حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430309031

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067050/1444
رقم الحكم:4430309031
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309031 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470067050 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وجرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل وأعمال سيارات، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة ورشة، وقد بدأت الشراكة في 1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (2,000,000) مليونا ريال، وقدم سنداً لطلبه صك حكم برقم (39156494) صادر من الدائرة العامة الثامنة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/25هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة المشار لهم في ضبط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ وطلب حصر طلباته وبيناته استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، سألت المدعي هل تقدم بدعوى الأرباح لدى المحكمة العامة؟ فقرر قائلاً: أني لم أتقدم للمحكمة العامة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (2,000,000) مليونا ريال، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتعين على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، ولأن المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية في منازعات الشركاء في شركة المضاربة ولأن مستند اثبات الشركة بين الطرفين هو الحكم الصادر من المحكمة العامة بإثبات الشراكة، ولأن هذا الحكم تضمن قرار لجنة تنازع الاختصاص بتركيز اختصاص المحكمة العامة بنظر قضية اثبات الشراكة لكونها من شركات العنان، ولأن واقعات الحكم تضمنت أن العمل مقسم بين الشركاء فأحدهم يعمل بالنهار والآخر يعمل بالليل وهذا العنصر كاف في تكييف الشركة بأنها شركة عنان، ولما كان طلب المدعي الإلزام بالأرباح ناشئ عن إثبات الشراكة فيأخذ حكمها في تكييف نوع الشركة لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة العامة وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430309031 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470067050 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430091053) وتاريخ 1444/03/07هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (2.000.000) مليونا ريال، وقدم سندًا لطلبه صك حكم برقم: (39156494) صادر من الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/25هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر بشأنها والنظر في الاعتراض المرفوع من المستأنف ثبت أن الحكم تم تسليمه بتاريخ 1444/03/07هـ،ثم تقدم المستأنف بتاريخ 1444/03/25هـ،وبما أن منطوق الحكم نص على (عدم الاختصاص النوعي)، وبما أن المهلة النظامية المقررة في الاختصاص هي عشرة أيام حيث نصت المادة (2/79) من نظام المحاكم التجارية على أن:(تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث