حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430319188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470261836/1444
رقم الحكم:4430319188
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261836 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430319188 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٨٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)هوية رقم (...) وكالة رقم (...) عن المدعي/ شركة (...) ضد المدعى عليه/ شركه (...) المحدودة، جاء فيها/ طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣١٦,٨٤٠.٣٣) مليون وثلاث مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وذلك مقابل إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء متفرقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٥,٧٣٧,١٦٩.٨٠) خمسة ملايين وسبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (٤٢٠,٣٢٨.٧٥) أربع مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعويض عن اتعاب المحاماة مما أدى إلى (تعويض عن اتعاب المحاماة)، وذكر أن بينته على ذلك العقد، الفواتير، كشف حساب بالفواتير الغير مسددة، وعقدت الدائرة لنظر القضية الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٢ /٤ /١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها /(...) بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٤٥٨٤٥٠٣) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٨ /١١ /٢٠٢٢ ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وأكد على أن التعامل بين الطرفين تم على توريد مواد بناء وسبق نظر قضية سابقة محكوم فيها من هذه الدائرة باعتبارها كأن لم تكن قضية رقم ٤١٨٠٧٨٥٩، وأكد على طلبات المدعية (١.٣١٦.٨٤٠.٣٣) مليون وثلاثمئة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. والتعويض عن مصاريف التقاضي (١٣٠.٠٠٠ريال)، وبسؤال وكيل المدعية عن بينات الدعوى كاملة قرر بأن البينات مرفقة وهي عقد مبرم بين الطرفين ممهور بالختم ومصدق من الغرفة التجارية، وفواتير وكشف حساب، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ودراسة الأسانيد المرفقة تبيّن بأنها: (طلب\عقد تسهيلات على الحساب /(على مطبوعات المدعي ومختومة من المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية و كشف حساب يتضمن تفاصيل الفواتير الغير مسددة على مطبوعات المدعية و عدد (٤٧) فاتورة: بإجمالي قدره (١,٣٣١,٨٤٩.٥٤) ريال\هللة، وبتحقق الدائرة من الفواتير ظهر وجود عدد (٤) فواتير غير موقعة ولا مختومة بختم استلام، والباقي موقع بتوقيع استلام ومختوم بختم استلام في خانة المستلم المنسوبة للمدعى عليها، ثم قررت الدائرة عقد جلسة مرافعة وتأجيل الجلسة لإجراء الدراسة على المستندات،ثم جرى إفهام وكيل المدعية بأن عليه إرفاق جميع الأدلة التي تستند عليها المدعية في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بالدعوى وبيان أثرها في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ. وعليه أقفل المحضر، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٦٠٧٠٣٣٥) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة مقيدة على طلبات القضية بالنص التالي (أولاً:- عدد ٨٢ فاتورة غير مسددة، مستحقة ومرصودة بذمة الشركة المدعى عليها مع العلم انه يوجد فاتورتان تحتوي على اكثر من صفحة وهي الفاتورة رقم RWMIV٠٠٢٨٢ والفاتورة رقم RWMIV٠٠٠٩٨ جميع هذه الفواتير تحمل توقيع استلام ومختومة بختم استلام. وهي على النحو والتفصيل التالي:-المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٨٢) بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٢١,٠٤٨.٢٩) مليون ومائتان وواحد وعشرين ألف وثمانية واربعون ريال وتسعة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وفي الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة مقيدة على طلبات القضية بالنص التالي: (أولاً:- عدد (٨٢) فاتورة غير مسددة، مستحقة ومرصودة بذمة الشركة المدعى عليها مع العلم انه يوجد فاتورتان تحتوي على اكثر من صفحة وهي الفاتورة رقم RWMIV٠٠٢٨٢ والفاتورة رقم RWMIV٠٠٠٩٨ جميع هذه الفواتير تحمل توقيع استلام ومختومة بختم استلام. وهي على النحو والتفصيل التالي: - تاريخ الفاتورة- مبلغ الفاتورة – رقم الفاتورة: فاتورة رقم (RWPIV٠٢٩٣٤) وبتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٩,٨٠٨.٤٤) تسعة وثلاثين الف وثمانمائة وثمانية ريال وأربعة وأربعين هلله. فاتورة رقم (RWPIV٠٢٩٣٥) وبتاريخ ٠٦ /٠٨ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣,٤٤٩.٢٥) ثلاثة الاف واربعمائة وتسعة وأربعين ريال وخمسة وعشرون هللة. فاتورة رقم (RSPIV١٤٣٨٧) وبتاريخ ٠٧ /٠٨ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٤,٣٧٢.٢٢) أربعة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال واثنان وعشرون هللة. فاتورة رقم (RWPIV٠٢٩٣٧) وبتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٥,٣٨١.٢٥) خمسة الاف وثلاثمائة وواحد وثمانين ريال وخمسة وعشرون هللة فاتورة رقم (RSPIV١٤٣٩٤) وبتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٤٥,٣٦٠.٠٠) خمسة واربعون أف وثلاثمائة وستون ريال. فاتورة رقم (RSPIV١٤٣٩٢) وبتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣,٠٢٢.٧٤) ثلاثة الاف واثنان وعشرون ريال وأربعة وسبعون هلله هللة فاتورة رقم (RSPIV١٤٤١٢) وبتاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٨ م بمبلغ قدره(٦,٨٢٥.٠٠) سته الاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال. فاتورة رقم (RSPIV١٤٤٣٥) وبتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣,٧٥٠.٦٠) ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون ريال وستون هللة. فاتورة رقم (RWPIV٠٢٩٦٦) وبتاريخ ٢٩ /٠٨ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٦,٥٩٦.٣١) ستة الاف وخمسمائة وستة وتسعين ريال وواحد وثلاثين هللة. فاتورة رقم (RSPIV١٤٤٨٣) وبتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٥,١٨٦.٩٤) خمسة عشر الاف ومائة وسته وثمانون ريال وأربعة وستعون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٠٥٤) وبتاريخ ١١ /٠٩ /٢٠١٨م بمبلغ قدره (١٠,٧٣٦.٢٥) عشرة الاف وسبعمائة وسته وثلاثين ريال وخمسة وعشرون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٠٥٥) وبتاريخ ١١ /٠٩ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣,٨٠٦.٢٥) ثلاثة الاف وثمانمائة وستة ريال وخمسة وعشرون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٠٥٦) وبتاريخ ١١/٠٩/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٣,٣٣٥.٠٠) ثلاثة عشر الاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ريال. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٠٨٢) وبتاريخ ١٣/٠٩/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٤,٤١٠.٠٠) أربعة الاف واربعمائة وعشرة ريال. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٠٨٣) وبتاريخ ١٣ /٠٩ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٤,٤٥٢.٠٠) أربعة الاف واربعمائة واثنان وخمسون ريال. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٠٣) وبتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٦,٥٩٨.٤١) سته الاف وخمسمائة وثمانية وتسعين ريال وواحد واربعون هللة فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٠١) وبتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣٤,١٢٧.١٠) أربعة وثلاثين ألف ومائة وسبعة وعشرين ريال وعشرة هللات. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠١٢) وبتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٨,٩٠٩.٢٤) ثمانية عشر الاف وتسعمائة وتسه ريال وأربعة وعشرون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٢٧٣) وبتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٢,٨١٢.٩٥) الفان وثمانمائة واثنا عشر ريال وخمسة وتسعين هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٢٨٩) وبتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣٣,٠٩٨.٣١) ثلاثة وثلاثون الف وثمانية وتسعين ريال وواحد وثلاثين هلله. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٢٨٩) وبتاريخ ٢١ /١٠ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٤,٠٢٨.٠٠) أربعة عشر الاف وثمانية وعشرين ريال. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٥٨) وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣,٠٦٨.٥٢) ثلاثة الاف وثمانية وستون ريال واثنان وخمسون هللة. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٥٢) وبتاريخ ٢٥ /١٠ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٩٤٥.٠٠) تسعمائة وخمسة وأربعين ريال. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٥٩) وبتاريخ ٢٥ /١٠ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٧,٤٢٣.٥٠) سبعة الاف واربعمائة وثلاثة وعشرين ريال وخمسون هللة. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٦٠) وبتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٤,٩٦١.٢٥) أربعة الاف وتسعمائة وواحد وستين ريال وخمسة وعشرين هللة فاتورة رقم (RSMIV٠٥٣٩٨) وبتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١١,٩٣٨.٥٠) احدة عشر الاف وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريال وخمسون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٤٠٠) وبتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٦,٤٩٠.٣١) ستة الاف واربعمائة وتسعون ريال وواحد وثلاثين هللة. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٦٣) وبتاريخ ٢٨ /١٠ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٢,٢٦٨.٠٠) الفان ومائتان وثمانية وستين ريال. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٦٦) وبتاريخ ٢٨ /١٠ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١,٤١٧.٥٠) ألف واربعمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هلله. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٥٣٦) وبتاريخ ٢٨ /١٠ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٩,٩٠١.٥٠) تسعة الاف وتسعمائة وواحد ريال وخمسون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٥٣٥) وبتاريخ ٠٨/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣,١٢٦.٦٩) ثلاثة الاف ومائة وستة وعشرين ريال وتسعة وستين هللة. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٧٩) وبتاريخ ١١/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٩,٩٢٢.٥٠) تسعة الاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٩٦) وبتاريخ ٢١/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٩٤١.٨٥) تسعمائة وواحد وأربعين ريال وخمسة وثمانون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٦٩٠) وبتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١,١٠٢.٥٠) ألف ومائة واثنان ريال وخمسون هللة. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٩٧) وبتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٤١,٤٨٣.٤٠) واحد واربعون ألف واربعمائة وثلاثة وثمانون ريال واربعون هللة. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٩٨) وبتاريخ ٢٢ /١١ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١١,٦٠٥.٨٦) احدى عشر الاف وستمائة وخمسة ريال وثمانية وستون ريال. فاتورة رقم (RWMIV٠٠٠٩٩) وبتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١,٩٦٨.٧٥) ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٧١٢) وبتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٩,٨٤٥.٠٠) تسعة عشر الاف وثمانمائة وخمسة وأربعين ريال. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٧١٦) وبتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٧,٧٤٣.٧٥) سبعة الاف وسبعمائة وثلاثة وأربعين ريال وخمسة وسبعون هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٧١٣) وبتاريخ ٢٧/ ١١ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣١,١٨٥.٠٠) واحد وثلاثين ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال. فاتورة رقم (RWMIV٠٠١٢٣) وبتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٥,٧٩٦.٠٠) خمسة الاف وسبعمائة وستة وتسعين ريال. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٧٨٣) وبتاريخ ٠٤ /١٢ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٢,٢٠٥.٠٠) الفان ومائتان وخمسة ريال. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٩٣٧) وبتاريخ ٢٤ /١٢ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٢,٦٧٨.٧٥) اثنا عشر الاف وستمائة وثمانية وسبعين ريال وخمسة وسبعين هللة. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٩٣٧) وبتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣١,١٨٥.٠٠) واحد وثلاثين ألف ومائة وخمسة وثمانين ريال. فاتورة رقم (RSMIV٠٥٩٣٦) وبتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٣١,١٨٥.٠٠) واحد وثلاثين الف ومائة وخمسة وثمانين ريال. فاتورة رقم (RWMIV٠٠١٥٠) وبتاريخ ٢٥ /١٢ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٢,٢٠٥.٠٠) الفان ومائتان وخمسة ريال. فاتورة رقم (RWMIV٠٠١٥٥) وبتاريخ ٢٥ /١٢/ ٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٧,٥٦١.٢٥) سبعة عشر الاف وخمسمائة وواحد وستين ريال وخمسة وعشرون هللة. فاتورة برقم (RWMIV٠٠١٥٤) وبتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٧,٠٨٧.