حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430322996

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470273137/1444
رقم الحكم:4430322996
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273137 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430322996 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٣١٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوية طبية وتجميلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (٥,٤٤١.٠٠) خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي سدد منه (١,٨٧٧.٠٠) ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعي قام بتوريد الادوية وتسليمها للمدعى عليه وقام المدعى عليه بمطابقة الأرصدة والمديونيات وقام بتثبيت المديونية والمطابقة عليها بموجب الختم الرسمي للمؤسسة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٥٦٤.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٦٥٠٥٠١٩ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...) للأدوية، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٣١٣٧ للجلسة المحددة في يوم ٢٧/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٨:٥٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة(...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي مالك مؤسسة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣,٠٦٤.٦١) ثلاثة آلاف وأربعة وستون ريالاً، وواحد وستون هللة لقاء توريد مواد طبية وتجميلية، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك(١). ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم ((١).) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٥٦٤) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث