حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430309611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430309611

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439336001لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430309611 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم439336001لعام1443ه المدعي: شركة الساطع للأستثمار المدعى عليه: شركة استرا للمصاعد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مصعد مع التركيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، سدد منه (٤٨,٧٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد(١٢٠) مائة وعشرون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٨,٧٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال.2- عدم تنفيذ المدعى عليها، وطالب بـفسخ العقد المبرم بين الطرفين،و إلزام المدعى عليها بأن تعيد المبلغ المستلم وقدره (48,750) ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد بتاريخ 29/12/2020م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى.2- مجموعة سندات قبض عددها(2) على مطبوعات مصاعد استرا من تاريخ 29/12/2020حتى تاريخ 2/1/2021م بمبلغ إجمالي قدره ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال ممهور بختم المدعى عليها مؤسسة مصاعد استرا.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعى عليها قامت بدفع المبالغ للشركة المصنعة والتي تعاقدت معها في دولة بتركيا وقد تم شحن البضاعة لدولة للبحرين وتم منع استلام المصاعد من قبل مصلحة الجمارك بسبب الايقاف الذي حصل بين البلدين والي الان لم يتم دخول مصعد المدعية وبقية المصاعد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبن حضور المدعى عليها او من يمثلها، وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحاله على صحيفه الدعوى التي جاء فيها (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب وتشغيل مصعد ركاب بمبنى الطرف الأول بمدينة الدمام بمبلغ إجمالي قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال وفقاً للعقد رقم المبرم بتاريخ 29/12/2020م،سددت المدعية للمدعى عليها الدفعة الأولى وقدرها (42,250) اثنان وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريال، وذلك عند توقيع العقد بتاريخ 29/12/2020م، شاملة لقيمة الضريبة، كما سددت الدفعة الثانية وقدرها (6,500) ستة آلاف وخمسمائة ريال بتاريخ 03/01/2021م، وذلك بموجب سندات القبض الصادرة من المدعى عليها،ونص العقد المبرم بين الطرفين في المادة الخامسة (آلية سداد الدفعات) على أن تدفع المدعية الدفعة الثالثة وقدرها (30%) من القيمة الإجمالية فور وصول المصعد إلى الموقع، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم لا بتوريد ولا تركيب ولا تشغيل المصعد حتى تاريخ هذه الدعوى،ونصت المادة الثامنة من العقد المبرم بين الطرفين (مدة العقد) على التزام المدعى عليها بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها وتسليمها إلى المدعية بشكلها النهائي في فترة لا تتجاوز (120 يوم)، إلا أنها لم تلتزم بالوفاء بما تعهدت به رغم مرور أكثر من خمسة عشر شهراً، مما تسبب في إلحاق الضرر بالمدعية.الطلبات:لكل ما تقدم تطلب موكلتي الحكم لها بما يلي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها.إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية المبلغ المستلم وقدره (48,750) ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال.3-إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عما لحقها من أضرار.إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. وبسؤاله عن مستنداته احال على مرفقات في النظام والتي تتمثل في سندات قبض وعقد ممهور بختم المدعي عليها واكتفى بذلك فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة من العقد في النظام فاستعد لذلك وعليه تم تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 4/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجاب بأنه وكيل جديد وقد مر بظروف صحية و لم يستطع الاطلاع على الدعوى، عليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه الموضوعي مفصل على الدعوى خلال 10 أيام ثم تلتزم المدعية بتقديم رده خلال 10 ايام اخرى تبدأ من بعد انتهاء المدة المقررة للمدعى عليها، فاستعد الطرفان بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،و سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه، حيث لم يرفق مذكرته وقد كان استمهل لإرفاقها في الجلسة الماضية، فأمهلته الدائرة 10 أيام ولم يرفق المذكرة، فأجاب قائلا: لقد أرفقت المذكرة في هذا اليوم، وبعرضها على وكيل المدعية، أجاب قائلا: ما يفعله وكيل المدعى عليها، مماطلة لحق موكلي حيث لم يرفق مذكرته في المهلة المحددة، فأفهمته الدائرة بإرفاق مالديه من مستندات ورد على مذكرة المدعى عليها وكالة في مذكرة خلال 5 أيام تبدأ بعد انتهاء الجلسة، كما يلتزم وكيل المدعى عليها بتقديم رده على مذكرة المدعية وكالة خلال 5 أيام تبدأ من تاريخ إيداع وكيل المدعية لمذكرته، فاستعد الطرفان بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 25/2/1444هـ وملخصها: أنّ المدعى عليها قامت بدفع المبالغ للشركة المصنعة والتي تعاقدت معها في دولة بتركيا وقد تم شحن البضاعة لدولة للبحرين وتم منع استلام المصاعد من قبل مصلحة الجمارك بسبب الايقاف الذي حصل بين البلدين والي الان لم يتم دخول مصعد المدعية وبقية المصاعد وقد تكبدت موكلتي خسائر حفظ المصاعد في مستودعات في دولة البحرين طيلة هذه المدة بالإضافة إلى إن المصاعد لا يستفاد منها الا من طلبها حيث يتم صنعها على وفق مكان البرج الخاص بالعقار، وحيث إن المدعية تطلب المدعى عليه إنهاء التعاقد وإرجاع المبلغ كل ذلك يؤدي إلى تضاعف خسائر موكلتي لذا نأمل من المدعية تفهم ذلك حتى يتم استلام المصاعد واستكمال بنود التعاقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في22/4/1444هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية فيما لم يتبن حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة،وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية مذكرة جوابية عن طريق النظام وافاد وكيل المدعية انه لم يتمكن من ارفاق جوابه بالنظام وانه رده على مذكرة المدعى عليها يتمثل بالاتي (أتقدم لفضيلتكم وكالة عن المدعية بما يلي:أولاً: أقرت المدعى عليها صراحةً بصحة التعاقد، كما أقرت ضمناً بصحة دعوى المدعية، ولم تنكر أياً مما جاء في لائحة الدعوى، بل سعت لتبرير مخالفتها لشروط العقد بما ذكرت أنه يعود لمصلحة الجمارك بدولة البحرين وبسبب الإيقاف بينها وبين دولة تركيا، وكل ذلك مبررات لا تعني المدعي في شيء وهي تؤكد إخلال المدعى عليها بما تعاقدت عليه وتعهدت به، وهي مأمورة بالوفاء بالعقد، ولا يخفى على علم مقام الدائرة أن الإقرار يكون صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات، كما نصت المادة السابعة عشرة من ذات النظام على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه).ثانياً: لم تطلب موكلتي أن يتم تصنيع المصاعد في دولة تركيا أو غيرها من الدول ولم تضمن العقد تحديداً لذلك، وما قامت به المدعى عليها هو تصرف فردي من جانبها وعليها هي وحدها أن تتحمل ما ترتب عليه من إخلال بشروط العقد وما لحق بالمدعية من أضرار جراء التأخير.ثالثاً: لا وجاهة لطلب المدعى عليها استكمال بنود العقد بعد أن تم الإخلال بها وبما يوجب الفسخ، فقد التزمت المدعى عليها التزمت بموجب البند (7/2) من العقد بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في المدة المتفق عليها بين الطرفين، وتلك المدة قدرها أربعة أشهر، حيث إن موكلتي كان يجب أن تستلم المصاعد محل التعاقد خلال مدة قدرها (120) يوماً وقد انقضت تلك المدة قبل (540) يوماً، فعن أي استكمال تتحدث المدعى عليها. الطلبات:لكل ما تقدم، ولإقرار المدعى عليها بصحة دعوى المدعية، فإن موكلتي تطلب الحكم لها بما يلي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها. إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية المبلغ المستلم وقدره (48,750) ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال) واحتفظ بحق موكلتها في رفع دعوى مستقلة بالتعويض وأتعاب المحاماة واكتفى بذلك،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين،و إلزام المدعى عليها بأن تعيد المبلغ المستلم وقدره (48,750) ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، حسب التفصيل الوارد في الوقائع وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بدفع المبالغ للشركة المصنعة والتي تعاقدت معها في دولة تركيا وقد تم شحن البضاعة لدولة للبحرين وتم منع استلام المصاعد من قبل مصلحة الجمارك بسبب الايقاف الذي حصل بين البلدين والي الآن لم يتم دخول مصعد المدعية وبقية المصاعد،وبما أن وكيل المدعية قدّم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما، وسندات القبض مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه فإن الثابت للدائرة بموجب ما سبق استلام المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة كما أن الثابت عدم توريدها وتنفيذها لمحل العقد، وأما دفع به وكيل المدعى عليها فقد جاء مرسلاً وخلياً مما يعضده كما أن العقد لم ينص على أن التوريد يكون من دولة معينة، وحيث لم تقم المدعى عليها بالتنفيذ ولم تقدّم مبرراً مقبولاً لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد محل الدعوى وتحكم بإلزام المدعى عليها برد المبلغ محل المطالبة للمدعية، وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة استرا للمصاعد شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة الساطع للاستثمار سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (48.750)ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث