حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430303794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182429/1444
رقم الحكم:4430303794
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182429 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430303794 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٤٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٣/ ٣/ ١٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال حوالة على حساب ابنه، وعند طلبه ما يثبت حقه قام بتوقيع موكله على ورقة تضمنت أن المبلغ للاستثمار دون تلاقي إرادتي أطراف الدعوى فضلاً عن اختلاف التوصيف في ذات الورقة بين القرض والعقد، وأفاد بأنه سبق له إقامة دعوى أمام المحكمة العامة وصدر بها حكم يقضي بعدم الاختصاص، وذكر بأنه قدم تحريراً لدعواه عبر تبادل المذكرات وقد تضمن ما ملخصه: أنه بتاريخ: ٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ طلب المدعى عليه من موكله إقراضه مبلغًا قدره: (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وطلب من موكله تحويل المبلغ على حساب ابنه، وبعد استلام المدعى عليه للمبالغ طالب موكله بإثبات استلام المبلغ، فقام المدعى عليه بكتابة إقرار باستلام المبلغ للاستثمار وتشغيله لمدة خمس سنوات وتوزيع الأرباح سنوياً، على أن يستحق المدعى عليه نظير التشغيل نسبة: (٢٥%) من الأرباح، ويستحق موكله نسبة: (٧٥%) خمسة وسبعون بالمائة من الأرباح مع بقاء أصل المبلغ له، ولم يتضمن الإقرار الصادر من المدعي نوع العمل الذي يقوم به المدعي أو التجارة المتفق عليها، ولما كان تعريف المعقود عليه بالعقد ركن من أركانه ولما كان الإقرار خال من تعريفه، فيكون بذلك المعقود عليه مجهولاً مما يفسد العقد ويبطله، وبالتواصل مع المدعي لرد المبلغ لثبوت بطلان العقد للجهالة امتنع عن الرد، وختم مذكرته بطلب إثبات بطلان الاتفاق المبرم بين الطرفين، إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق بذمته وقدره: (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وإلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم: ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريًّا، ويكون الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إثبات بطلان الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليه، ويطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه لم يحضر في كافة جلسات هذه الدعوى ولا من يمثله شرعا ونظاما رغم تبلغه بها، ولأن المدعي قد أثبت تسليم المدعى عليه المبلغ المدعى به وفقاً للحوالات البنكية المرفقة بالدعوى، ولأن القول قول الباذل للمال في صفة تسليمه، ولأن الأصل في المال المسلم للغير أنه على سبيل القرض، ولأن المدعي طلب إبطال المستند المتضمن أن المال المسلم منه للمدعى عليه كان لتشغيله واستثماره، وفي ظل غياب المدعى عليه عن حضور الجلسات المبلغ بها، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمه المدعي لإثبات ما يدعيه يعد كافي وموجب للحكم بهذا الطلب، وأما طلب المدعي في لائحته بأتعاب المحاماة بمبلغ: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولأن المدعي لم يتقدم بهذا الطلب في لائحة دعواه الأصلية، ولم يقدمه ضمن الطلبات في المتاحة في نظام ناجز كطلب عارض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حفظ حقه في المطالبة به في دعوى مستقلة، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: إبطال إقرار المدعى عليه محل الدعوى وإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال.