حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430308432
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439187060/1443
رقم الحكم:4430308432
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439187060 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430308432 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439187060 لعام 1443 هـ المدعي: أحمد بن محمد بن عبدالله البهلال عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله العبيد المدعى عليه: شركة المتاجرة للاستثمار مساهمة مقفلة تحت التصفية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ 08 / 02 / 1441 هـ، الموافق 07 / 10 / 2019 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شركة مصنع مياه رين بثمن إجمالي قدره (٥٥٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22 / 03 / 1443 هـ، الموافق 28 / 10 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (قررت المحكمة إعادة المصنع للمدعين وكان بحوزة المدعى عليها سنتين وهي تنتج فيه وتم إهلاكه خلالها، مما تسبب بـ(تمثل اهلاك المصنع عن السنتين ومديونيات الزكاة ومديونية ضريبة القيمة المضافة وتكلفة عمل ميزانيات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المصنع بحوزة المدعى عليها مدة سنتين حتى حكمت الدائرة التجارية بفسخ العقد وإعادة المصنع للمدعين هنا)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٣٦٠١١٠٦٦) مليون وثلاث مئة وستون ألف ومائة وعشرة ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 14 / 10 / 1443 هـ، وفي هذا اليوم تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: علي بن عبدالله السند، بموجب الهوية (...) بموجب الوكالة رقم (412228132) ورقم (4250892)، وحضر وكيل المدعى عليها: علي بن صالح بن علي القبيسي، بموجب الهوية (...) بموجب الوكالة رقم (433595353)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن ملخص الدعوى فأجاب بما تضمنت صحيفة الدعوى المقدمة، وملخصها أن يطالب بالتعويض عن إهلاك المصنع عن السنتين محل إدارة المدعى عليها ومديونيات الزكاة ومديونية ضريبة القيمة المضافة وتكلفة عمل ميزانيات بمبلغ إجمالي قدره (١٣٦٠١١٠.٦٦) مليون وثلاث مئة وستون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: استلام وتسليم المصنع ومباشرة العمل، وفواتير الضريبة والزكاة وعدم وجود ميزانيات وعقد التنازل عن الحصص وما تم إرفاقه مع الدعوى. وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة لتحرير الجواب، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات وعبر بريد الدائرة بصيغة word وصيغة pdf موقعة ونسخة من البريد للطرف الآخر خلال 20 يومًا، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال عشرين يومًا التالية بذات الآلية، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 09 / 11 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر اطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى أن الدعوى لم تحرر بشكل وافي، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي بأن يقدم تحرير دعواه بشكل تفصيلي ليتمكن وكيل المدعى عليها من الجواب على دعواه وأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات وعبر بريد الدائرة بصيغة word وصيغة pdf موقعة ونسخة من البريد للطرف الآخر خلال 25 يومًا، كما طلبت من وكيل المدعى عليها الجواب خلال الخمسة وعشرين يوما التالية بذات الآلية، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بناء على توجيه فضيلتكم بالرد على جواب المدعى عليها، نجيب بالآتي: 1/ إن المدعى عليها قدمت جوابها مساء الأحد الماضي أي قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام مما أدى إلى تأخرنا في الرد عليها، ومع ذلك نقدم لكم جوابا مختصرا لضيق الوقت، 2/ بالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليها لانعدام الصفة فهو غير صحيح فشركة مصنع مياه رين شركة (شخص واحد)، وآلت للمدعى عليها بموجب عقد البيع لوحدها ولا يوجد شركاء معها وعينت مديرا للمصنع من طرفها وهي من صدر الحكم لصالحها بإعادة المصنع لموكلي، 3/ وما ذكره انتفاء الخطأ وعلاقة السببية فغير صحيح حيث إن مصنع المياه بقي تحت إدارتها وباشرت الإنتاج والبيع والتسويق أكثر من سنتين وكانت المنافع تحت يدها طوال ذلك الوقت والمبالغ تودع في حساباتها وعينت مديرا للمصنع هو / ناصر المهنا –(وهو ابن عم رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها سابقا)-، وقد تم تسليم المصنع للمدعو ناصر طبقا لمحاضر التسليم عند ابرام العقد وهو أيضا من وقع تسليم المصنع لموكلي بعد صدور حكم إعادة المصنع، ومحاضر الجرد والاستلام والتسليم مرفقة بصحيفة الدعوى، 4/ أما قوله أن الزكاة والضريبة فهي حق للدولة لم تقبض موكلته منفعتها، فهذا محض افتراء فقد كان المصنع تحت حوزتها وتصرفها واستلامها وإدارتها بموجب محاضر جرد واستلام فكيف تنفي منافعها، والمدعى عليها هي من (سجلت الإقرارات الضريبية عليها) في وقت تملكها للمصنع وتحت إداراتها وهي ناتجة عن مبيعاتها ونحن أوردناها كبينة لدعوى موكلتي، 5/ وبالنسبة لقول وكيل المدعى عليها (الغنم بالغرم)، فهذه قاعدة شرعية نسوقها أيضا ضد المدعى عليها فهي المتسبب والمباشر وكانت المنافع تحت يدها وملكها وتصرفها وادارتها وقد غنمت إنتاج ومبيعات لمدة سنتين، 6/ بالنسبة لقول وكيل المدعى عليها من أن موكلي خدع موكلته ولم يصدق معها فغير صحيح فقد كانت موكلته تعلم أن المشروع الزراعي مرهون لصندوق التنمية الزراعية ومساحته أكثر من (400000) متر والمصنع مقام على مساحة (20000) متر فقط في طرف المشروع وقدمنا خطاب من وزارة الزراعة بالموافقة على افراغ مساحة المصنع، وهذا خارج عن هذه الدعوى الان المدعى عليها تحاول قلب الحقائق والتلبيس على انظار أصحاب الفضيلة، 7/ وأما ما ذكره من عدم تحرير الدعوى وبيان تفصيل المبلغ المطالب به، فقد أوضحنا ذلك في صحيفة الدعوى حيث إن نسبة الإهلاك للسنة الواحدة طبقا للمعايير المحاسبية السعودية هو (10%) عن كل سنة وتم احتساب القيمة على أساس قيمة المبيع في العقد (خمسة ملايين ونصف) بالإضافة الى المواد الخام وآلاف عبوات المياه الجاهزة للبيع التي سلمت للمدعى عليها عند إبرام عقد البيع بقيمة تفوق الستمائة ألف ريال فيكون المجموع حوالي الستة ملايين ريال، 8/ ابراء لذمة أطراف الدعوى نلتمس من أصحاب الفضيلة (ندب خبير) يقرر المبلغ العادل الذي يستحقه موكلي، وفي جلسة بتاريخ 05 / 01 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما هو لازم لتحرير دعواه أرفق مذكرة جاء فيها: (سبق وأن اشترت المدعى عليها (شركة المتاجرة للاستثمار)،كامل ملكية المبيع (شركة مصنع مياه زين) سجل تجاري رقم (...) المملوك لموكلي المدعي/ عبدالله العبيد، وشريكه/ أحمد البهلال، بموجب عقد بيع مبرم في 08 / 02 / 1441 هـ، الموافق 07 / 10 / 2019 م، بمبلغ قدره (5500000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، مرفق صورته مستند رقم (1)، وشمل المبيع: ملكية مصنع الرين في مدينة الزلفي، المباني الخرسانية الواقعة ضمن حدود المصنع حسب مرفق العقد، خط إنتاج المياه، ملكية (40000) متر مربع من الأرض الزراعية الواقع عليها مصنع مياه رين، السيارات والمعدات حسب مرفق العقد، عقد تعبئة مياه مبرم مع شركة بتركين للتنمية والتجارة، عقد مع شركة الرياض للصناعات الغذائية، وحيث تحصلت المدعى عليها على حكم قضائي بفسخ العقد وإلزام المدعي وشريكه باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل حصص شركة مصنع مياه رين، مرفق صورته مستند رقم (2)، وتسلم المدعي المصنع في تاريخ 28 / 10 / 2021 م، على غير حالته الأولى وقت البيع وقد ترتب عدداً من الالتزامات المالية تمثلت في الآتي: مبلغ (180868,48) مائة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وستون ريال وثمان وأربعون هللة، مديونية ضريبة القيمة المضافة، مرفق صورته مستند رقم (3)، مبلغ (9242,18) تسعة الاف ومائتان واثنان وأربعون ألف ريال وثمان عشرة هللة، مديونية الزكاة والدخل مرفق صورته مستند رقم (4)، مبلغ قدره (43125) ثلاثة وأربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، تكبدها المدعي أتعاب تكليف مكتب عبدالعزيز الكنهل محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للسنوات 2019 م، 2020 م، 2021 م، مرفق صورته مستند رقم (5)، أجرة المصنع (208000) ريال، حيث انتفعت المدعى عليها بكامل موجودات المصنع لمدة سنتين وواحد وعشرون يوماً، بما يستحق عنها أجرة مقابل المنفعة بمبلغ (100000) مائة ألف ريال عن كل سنة، مبلغ (1140000) مليون ومائة وأربعون ألف ريال عن إهلاكات المعدات حسب المعايير المحاسبية بنسبة (10%) من قيمة الأصول والتي تقدر بستة ملايين ريال، بما يكون قيمة الاهلاك (600000) ستمائة ألف ريال عن السنة الأولى، و(540000) خمسمائة وأربعون ألف ريال عن السنة الثانية، مرفق صورته مستند رقم (6)، مع احتفاظ موكلي بأحقية الرجوع على المدعى عليها في كل ما يستجد من التزامات ومطالبات مالية عن فترة تملكها وإدارتها المصنع، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1568110,66) مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف ومائة وعشرة ريالات وستة وستون هللة، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (350000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال)انتهى، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه قدم مذكرة جوابية جاء فيها: (أولا: تتمسك موكلتي بدفعها بعدم صفتها في الدعوى، فموكلتي شريك في الشركة لا تباشر الأعمال التنفيذية التي هي من صميم ومسؤوليات مدير الشركة، فهي ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركة وأعمالها، كما لم يقدم المدعي وجه العلاقة السببية وخطأ موكلتي فيما يدعيه من تعويض، ثانيا: نؤكد لمقام الدائرة عدم صحة ما ذكره المدعي وننكره جملة وتفصيلها وجميع ما قدمه ناشئ بتصرفه لا يمكن أن يحتج به بمواجهة موكلتي، ثالثا: فيما يخص عملية البيع فتتمسك موكلتي بدفعها السابق المتمثل بانتفاء الخطأ وانتفاء العلاقة السببية فيما ذكره المدعي بدعواه، فقد آلت الحصص لموكلتي بموجب اتفاقية مبرمة بينها وبين المدعي مبنية على شروط تبيّن لها لاحقا عدم صدق المدعي بها وفيها خداع لموكلتي، وقد أخطرت موكلتي المدعي بفسخ العقد في زمن الخيار والحق، وأخلت بينها وبين قبض المدعي للحصص إلا أنه امتنع وتنصل من المسؤولية حتى لجأت موكلتي للقضاء لإلزامه بنقل الحصص وفسخ العقد وبه صدر حكم دائرتكم الموقرة في القضية رقم (42802131) المنتهي إلى تقرير فسخ العقد لعدم التزام البائع (المدعي) بالعقد المبرم مع موكلتي ولما تضمنه الحكم من حيثيات، رابعا: لم تغنم موكلتي خلال الفترة التي يدعها المدعي، ومثل ما يدعي المدعي ينطبق في حق موكلتي في نماء وأثر ما غنمه المدعي من السداد الجزئي، ثم لم يقدم المدعي بينة على التعدي أو التفريط من الشريك، ونتمسك بأن الإهلاك أمر حتمي لا علاقة لموكلتي به ولم تتسبب به، وما يخص الزكاة والضريبة فهي حق للدولة لم تقبض موكلتي منفعتها أو تختص بها لنفسها، وعلى المدعي مراجعة الشركة بصفته الاعتبارية للنظر في أربحها، فكيف تغرم موكلتي ما لا يرتبط بها، ثم إن عمل الميزانيات هي من أعمال إدارة الشركة وليس الشريك ولم يتضح لنا علاقة عمل الميزانيات بموكلتي، إنه لا يسلم للمدعي بقاء العين بيد موكلتي ارتضاء وذلك أنه ثبت امتناع المدعي عن قبضها إلا بحكم قضائي صدر عن دائرتكم الموقرة، وقد غنم المدعي من التنازل فلم ترجع موكلتي عليه بما غنم فالغنم بالغرم، فضلا عن أن موكلتي لم تشغل الحصص فترة ينشأ فيها ما ذكره المدعي وما لحق تاريخ الفسخ لم يكن برضى منها بل بسبب امتناع المدعي ولا تزول يدها إلا بحكم قضائي لأن الفسخ يلزمه حكم حاكم رغم أننا شرطناه في العقد ولكن تنصل منه المدعي، فقد دأب المدعي على التنصل من التزاماته التعاقدية وعدم صدقه مع موكلتي وإفصاحه بصدق ووضوح، فلا أفصح عن التزامات الشركة المالية وديونها والتي تبيّن لنا بعد نقل الحصص وجود التزامات لم يفصح عنها تحتفظ موكلتي بحقها تجاه ذلك، ولا التزم بإفراغ الأرض ولا صدق بخلوها من الشواغل والرهون، وقد ادعى سابقا امتناع موكلتي عن الإفراغ ثم أثباتنا بموجب خطاب وزارة البيئة المثبت أن في شهر 10 / 1441 هـ، الأرض مرهونة ولا يملك حق التصرف فيها، ثم في القضية السابقة المنظورة لدى نفس دائرتكم الموقرة يثبت تفريط المدعي وعدم التزامه بالعقد وثبوت فسخ موكلتي للعقد بتاريخ 16 / 08 / 1441 هـ، ولأن المحسن لا يؤاخذ على إحسانه، صاحب الفضيلة، نتمسك بمذكرتنا الأخيرة ونطلب الفصل بالدعوى) انتهى، وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم لائحة تفصيلية مبين فيها الآلات والمعدات محل الدعوى ومقدار الضرر الحاصل وتقديم بيناته وأسانيده على الدعوى، كما طلبت من المدعى عليها تقديم جواب موضوعي على الدعوى والا عدت ناكلة عن الجواب وأفهمت الأطراف بتقديم ما لديهم عبر أيقونة الطلبات ثم أقفل المحضر، وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ 15 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي فهد بن علي العقلاء هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435692113) وتاريخها 28 / 11 / 1443 هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها علي صالح بن علي القبيسي هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى تشكيلها الجديد المدون بعاليه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: إن موكلي لم يتمكن من إفادتنا بهذه الطلبات طوال الفترة الماضية، وموكلي ينتظر الإفادة من المصنع المتواجد في دولة الصين في فترة خمسة أيام من تاريخ اليوم هكذا أجاب، وجرى إفهامه بأن عليه تقديم جميع ما طلب منه في الجلسة الماضية في مدة عشرة أيام من تاريخ هذا اليوم عبر الطلبات الإلكترونية وللمدعى عليه وكالة الإجابة الموضوعية عن جميع ما سيقدمه المدعي وكالة في مدة عشرة أيام مماثلة ففهما ذلك واستعدا به، وفي جلسة بتاريخ 23 / 03 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة المدونة بياناتهما أعلاه وقدم المدعي وكالة ما طلب منه في الجلستين الماضيتين عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ 18 / 02 / 1444 هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من الجواب الموضوعي على الدعوى أجاب قائلا لم أتمكن من الاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة عبر الطلبات الالكترونية من أجل الإجابة الموضوعية على الدعوى هكذا أجاب ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرسال جميع المرفقات للمدعى عليه وكالة الحاضر، وقرر المدعى عليه وكالة استلامه كامل المرفقات المقدمة من المدعي وكالة وجرى إفهامه بأن عليه تقديم جوابه عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة ومشاركة نسخة من البريد مع الطرف الآخر خلال مدة سبعة أيام مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه تقديم جوابه بذات الآلية والمدة، وللمدعي عليه وكالة الإجابة قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة ومرفق بها وكالة مقدمها، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المذكرات عبر البريد إرفاق نسخة منها بملف القضية، وبتاريخ 05 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: نتقدم بهذه المذكرة في الدعوى رقم (٤٣٩١٨٧٠٦٠) وفيها: مقدمة مهمة: ترتبط هذه الدعوى وبشكل أساسي بالقضية رقم (42802131) الصادر فيها حكم الدائرة (الثالثة عشر) في المحكمة التجارية بالرياض والمنتهية بتأييد محكمة الاستئناف، والتي يجب علينا ذكرها وتوضيحها للدائرة لارتباطها بشكل غير منفصل عن هذه الدعوى، وتستغرب إخفاء المدعي لها، ونص الدعوى فيها هو: أشترت موكلتي بتاريخ 08 / 02 / 1441 هـ، حصص المدعى عليها في شركة مصنع مياه رين (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 16 / 01 / 1432 هـ، وهي تمثل كامل حصص الشركة، واشترطت موكلتي على المدعى عليهما أن يفرغا الأرض المقام عليها المصنع خلال شهر من توقيع العقد، كما أن موكلتي اشترطت أن لها الفسخ دون اللجوء للجهات القضائية في حال مخالفة أيا من الشروط، ولم يلتزم المدعى عليهما بإفراغ الأرض، لذا فسخت موكلتي البيع بتاريخ 16 / 08 / 1441 هـن وذلك بإشعار المدعى عليهما بخطاب عبر البريد الإلكتروني كما هو منصوص بالعقد، ولما سبق فقد تم مطالبة المدعى عليهما بنقل حصص شركة مصنع رين إلى ذممهما، إلا أنهما رفضا ذلك، مما أضر بموكلي لكون الشركة مسجلة موكلتي، وهي بذلك تلازم بسداد الرسوم الحكومية والغرامات والضريبة وغيرها، مما يرتب على موكلتي ضررا كبير، لذا أطلب إلزام المدعى عليهما بنقل حصص المصنع إلى ملكيتهما ، وبناء عليه صدر حكم الدائرة بفسخ العقد المؤرخ في 08 / 02 / 1441 هـ، الموسوم بـ (عقد بيع حصة شريك)، المبرم بين موكلتي والمدعين في هذه الدعوى، وإلزامهما باتخاذ كافة الإجراءات النظامية أمام جميع الجهات المختصة لنقل حصص شركة مصنع مياه رين (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، وقد تخلل هذه الدعوى عدد من الوقائع كانت سببا بتأييد محكمة الاستئناف للحكم حيث ورد في أسباب الحكم ما نصه: وبما أن وكيل المدعي قد أفاد بأن المصنع والشروع الزراعي لم يفرزا بصك مستقل فإن الدائرة تنتهي معه إلى منطوق حكمها ولذلك فإنها تؤيد حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه [مرفق صك الحكم]، بناء عليه فإننا نجيب على دعوى المدعي بالآتي: أولا: نؤكد للدائرة تمسكنا بدفوعنا الشكلية المتمثلة بأن هذه الدعوى مقامة 1/ من غير ذي صفة، و٢/ على غير ذي صفة، وذلك أن هذه الحقوق التي يدعيها المدعي هي حقوق متعلقة بذمة الشركة بكيانها المنفصل عن ذمة ملاكها، ومما استقر عليه شرعاً أن من ملك الحق ملك حق المطالبة به ، وطلب المدعين لا يستقيم مع هذه الدعوى، كما أن مقتضى المادة (151) من نظام الشركات أسست لطبيعة علاقة المالك بالشركة وبيان حدود ذمتهما، فما يطلبه المدعي متعلق بحصص الملكية والأصول المملوكة للشركة ولذمة الشركة وليست الشركاء، وفي قبول هذا الطلب من المدعي فإن ذلك يستلزم منه على سبيل المقابلة تحميل الشركاء ديون والتزامات الشركة وانعقاد الصفة قيم هذا لو سلمنا لهم ما يدعون فإن لازم ذلك أن تكون هيئة الزكاة والضريبة تطالب المدعين وليست الشركة، ثم إن هذه الأعمال التي تدعيها وتطلب عليها التعويض يلزم من قبولها تحقق أركان التعويض والمسؤولية المقررة شرعا وقضاء، وهو ما لا ينطبق في هذه الدعوى إطلاقا وعلى المدعي تأكيد وبيان هذه العلاقة، ليتضح وجه إقامته على موكلتي، فجميع ما يدعيه وما يطالب به إنما هو من أعمال الإدارة فكيف له أن يحاسب المالك، ويتجاوز ذمة الشركة إلى ذمة غيرها هذا لو سلمنا له ما يدعي، فعلى المدعي الرجوع على المباشر ويثبت الخطأ والتفريط الذي يدعيه لتستقيم مطالبته بالتعويض، ثانيا: أسس وحدد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية (الثالثة عشر) في المحكمة التجارية بالرياض سـبب فسخ العقد وزمنه فالعقد كان بتاريخ 08 / 02 / 1441 هـ، بينما تاريخ الفسخ هو 16 / 08 / 1441 هـ، أي أن مجموع المدة محل البحث في الحقيقة هي (6 أشهر) وليس كما يدعيه المدعي في دعواه، (مرفق صك الحكم)، وقد تضمنت أسباب الحكم أن موكلتي فسخت العقد بناء على ما تضمنته (الفقرة أ/ من البند السادس) في عقد البيع بأن لموكلتي حق فسخ البيع دون اللجوء للجهات القضائية في حال مخالفة أي من شروط العقد، وبما أن (الفقرة 4 / من البند الرابع) تضمنت أن من محل العقد الأرض الواقع عليها المصنع محل هذه الدعوى وقد التزم المدعيان بإفراغ العقار لصالح موكلتي خلال (شهر واحد) من تاريخ البيع في هذا العقد عملا بمقتضى (الفقرة 8 / من البند الخامس) من عقد البيع، كما تضمن الحكم المشار إليه حقيقة خداع المدعيان لموكلتي بإقرارهما في العقد بخلو العقار الخاص بالمصنع من الشواغر والرهون وغيرها والتزامهما التام بإفراغ الأرض خلال شهر من تاريخ نقل الحصص، وبعد قبول موكلتي وبحسن نية تفاجأت بكذب المدعيان وتدليسهما وامتناعهما من نقل العقار ومماطلتهما حتى علمت بأن العقار مشغول لا يملك المدعيان الحق فيما أقرا به في العقد مع موكلتي، وبما أن موكلتي لها حق فسخ العقد دون اللجوء لجهات قضائية فقد فسخت العقد مباشرة وأخطرت المدعيان بذلك إلا أنهما امتنعا عن نقل الحصص لذلك تقدمت موكلتي بالدعوى السابقة تطلب فيها إلزام المدعيان بنقل الحمص لفسخ العقد، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بطلب موكلتي مرفق صك الحكم، ثالثا: ما يخص دعوى المدعي: 1/ ننكر دعوى المدعي جملة وتفصيلا وندفع بعدم صحة المستندات التي تقدم بها المدعي في الجلسة الماضية وهي دليل مصطنع من عنده لا يمكن قبوله فضلا عن خلوه من الأسس المعتبرة في ذات المجال، 2/ يلاحظ من تاريخ المستندات التي تقدم بها المدعي نشـوؤها بعد إقامة هذه الدعوى، أي أن الدليل تم اصطناعه بعد إقامة الدعوى مما عكس على طلبات المدعي فيها بالتعارض والاضطراب، فلا تقرير الخبرة يتوافق مع طلبات المدعي بل وتضمن ما يدل على قـصـوره وعدم إحاطه بالتحقق وجرد الآلات والمعدات محل هذه الدعوى، فضلا عن أنه مبني ومصطنع حسب المستندات التي تقدم بها المدعي وهو مردود شكلا، ولا يعتبر جهة حياد، فضلا عن أن المدة التي تضمنه نطاق التقرير غير صحيحة وتتعارض مع الحكم الصادر عن الدائرة التجارية (الثالثة عشر)، 3/ لم يقدم المدعي أي مستند أو محرر يتعلق بباقي طلباته الأخرى فلا زالت دعواه غير محررة، 4/ لم بين المدعي وجه علاقة موكلتي بهذه الدعوى وبيان العلاقة السببية الموجبة لهذا التعويض، 5/ يثبت الحكم الصادر عن الدائرة التجارية (الثالثة عشر) أن الممتنع والمماطل باستلام المصنع هما المدعيان وليست موكلتي بدلالة الدعوى السابقة والحكم المنتهي إلى فسخ عقد البيع، فامتناعهما عن نقل الحصص ومماطلتهما هو في الحقيقة (تفريط) و(المفرط أولى بالخسارة) فكيف تحاسب موكلتي المحسنة التي يدها بيد أمانة بحفظها للمال في أمور أو أشياء لم تحصـل بسبها ؟!، 6/ أن مما ثبت قضاء غش المدعيان وكذبهما على موكلتي في واقعة البيع التي تربط بهذه الدعوى بل وهي سببها، والكذب والغش في البيع هو أحد صور الظلم المنهي عنه شرعا، ورد في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: (فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) وقال (من غش فليس منا) ثم يأتي المدعي في هذه الدعوى بلباس المظلوم ليطلب إلزام موكلتي بأمور لم تكن سببا فيها إطلاقا بل بامتناعه عن الاستلام ومماطلته بنقل الحصص حتى الزما قضاء بها، 7/ إن مقتضى طلب المدعي هو الحكم لموكلتي بنماء المصنع والأرض وأجرة حفظها له بعد امتناعهما من استلامه، 8/ ثم كيف يقبل من المدعي الغنم في جميع أحواله بتحقيق مكاسب في المال المفيوض ونما منه حتى تاريخ الفسخ والمطالبة بأمور لم يكن لموكلتي يد فيها ويرد إلزامها في كل حال، فالشريعة لم تقض بانحصـار الغرم بشخص ومنعه من الغنم لذلك نصـت القاعدة أن (الغنم بالغرم)، وطلب المدعي يقتضي أن موكلتي تغرم في تسليم المدعي قيمة البيع وما تبعه من انتفاع بذلك المبلغ وأنها سـتغرم أيضـا ما بذلته في فترة وجود المبيع تحت يدها بدفعه للبائع، بينما المدعي لا يغرم شيئا وإنما يغنم قيمة المبلغ في وقته كما يغنم أيضا المنافع التي نشأت واستحقت فترة بقاء المبيع في يد موكلتي المشترية عند الحكم له بهذه الدعوى، رغم أنه المتسبب الممتنع في وقته والمدلس في البيع وهو أيضا من غشها هو أصحاب الفضيلة، ما نود توضيحه لكم أن موكلتي وقعت ضحية غش وتدليس من المدعي، وبعد أن تبين لها مباشـرة هذا الغش والتدليس أخطرت المدعي بفسخ العقد في وقته وبمدة لا يترتب عليها أثر على أي شيء، والمدعي هو من تهرب من نقل الحصـص وامتنع عنها حتى ألزم قضاء بذلك، ثم يأتي بهذه الدعوى يدعي حقوقا له كان هو المتسبب بها، وهل تجازي موكلتي التي يدها بد أمانة في المحافظة على المحل حتى يتم قبضه رغم أنها أخلت للمدعي حق استلام ما يدعيه في وقته ولكن قوبل ذلك من المدعي بالامتناع حتى ألزم قضاء، بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض طلب المدعي ، وبتاريخ 12 / 04 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بعد الاطلاع على ما أجابت به المدعى عليها نجيب وبالله التوفيق: أولا: المدعى عليها لم تجب بجواب ملاق لدعوانا، وتوجهت بردها نحو حكم قضائي سابق لا أثر له في الدعوى الماثلة ولا يتعارض تماما مع مطالب المدعين، بل يؤكد بأن المدعى عليها انتفعت بالمصنع ويحق للمدعين مطالبة المدعى عليها عن أجرة المصنع وإهلاك المعدات وما ترتب من تكاليف مستحقة للزكاة والدخل وأتعاب التقدير، ثانيا: الدعوى ليست محل إقرار أو إنكار، فهي واقعة مادية ثابتة وإنما للمحاسبة عن فترة استغلال المصنع. والثابت استغلال المدعى عليها للمصنع طوال فترة المحاسبة، ثالثا: ما قدمه المدعون من أدلة وبينات صحيحة موصلة، ليست مصطنعة من قبل المدعين كما تزعم المدعى عليها، بل صادرة عن أهل الاختصاص والخبرة الذي يمكن الرجوع إليهم والتحقق من مدى صحة ما قدم، فلا يقبل من المدعى عليها الجواب المرسل بأن البينة مصطنعة، وبإمكان المدعى عليها الرد على موضوعها أو تقديم ما يثبت عكسها، خاصة وأن البينات ذات دلالة مباشرة، وموصلة يمكن التحقق منها وعلى المدعى عليها تقديم ما يثبت عكسها، رابعا: الثابت تصرف المدعى عليها في المصنع وإدارته واستغلال موارده وانتفاعها بالكامل بمعداته وإنتاجه ولأن الغرم بالغنم، فيجب على المدعى عليها تحمل كافة التكاليف والإهلاكات التي تمت خلال فترة استغلالها المصنع من تاريخ 07 / 10 / 2019 م، إلى تاريخ 28 / 10 / 2021 م، مدة سنتين وواحد وعشرون يوما، صاحب الفضيلة: بناء على ما تقدمنا به من بينات، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من جواب غير ملاق لا تملك التنصل من الدعوى وليس لديها ما تدفع به البينات المقدمة ومع احتفاظ موكلي بأحقية الرجوع على المدعى عليها في كل ما يستجد من التزامات ومطالبات مالية عن تلك الفترة، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥٨١٢٣٥,٦٦) مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال وستة وستون هللة وتفاصيلها: 1/ مبلغ (١٨٠٨٦٨٤٨) مائة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وستون ريال وثمان وأربعون هللة مديونية ضريبة القيمة المضافة، مرفق مستند، 2/ مبلغ قدره (٤٣١٢٥) ثلاثة وأربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، تكبدها المدعي أتعاب تكليف مكتب عبدالعزيز الكنهل محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للسنوات 2019 م، 2020 م، 2021 م، مستند مرفق، 3/ أجرة المصنع (۲۰۸۰۰۰) مئتين وثمانية الاف ريال، حيث انتفعت المدعى عليها بكامل موجودات المصنع لمدة سنتين وواحد وعشرون يوما، بما يستحق عنها أجرة مقابل المنفعة بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) مائة ألف ريال، عن كل سنة، 4/ مبلغ (١١٤٠٠٠٠) مليون ومائة وأربعون ألف ريال، عن إهلاكات المعدات حسب المعايير المحاسبية بنسبة (10%) من قيمة الأصول والتي تقدر بستة ملايين ريال بما يكون قيمة الإهلاك (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال، عن السنة الأولى، و(540،000) خمسمائة وأربعون ألف ريال عن السنة الثانية ، وفي جلسة بتاريخ 20 / 04 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وكيل المدعيان فهد العقلاء بموجب الوكالة رقم (435692133) والوكالة رقم (435441469) ولم تتمكن الدائرة من تحضيره في نظام تقاضي وحضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها علي القبيسي، وقد المدعي وكالة ما طلب منه عبر البريد الإلكتروني للدائرة جرى ارفاقها في المعاملة الكترونيا بتاريخ 05 / 04 / 1444 هـ، وبعد ذلك أجاب عنها وكيلي المدعيان بتاريخ 12 / 04 / 1444 هـ، ثم قرر المدعى عليه وكالة أنه قدم جوابا على مذكرة المدعين الاخيرة بتاريخ 15 / 04 / 1444 هـ، عبر ايميل الدائرة، ولكون الدائرة لم تتمكن من الاطلاع عليه فقد طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديمه عبر المحادثة الجانبية فجرى تقديمه من المدعى عليه وكالة ونصه (نؤكد تمسكنا بما ورد في مذكرتنا الأخيرة المرسلة على بريد الدائرة بتاريخ 26 / 10 / 2022 م، الموافق 01 / 04 / 1444 هـ، وما اشتملت عليه من مقدمة مهملة تتعلق بالدعوى رقم (42802131) الصادر فيها حكم الدائرة (الثالثة عشر) في المحكمة التجارية بالرياض والمنتهية بتأييد محكمة الاستئناف التي ترتبط بهذه الدعوى ارتباطا وثيقا وليس كما ورد على لسان المدعية الأخير، حيث أثبتت الدائرة مصدرة الحكم انتقال الحصص لنفاذ الفسخ بتاريخه والمبين تفصيلا في المذكرة المشار إليها، ثمّ إنه لو سلمنا للمدعي -تنزلاً- ما يدعي فمما يلاحظ على طلباته أنها لا تستقيم ولا يمكن قبولها شرعا، فكيف يدعي الضدان ويطلب الحكم بهما معا، فطلبه أجرة الانتفاع بالمصنع لا يستقيم مع طلب إهلاك استخدام الآلات ولا تحصيل الربح، فكيف ينتفع بالمصنع وفي نفس الوقت هناك يمنع من إهلاك الآلة؟، فلا انتفاع دون استخدام ولا استخدام دون إهلاك، ومثال ذلك: لو جاء رجل وأجر على غيره العقار ثم قال سأحملك إهلاك العقار بسبب استخدامك له وانتفاعك به لما قبل منه هذا الكلام، فكيف يمكنه من الانتفاع ثم يمنعه عن أثر الانتفاع وما هو من لوازمه، لذلك يتضح لكم صاحب الفضيلة عدم وجاهة ما يدعيه المدعي وعدم تأسيسه على أساس شرعي صحيح، فضلا أنه هو الممتنع عن استلام ما يدعيه بعد فسخ العقد حسب الحكم الصادر، وتحتفظ موكلتي بحق مطالبة المدعي بجميع ما تكبدته من مبالغ من تاريخ فسخ العقد حتى قبض للحصص، وإننا نتمسك تمسكا كاملا بما ورد في مذكرتنا الأخيرة ونحيل عليها منعا للتكرار والإطالة لا سيما مع استمرار دعوى المدعي بالتخبط والخطأ وفق ما بيناه فيها ونقرر اكتفاءنا، بناء عليه فإننا لا زلنا نتمسك بطلبنا وهو الحكم برفض طلب المدعي) ا.هـ، ثم جرى سؤال المدعي وكالة جميع الطلبات التي في الدعوى تريدون الحكم بها للشركة أم للمدعيين أصالة أجاب قائلا أنا نريد الحكم بجميع الطلبات للمدعيين هكذا أجاب ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفعها للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بالتعويض عن إهلاك المصنع عن السنتين محل إدارة المدعى عليها ومديونيات الزكاة ومديونية ضريبة القيمة المضافة وتكلفة عمل ميزانيات بمبلغ إجمالي قدره (١٣٦٠١١٠.٦٦) مليون وثلاث مئة وستون ألفًا ومائة وعشرة ريال إضافة إلى قيمة إيجار المصنع لمدة سنتين، على أن يحكم بجميع هذه الطلبات للمدعيين في هذه الدعوى لا لشركة مصنع مياه رين (شركة ذات مسؤولية محدودة) ذات السجل رقم (...) بناء على ما قرره وكيل المدعيين في الجلسة الأخيرة التي بتاريخ 20 / 4 / 1444هـ ولكون ذمة الشركاء منفصلة عن ذمة الشركة بناء على الفقرة الأولى من المادة (151) من نظام الشركات ونصها (1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات) وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وبما أن الأصل أن الدعوى تقام من الشركة وليس الشركاء وذلك لما للشركة من ذمة مالية مستقلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.