حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430275114
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439496313/1443
رقم الحكم:4430275114
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439496313 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275114 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439496313 لعام 1443 هـ المدعي: شركة خليل عبدالرحمن بهادر وأولاده المحدودة المدعى عليه: مجموعة مليباري التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وتبين حضور المدعي خليل عبدالرحمن بهادر والسجل المدني: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحل إلى مذكرته المقدمة بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ من خلال أيقونة ونصها: " تعرضت لضرر كبير من قبل شركة مجموعة مليباري سجل تجاري رقم (...) ويمثلها جلال محمد علي مليباري سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة جوال رقم 0555552003 الذي إدعى أن شركته متخصصة في تطوير الأعمال ولديها الرغبة والخبرة الكافية في تشغيل وتطوير المنتجع الخاص بي الواقع في جدة أبحر الشمالية المسمى بـ (بهادر للنزل السياحية) حسب مذكرة التفاهم المرفق صورتها والموقعة بتاريخ 24/01/2020م وحسب البند السابع: أن العمل يبدأ من تاريخ توقيع المذكرة وأن جميع أعمال التطوير تنتهي خلال 60 يوماً من استلام الموقع وقد استلموا الموقع في 01/08/1442هـ وتم الاتفاق على الانتهاء من أعمال التطوير في 28/09/1442هـ أي قبل بدء إجازة المدارس في 01/10/1442هـ وقاموا بتكسير الإستقبال والمطعم والشاطئ وحتى الآن لم يكملوه مما تسببوا لنا في خسائر قدرها 1.400.000 مليون وأربعمائة ألف ريال حتى تاريخه وتسببوا في عدم إستطاعتي لدفع الإيجار للمالك حيث إنخفض الدخل من (4.700.000) أربعة مليون وسبعمائة ألف ريال في الأعوام السابقة إلى (2.008.000) إثنين مليون وثمانية ألف ريال في هذه السنة، وقد أرسلت لهم الخطاب المرفق صورته في 17/10/2021م الذي أمهلناهم فيه مدة شهر من تاريخه ولم يجاوبوا عليه حتى تاريخه ولم ينفذوا أي شي وكذلك أرسلنا الخطاب المرفق صورته في 24/04/1443هـ الذي أمهلناهم فيه مدة أسبوع للإجابة عليه فلم يردوا علينا ولا على إتصالاتي ولا على رسائلي ولم يحضروا للإجتماع معي وبرفقه صور الرسائل، كما تسببوا لنا في مخالفات مع البلدية وهيئة الترفيه المرفق صورها. الطلبات: 1 – أطالبهم بمبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال مقابل خسائري في المنتجع جراء تكسير الإستقبال والمطعم والشاطئ منذ سنة وعدم إكمالهم مشروع التطوير حتى الآن. 2 – أطالبهم بتحديد تواريخ الإنتهاء من الأعمال حيث مضى أكثر من سنة على بدءهم في عملية التطوير المتفق أنها تكون خلال 60 يوماً حسب الصور المرفقة: تاريخ الإنتهاء من المطعم وتشغيله لأنه يمثل 40% من الدخل. تاريخ فرش الشاطئ بالشماسي والشاذلنق. تاريخ إحضار الملاهي المائية داخل البحر. تاريخ الإنتهاء من المطعم الذي داخل البحر وتشغيله. تاريخ الإنتهاء من مدخل الشاليهات. تاريخ عمل البوابة الرئيسية. تاريخ الإنتهاء من النادي الصحي وتشغيله. تاريخ تغيير الواجهات. الإنتهاء من عمل المكاتب. 3 – إذا لم يكملوا المشروع أطالبهم بمبلغ مليون ريال مقابل تصليح الواجهات التي كسروها والمطعم والشاطئ. 4 – مطالبتهم بدخل الكفتيريا التي شغلوها منذ أكثر من سبعة شهور ولم نستلم منهم أي مبالغ وتصفية حسابات. 5 – مطالبتهم بمبلغ مائة ألف ريال عن كل شهر تأخير. 6 – إذا أرادوا تكملة المشروع يجب وضع مبلغ قيمة الإصلاحات في حساب مشترك يفتح ويتم الصرف منه بتوقيع الطرفين. 7 – تحديد شخص بموجب وكالة شرعية وصاحب قرار للإشراف والمتابعة ينوب عن الشركة ويكون له حق التوقيع والصرف. 8 – مطالبتهم بإحضار ترخيص لإقامة الحفلات والفعاليات. ". وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة)، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات. وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي اصاله عن (شركة خليل عبدالرحمن بهادر واولادة) خليل عبدالرحمن بهادر والسجل المدني: (...) ووكاله رقم (435903470)، والمدعي عليه بالوكالة رقم (44212446) ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب عن الدعوى خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي تقديم رده على جواب المدعى عليها خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة أخرى تبين حضور خليل عبدالرحمن بهادر سجل مدني: (...) عن (شركة خليل عبدالرحمن بهادر واولادة) والمدعي وكاله برقم (435903470)، والمدعي عليه بالوكالة رقم (44212446) ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب عن الدعوى خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي تقديم رده على جواب المدعى عليها خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات وفي جلسة منها تبين حضور خليل عبدالرحمن بهادر سجل مدني: (...) عن (شركة خليل عبدالرحمن بهادر واولادة) والمدعي وكاله برقم (435903470)، والمدعي عليه بالوكالة والمدعي عليه بالوكالة رقم عن جلال بن محمد بن علي مليباري (441634524) بصفته الشخصية وتشير الدائرة أنها باطلاعها على دعوى المدعية، وجواب المدعى عليها والرد عليه من قبل المدعية، وبالرجوع إلى مذكرة التفاهم بين الطرفين تبين أن المدعية قد أسست دعواها حسب الطلبات المنمذجة بطلب تعويض في عقد مقاولات وذكرت أن المدعى عليها تلتزم بالتطوير والتشغيل للمنتجع وهو ما يخالف مقتضى مذكرة التفاهم إذ نصت مذكرة التفاهم التي يستند عليها المدعي في دعواه في البند الثامن على أن (يتم توزيع الدخل بنسبة 30% للمدعية، و70% للمدعى عليها)، عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة تحرير دعواه تحريراً واضحاً دقيقاً مبينا فيه التزامات كل طرف وأعماله ومستحقاته المتفق عليها علاوة على ما سبق مع مراعاة ما ورد في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية وأن يقدم ماطلب منه بشكل مكتوب، وصور (بي دي اف) عبر النظام خلال سبعة أيام وإلا عدّ عاجزاً عن تحرير دعواه. وفي جلسة أخرى وفي جلسة أخرى تبين حضور خليل بهادر مدير (شركة خليل عبدالرحمن بهادر وأولاده) بحسب ما هو مسجل بالسجل التجاري رقم (...) خليل عبدالرحمن بهادر والسجل المدني: (...) والمدعي عليه بالوكالة رقم عن مؤيد جمال حسن قاضي (441634524)، وتشير الدائرة إلى ورود ما طلبته الدائرة من المدعي وكالة عبر النظام ونص دعواه بعد تحريرها (جرى الاتفاق بتاريخ 24/01/2021م مع المدعى عليها/ شركة مجموعة مليباري التجارية – سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد/ جلال محمد علي مليباري (الطرف الثاني) وهي شركة تجارية متخصصة في تطوير الأعمال على أن تقوم بتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل وتطوير مرافق المنتجع من تحديث وتجهيز مقابل نسبه من الدخل الشهري تبلغ (70%) على أن يتم استكمال كافة الأعمال المتفق عليها خلال (٦٠) ستون يوم وقد استلموا الموقع من تاريخ 01/08/1442هـ، وقد كان الاتفاق حسب ما ورد في البند الرابع على مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي مقابل تكلفة أعمال التطوير التي يلتزم بإنفاقها الطرف الثاني على أعمال الصيانة والتشغيل، ونشأ بسبب اهمال المدعى عليها من وقت استلام الموقع حتى تاريخه أي منذ سنه وثمانية أشهر في خسائر مالية وأضرار جسيمه بـعد استلامهم الموقع وتكسير المطعم والواجهة وتوقف الأشغال. وحيث انقضت مدة هذا الاتفاق وأخلت المدعى عليها بمسؤولياتها المتمثلة حسب الاتفاق المبرم في الاتي: البند الرابع: 1 - تشغيل وتطوير منطقة البوابة الداخلية والاستقبال وإنشاء نظام متطور يخدم الزوار وإنشاء بوابة خارجية تتوافق مع تحسين واجهة المنتجع (لم يتم عمل شيء) 2 - تشغيل وتطوير المطعم ليقدم خدماته للعامة من خارج المنتجع إضافة إلى نزلاء وزوار المنتجع بمستوى (خمس) نجوم وتم تكسيره والى الان لم ينتهي. 3 - تشغيل وتطوير وتوسيع منطقة الشاطئ وإضافة الخدمات المتطلبة لهذه المنطقة (لم يكتمل العمل بها) 4 - تشغيل وتطوير منطقة السقالة وإنشاء مطعم ومقهى لتقديم الخدمات لنزلاء ونزلاء المنتجع. 5 - تشغيل وتطوير منطقة النادي الصحي النسائي بمستوى خدمات (خمس) نجوم (لم يتم عمل أي شيء) 6 - تشغيل وتطوير الملاهي المائية الخاصة بالأطفال وإضافة الألعاب المائية المتفق عليها بين الطرفين، وقد دفعنا نصف قيمتها سابقاً قبل أن يتعاقدوا معنا. 7 - تسويق خدمات المنتجع وتقديم هذه الخدمات تجارياً (لم يتم عمل شيء حتى تاريخه) علما بأننا قمنا بواجباتنا حسب ما ورد في البند الثالث من الاتفاق والذي يحدد مسؤولياتنا فيه من تسهيل الخدمات التي طلبت منا. صاحب الفضيلة/ تسبب اهمال وتفريط المدعى عليها بعد استلامهم الموقع في تعطيل أشغال المنتجع مما تسبب لنا معه بالغ الضرر والخسائر المادية الجسيمة وانخفاض إيرادات المنتجع والدخل السنوي من (أربعة مليون وسبعمائة ألف) ريال إلى (إثنين مليون وثمانية ألف) ريال الطلبات:- أولا/ تعيين خبير لتقدير حجم الأضرار الناتجة والخسائر المادية المترتبة. ثانيا/ تعويضنا عن الخسائر بعد تقديرها.) ولما كان واجباً سؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه سألت الدائرة مدير المدعية الحاضر ما علاقة المدعية بالمنتجع -بهادر للنزل السياحية- أجاب أن موكلته مستأجرة لذلك المنتجع والمدعى عليها لها نسبة من الربح مقابل تشغيل وتطوير المنتجع هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطلب التعويض عن الإخلالات التي تسببت بها المدعى عليها حسبما ما أشير إليه في دعواها بعد تحريرها وتخلفها عن تطوير وتشغيل المنتجع محل الدعوى مما ألحق بها الضرر ولما كانت هذه القضية يتصور منها من الوهلة الأولى أنها منازعة في أعمال مقاولات وداخلة في اختصاص المحاكم التجارية حسبما أسسته المدعية في دعواها وأن الناظر في مستندات هذه القضية يتبين له خلاف ذلك إذ المنازعة تكمن بين شريكين في عقار معين حيث أن المدعية مستأجرة للعقار محل الدعوى والمدعى عليها شريكة لها في الدخل مقابل تشغيله وتطويره حسب ما نص عليه في العقد المبرم بين الطرفين وما قرره مدير المدعية في الجلسة الأخيرة ولما كان بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.)وبناء على قرار اللجنة الخاص لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والذي جاء فيه: (فبناء على قرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439هـ المتضمن تشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا الواردة في المحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها فقد اجتمعت اللجنة وانتهت في دراساتها على ما يلي: (فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين لأن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار)، ولما كانت المنازعة محل الدعوى ناشئة عن عقار معين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا واختصاص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا، والله أعلم وأحكم.