حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531194733
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371244/1445
رقم الحكم:4531194733
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371244 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531194733 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٢٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق وأن قامت موكلته بالاتفاق على شراء بضاعة (منظفات) من المدعى عليها بمبلغ قدره (١٩٠,٧١١) مائة وتسعون ألفاً وسبعمائة واحدى عشر ريال، وقامت موكلته بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م بسداد مبلغ وقدره (٧٦,٢٨٤) ستة وسبعون ألفاً ومائتي وأربعة وثمانون ريال على أن يتم توريد البضاعة (المنظفات) خلال أسبوعين من استلام الحوالة ولم تقم بتوريد البضاعة حتى حينه، وتبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة حيث أنها لم تلتزم بسداده لموكلته رغم المطالبات الودية المتكررة وهو الأمر الذي حَمَلَ موكلته على التقدم بهذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته مبلغاً وقدره (٧٦,٢٨٤) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبة، ٢- حوالة على مطبوعات البنك (...)بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٦,٢٨٤) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال، ٣- فاتورة على مطبوعات المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٦,٢٨٤) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في: كشف الحساب والحوالة والفاتورة على مطبوعات المدعى عليها ؛ مما تعد حجة عليها، وذلك استناداً لما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم، وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات، فإن المحكمة تنتهي إلى الأخذ بهم، والحكم بموجبهم، وإضافة إلى أن المدعى عليها لم تجب عن موضوع الدعوى كما أنها لم تودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بتوريد البضاعة أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وبالإشارة لما ورد في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٦,٢٨٤) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي.