرة ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً وأربع هللات ٢١٨.٣٥٧.٠٤. والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث