حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630008135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571407441/1445
رقم الحكم:4630008135
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407441 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630008135 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر فيها وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)الصادرة من الموثقين بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٥هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًّا بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥هـ ونصها: (تتلخص وقائع الدعوى في الآتي: اتفقت المدعية بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبات على النحو التالي: أ- عدد (٤) مركبات من نوع (...) صنع شركة (...)لمدة (٣٠) يوم من تاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٣م. ب- عدد (٦) مركبات من نوع (...) صنع شركة (...)لمدة (١٣) يوم من تاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠٢٣م. ت- عدد (٤) مركبات من نوع (...) صنع شركة (...)لمدة (٤) أيام من تاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٣م. ث- عدد مركبة واحدة من نوع (...)صنع شركة (...)لمدة (١٩) يوم من تاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٣م. على أن يكون سعر اليوم الواحد (...)بمبلغ وقدره (٢٣٣) مئتان وثلاثة وثلاثون ريال وسعر اليوم الواحد (...)بمبلغ وقدره (٣٦٦) ثلاثمائة وستة وستون ريال، قامت المدعية بتسليم المركبات المذكورة أعلاه للمدعى عليها وقامت المدعى عليه بالانتفاع منها خلال المدة المحددة أعلاه وتم إصدار فواتير مبيعات للمدة الإيجارية للمدعى عليها، مرفق محضر استلام المركبات، ومرفق الفواتير، لم تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها، رغم التزام المدعية بتسليم المركبات للمدعى عليها، ورغم تواصل المدعية مع المدعى عليها مراراً وتكراراً إلا أنها ترفض سداد المبالغ المترصدة في ذمتها للمدعية والبالغ قدرها بمبلغ وقدره (٦٠,٨٠٦) ستون ألف وثمانمائة وستة ريال، مما دفع المدعية برفع هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها، مرفق صورة محضر تعذر الصلح، والثابت أن المُدّعى عليها لم تنفذ التزاماتها ومخالفتها للاتفاق محل الدعوى المنوه عنه أعلاه، ولم تفِ بالمُتفق عليه مخالفةً بذلك أمر الله “ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ، ولكل ما تقدم تطلب المُدّعية الحكم على المُدّعى عليها بالطلبات التالية: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٠,٨٠٦) ستون ألف وثمانمائة وستة ريال.)، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم مذكرة شارحة لبيناته المرفقة خلال ثلاثة أيام، وفي جلسة ٢/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى المذكرة الشارحة المقدمة من المدعية بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ ومفادها: (قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها عدد (١١) مركبة وفق الشرح التالي: ١- مركبة واحدة من نوع (...)صنع شركة (...)ذات اللوحة (...)ومدة الايجار (١٩) وسلمت للمدعى عليها بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٣م. ٢- عدد (١٠) مركبات من نوع (...) صنع شركة (...)وفق التفصيل التالي: أ- عدد (٤) مركبات (...)ذات اللوحة(...)و (...)و (...)و(...)وسلمت للمدعى عليها بتاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٣م وقد أجرت لفترتين زمنية وهي: • الفترة الأولى لمدة (٤) أيام فقط تبدأ من تاريخ ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٣م. • الفترة الثانية لمدة (٣٠) يوم فقط تبدأ من تاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٣م. ب- عدد (٦) مركبات (...)ذات اللوحة (...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)وسلمت للمدعى عليها بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠٢٣م)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٦٠,٨٠٦) ستون ألف وثمانمائة وستة ريالات، مقابل تأجير المدعية عدة مركبات للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في محاضر استلام المركبات محل هذه الدعوى ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما تقرر فقها من جواز القضاء على الغائب إذا كان للمدعي بينة على دعواه، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولهذا كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...)لتشغيل الفنادق شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)لخدمات النقل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠.٨٠٦) ستون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات، لما هو موضح بالأسباب.