٠٠) سبعة الاف وسبعة وثمانين ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٥٩٧٤) وبتاريخ ٢٧ /١٢ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (٦,٩١٤.٧٨) ستة الاف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وثمانية وسبعون هلله. فاتورة برقم (RSMIV٠٥٩٨٣) وبتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١٥,٤٨٢.٢٥) خمسة عشر ألف واربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٥٩٨٤) وبتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠١٨ م بمبلغ قدره (١,٣٧٥.٥٠) ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسون هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٠٦٩) وبتاريخ ١٥ /٠١ /٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠) خمسمائة وخمسة وعشرون ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٠٦٧) وبتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (١٣,٠٨٠.١٨) ثلاثة عشر ألف وثمانون ريال وثمانية عشر هلله. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٠٩٣) وبتاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٩,٠٩٥.٦٣) تسعة الاف وخمسة وتسعين ريال وثلاثة وستين هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٠٩٢) وبتاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٤,٦٤٦.٢٥) أربعة الاف وستمائة وستة وأربعين ريال وخمسة وعشرين هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٠٩٢) وبتاريخ ٢٤ /٠١ /٢٠١٩ م بمبلغ قدره (١,٢٦٠.٠٠) ألف ومائتان وستون ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٦١٦٧) وبتاريخ ٢٩ /٠١ /٢٠١٩ م بمبلغ قدره (١٥,٦٢٠.٨٢) خمسة عشر الاف وستمائة وعشرون ريال واثنان وثمانون هللة. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٢٠٥) وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٥٥,٢٩٨.٧٨) خمسة وخمسون الف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وثمانية وسبعين هلله. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٢٠٤) وبتاريخ ٣١ /٠١ /٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٤٤,٥٩٢.٠٠) أربعة وأربعين الف وخمسمائة واثنان وتسعين ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٢٢٠) وبتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٥,٠٤٠.٠٠) خمسة الاف واربعون ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٢٥١) وبتاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (١,٨٧٥.٣٠) ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وثلاثون هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٣١٢) وبتاريخ ١٩ /٠٢ /٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٢٦.٢٥) ستة وعشرين ريال وخمسة وعشرون هللة. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٢٢١) وبتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (١٦,٧٥٧.٤٨) سته عشر الاف وسبعمائة وسبعة وخمسين ريال وثمانية وأربعين هللة. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٢٢٢) وبتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٣٣,٠٧٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون الف وخمسة وسبعين ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٣٦٣) وبتاريخ ٢٥ /٠٢/ ٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٢٢,١٨٧.٥١) اثنان وعشرون الف ومائة وسبعة وثمانون ريال وواحد وخمسين هلله. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٣٩٠) وبتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٢٣,٥٣٢.٢٠) ثلاثة وعشرين الف وخمسمائة واثنان وثلاثين ريال وعشرون هلله. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٢٣٨) وبتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٧,٢١٨.٧٥) سبعة الاف ومائتان وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٤٣٩) وبتاريخ ٠٦ /٠٣ /٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٣,٣٦٠.٠٠) ثلاثة الاف وثلاثمائة وستون ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٤٩٠) وبتاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٥,٦١٧.٥٠) خمسة الاف وستمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٢٤٢) وبتاريخ ١٧ /٠٣ /٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٢,٣٦٢.٥٠) الفان وثلاثمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٦٥٢٨) وبتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٥,٠٧١.٥٠) خمسة الاف وواحد وسبعين ريال وخمسون هللة. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٢٨٢) وبتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٩ م بمبلغ قدره (٧٤,٩٩٩.٩٤) أربعة وسبعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريال وأربعة وتسعين هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٧٢٧٥) وبتاريخ م٠٦ /٠٨ /٢٠١٩ وبمبلغ قدره (٢٣,٨٣٥.٠٠) ثلاثة وعشرين ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثين ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٧٢٧٥) وبتاريخ م٠٦/٠٨/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (١,٦٨٠.٠٠) الف وستمائة وثمانون ريال. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٣٤٩) وبتاريخ م١٨/٠٨/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (٧,٧١٧.٥٠) سبعة الاف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة. فاتورة برقم (RWMIV٠٠٣٥١) وبتاريخ م٢٥/٠٨/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (١٦,٨٠٠.٠٠) سته عشر الاف وثمانمائة ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٧٤٥٧) وبتاريخ م٠٥/٠٩/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (١٨٦,٠٧٥.٥٤) مائة وسته وثمانين الف وخمسة وسبعين ريال وأربعة وخمسين هلله. فاتورة برقم (RSMIV٠٧٤٥٦) وبتاريخ م٠٥/٠٩/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (٤,١١٦.٠٠) أربعة الاف ومائة وستة عشر ريال. فاتورة برقم (RSMIV٠٧٤٥٨) وبتاريخ م٠٥/٠٩/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (٢١,١٩٠.٦٩) واحد وعشرين الف ومائة وتسعين ريال وتسعة وستين هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٧٥٠٧) وبتاريخ م١٥/٠٩/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (٧,٧٤٣.٧٥) سبعة الاف وسبعمائة وثلاثة وأربعين ريال وخمسة وسبعين هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٧٥٥٨) وبتاريخ م٢٦/٠٩/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (٢,٥١٨.٩٥) الفان وخمسمائة وثمانية عشر ريال وخمسة وتسعين هللة. فاتورة برقم (RSMIV٠٧٥٥٧) وبتاريخ م٢٦/٠٩/٢٠١٩ وبمبلغ قدره (٣٢,٣٥٦.٨٠) اثنان وثلاثين ألف وثلاثمائة وستة وخمسين ريال وثمانون هلله. اجمالي الفواتير الغير مسدده (١,٢٢١,٠٤٨.٢٩) مليون ومائتان وواحد وعشرين الف وثمانية واربعون ريال وتسعة وعشرون هلله.)، ثانياً:- نظراً لوجود حوالي عدد أربعة فواتير قد تم ارفاقها سابقاً في النظام عند تقديم الدعوى لا تحمل توقيع وختم استلام بقيمة اجمالية مائة واثنان الف واربعمائة وواحد ريال وخمسة وعشرون هللة فإن موكلتي الشركة المدعية تؤجل المطالبة بها وتحتفظ بحقها في إقامة دعوى منفصلة فيما يخص الفواتير الأربعة المشار اليها أعلاه في البند ثانياً. ولذلك نستأذنكم أصحاب الفضيلة في تعديل مبلغ المطالبة بعد تأجيل المطالبة بمبلغ الفواتير الغير موقعه ومختومة بالاستلام ليصبح على النحو التالي:- الطلبات:- ١- إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره مليون ومائتان وواحد وعشرون الفاً وثمان واربعون ريالاً وتسعة وعشرون هللة ونحصر الدعوى في هذا الطلب ونطلب الحكم به، مع احتفاظ المدعية بحق المطالبة بالتعويضات والمبالغ الأخرى المتبقية) انتهت المذكرة، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها الجلسة الأولى وجلسة المرافعة رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط الدخول جرى قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد تسهيلات على الحساب على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية، كما قدم نسخة لعدد (٨٢) فاتورة ممهورة بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها، وقرر وكيل المدعية بأن جميع الفواتير المشار لها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في الفواتير المعتمدة بتوقيع استلام وختم استلام من المدعى عليها وعدل مبلغ المطالبة ليكون فقط إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (١,٢٢١,٠٤٨.٢٩ ريال) مليون ومئتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وبما أن المدعى عليها تبلغت مرتان، في الجلسة الأولى وجلسة المرافعة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها إذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما، فالسكوت في معرض الحاجة بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٢٢١,٠٤٨.٢٩ ريال) مليون ومئتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وتسعة وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث