حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560373/1443
رقم الحكم:4430308380
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560373 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308380 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٣٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤١,٨٦٢.٦٣) واحد وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١,٨٦٢.٦٣) واحد وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م على مبلغ إجمالي قدره (٤١,٨٦٢.٦٣) واحد وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وستون هللة، ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢-طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحفية الدعوى والتي يطلب المدعى عليه مبلغ قدره (٤١,٨٦٢.٦٣) واحد وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وستون هللة، تمثل قيمة مواد تم بيعها للمدعى عليها، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في النظام والتي تتمثل في مطابقة الرصيد واكتفى بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تخلف عن الحضور من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٨٦٢.٦٣) واحد وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال وثلاثة وستون هللة، وقد استند في دعواه على مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وبما أنه نصت المادة (٢٦/١) من نظام الإثبات على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً"، ونصت المادة (٢٩/١) من ذات النظام على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور، مما يعد نكولاً منه عن الإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤١.٨٦٢.٦٣) واحد وأربعون الف وثمانمئة واثنان وستون ريال و ثلاثة وستون هلله، والله الموفق.