حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430327520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202712/1444
رقم الحكم:4430327520
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202712 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430327520 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٧١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ٢٠١٩م تقدمت المدعى عليها بطلب تقديم خدمات اختبار مواد البناء فحوصات مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد و كذلك فحص عيوب الخرسانة و تداعياتها ، وتم عمل الاختبارات اللازمة ولم تقم المدعى عليها بسداد الفواتير وتراكمت عليها مديونية بمبلغ ١٣١,٤٢٤.٠٠ ريال وقامت المدعى عليها بعمل خطاب جدولة للمديونية بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠ م على ستة دفعات مع استمرار التعامل بالآجل بين الطرفين، وتجدر الإشارة بأن المدعى عليها قد قامت في سداد جزء من المديونية بحسب الجدولة المتفق عليها، ونوضح لفضيلتكم بأن الدفعة الاولى تستحق بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠ مبلغ و قدره ٢٢,٠٠٠ ريال و الدفعة الثانية بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ مبلغ و قدره ٢٢,٠٠٠٠ ريال ، والدفعة الثالثة تستحق بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢١ مبلغ و قدره ٢٢,٠٠٠ ريال ، الدفعة الرابعة تستحق بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢١، والدفعة الخامسة تستحق بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ٢٠٢١ مبلغ و قدره ٢٢,٠٠٠ ريال، والدفعة السادسة تستحق بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢١ مبلغ و قدره ٢١,٤٢٤ ريال، وأود أن ننوه بأن المدعى عليها التزمت بسداد ثلاث دفعات فقط الدفعة الاولى بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠ و الدفعة الثانية بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ و الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢١ مجموع الدفعات المستلمة مبلغ و قدره ٦٦,٠٠٠ ريال ، و لم تلتزم المدعى عليها في الجدولة السداد المتفق عليها بين الطرفين، ونشير إلى أن بعد أن تمت الموافقة على الجدولة ، استمر العمل بين الطرفين وقد قامت موكلتي بتنفيذ اعمال فحص مواد البناء ، بناءً على طلبات أوامر شراء صادره على مطبوعات المدعى عليها و موقع عليها بعد تاريخ خطاب الجدولة المديونية السابقة، نوضح لفضيلتكم بأن استمر العمل مع المدعى عليها حتى تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١ م ، و حيث تم ايقاف التعامل لعدم السداد، ونفيدكم بأن قد تم إصدار الفواتير بالخدمات المقدمة من قبل موكلتي و إرسالها الى المدعى عليها بحسب ما تم الاتفاق عليه بأن موكلتي تقوم بإرسال الفواتير الى المدعى عليها وتصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الفاتورة ولكن المدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه و كانو يقدمون الوعود بالسداد في كل مرة ولكن دون أي جدوى، و نود أن ننوه لفضيلتكم أول فاتورة مستحقة لم تسدد حتى الان بتاريخ ٢٤ /٠٦ /٢٠١٩ م ، ونوضح لفضيلتكم بأن الفواتير التي صدرت بعد اتفاقية الجدولة هي ثلاثة فواتير وارقام الفواتير (١٠٣٤٦ / ١٠٣٨٩ / ٠٠٠٨) و موقع بالاستلام من قبل المدعى عليها مرفق ٣.نحيط فضيلتكم علما أن موكلتي قد طلبت من المدعى عليها مرارا و تكرار سداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها- الطلبات:-بناء على ما ذكر من أسباب نلتمس من فضيلتكم الآتي:-١- إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية و وقدرها ٧٢,٦٠٠.١٩ أثنان وسبعون ألفاً و ستمائة ريال و تسعة عشر هلله.٢- إلزامها بتحمل الرسوم القضائية، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) فتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الواردة في الطلبات في ملف القضية بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليهـ، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها، أجابت قائلاً: اطلب مهلة للإجابة عنها، فأجيبت لطلبها، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر(...) بصفته وكيلاً عن المدعية، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها، المدون بياناتهما آنفاً، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ إقرارا بصحة مبلغ المطالبة وتطلب جدولة المديونية، هكذا قررت، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلاً: نرفض ذلك، ثم عقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب جدولة المديونية وذلك بدفعها بعد شهرين من الآن، هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية: أجاب قائلاً: أن موكلتي تقبل الصلح على أن يكون سداد مبلغ المطالبة بعد شهرين من الآن وذلك بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ يحل سداد مبلغ المطالبة، وتتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية المترتبة على هذه الدعوى، هكذا قرر، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها، أجابت قائلة: أقر بهذا الصلح، وجرى تلاوة ما سبق عليهما، وصادقا عليه، وحصر دعواه في إثبات ذلك والإلزام به، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية بعد حصر طلباته في الجلسة الأخيرة يطلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة بعد شهرين من الآن وذلك بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وتتحمل التكاليف الناشئة عن هذه الدعوى، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢,٦٠٠.١٩) اثنان وسبعون ألفاً و ستمائة ريال و تسعة عشر هللة يحل استحقاقها في تاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وتتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية الناشئة عن هذه الدعوى، وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث