حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430330828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42812148/1442
رقم الحكم:4430330828
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812148 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430330828 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢١٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها مانصه: " تم تعاقد مع موكلي وبين المدعي عليه مؤسسة (...) للتجارة رقم السجل التجاري: (...) على بيع متجات غذائية مقابل مبلغ مالي متفق عليه وتم تسليم البضاعة المواد الغذائية للمدعي عليه دون دفع المستحقات. وبذلك يوجد في ذمة المتدعي عليه مبلغ مستحق وقدره ثمانية وعشرون الف ريال سعودي (٢٨,٠٠٠) ريال سعودي المستحقة من تاريخ ٢٠٢٠/ ٠١/ ٢٦م والتاريخ الاستحقاق مطابق عليه من قبل المدعي عليه وموقعه عليه ومختوم"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة ١٣/١٠/١٤٤٢هـ، وفيها حضر/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠هـ، وحضر المدعى عليه أصالة، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين، قرر الطرفين رغبتهما بإنهاء الدعوى صلحاً، بحيث يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة البالغ قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون الف ريال مقسطا على (٧) دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الثالثة بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الرابعة بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة الخامسة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة السادسة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة السابعة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ويكون هذا منهي للنزاع بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعية تبين أن لها حق الصلح، ولما كان الشرع حث على الصلح وأمر به فقد قررت الدائرة تثبيت الصلح بين الطرفين وفق ما قرره الطرفين أعلاه ويكون صلحاً منهياً للنزاع، ثم في جلسة هذا اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ، افتتحت الدائرة هذه الجلسة للنظر في طلب المدعي وكالة حيث قدم مانصه: "تم الاتفاق على الصلح في الجلسة الأولى ولكن لا يوجد حكم في ناجز ولا لدى إدارة الاحكام بالمحكمة، أرجو تعديل حالة الدعوى مع اصدار حكم بالصلح مذيل بالتنفيذ" وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى محضر الجلسة المؤرخة في ١٣/١٠/١٤٤٢هـ والتي نصت على: "حضر/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٠هـ، وحضر المدعى عليه أصالة، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين، قرر الطرفين رغبتهما بإنهاء الدعوى صلحاً، بحيث يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة البالغ قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون الف ريال مقسطا على (٧) دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الثالثة بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الرابعة بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة الخامسة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة السادسة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة السابعة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ويكون هذا منهي للنزاع بين الطرفين، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعية تبين أن لها حق الصلح، ولما كان الشرع حث على الصلح وأمر به فقد قررت الدائرة تثبيت الصلح بين الطرفين وفق ما قرره الطرفين أعلاه ويكون صلحاً منهياً للنزاع، والله الموفق." وقررت رفع الجلسة لإصدار قرار بالصلح الصادر أعلاه. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن المدعي وكالة و المدعى عليه وكالة التقت إرادتهما ورغبا بالصلح، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية:"قرر الطرفين رغبتهما بإنهاء الدعوى صلحاً، بحيث يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة البالغ قدره (٢٨.٠٠٠) ثمانية وعشرون الف ريال مقسطا على (٧) دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الثالثة بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢.٦٦٦) ألفان وستمائة وستة وستون ريالاً، والدفعة الرابعة بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة الخامسة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة السادسة بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، والدفعة السابعة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ويكون هذا منهي للنزاع بين الطرفين"، والله الموفق.