حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430291542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439034400/1443
رقم الحكم:4430291542
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034400 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430291542 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٤٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تركيب أنبوبة حديدية - الأشراف على توريد الديزل والزيوت وقطع الغيار- ومهام منصوص عليها بملحق العقد، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٨,٣٧٥) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١٨١,٢٦٤) مائة وواحد وثمانون ألفًا ومائتان وأربعة وستون ريالاً، والمتبقي (٢٥٧,١١١) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٧,١١١) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً، إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة (...) المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١م والممهورة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ المطالبة. ٣- ملحقات العقد المذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. وقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المساحة المتفق عليها (١٢٠) متر قيمة المتر الواحد (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بإجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال إضافة إلى مصروفات الديزل (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال هذا كامل المبلغ المتفق عليه بناءً على ملحقات العقد المرفقة في ملف الدعوى من قبل المدعية، وقد تم سداد مبلغ قدره (١٩٨,٤٥٠) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً تبقى في ذمتي لصالح المدعية مبلغا قدره (١١٦,٥٥٠) مائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبعرض جواب المدعى عليه على ممثل المدعية ذكر بأن لديه فواتير إضافية، ويطلب مهلة لتقديمها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الزائد عن المبلغ الذي يقر فيه المدعى عليه فأجاب: بأن بينة موكلته على هذا المبلغ ثلاث فواتير قدمت في المذكرة الأخيرة حيث أن المدعى عليه استلمها ولم تقم بالرد عليها خلال (١٥) يوم، كما نصت على ذلك مما يدل على صحتها وعلى عدم اعتراض المدعى عليه عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب: بأنه استلم فواتير وأنه بعد استلام الفواتير ومراجعتها تبين أنها مختلفة وقد قام بالاتصال على مهندس المشروع لإخباره بذلك لكن المدعية لم تتجاوب معه نهائياً ثم أضاف أنه لديه دفع آخر وهو أن الاتفاق بينه وبين المدعية نص على (١٢٠) متر فكيف تقوم المدعية بزيادة أمتار وإصدار فواتير والمطالبة بذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن هذا لا يخالف مقتضى العقد (الاتفاق) حيث أتاح للمقاول زياده الأمتار على أن تكون بحساب مستقل؛ وذلك بعد طلب صاحب المشروع، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأحال وكيل المدعية إلى ما سبق تقديمه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٧,١١١) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وأحد عشر ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، إضافة لأتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته بالإقرار باستحقاق المدعية مبلغاً قدره (١١٦,٥٥٠) مائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، لذا وبناء على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه أقرّ باستقرار هذا المبلغ في ذمته وهو (١١٦,٥٥٠) مائة وستة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً، وحيث جاء الإقرار مُلاقياً لجزء من مبلغ المطالبة، ومستوفياً لأركانه الشرعية، وخالياً من موانعه المعتبرة، وهو من أقوى البينات ومقدم عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه، وأما بخصوص باقي مطالبة المدعية ولما قدّم وكيل المدعية الفواتير المستلمة من المدعى عليه التي تثبت باقي المبلغ، وبما أن المدعى عليه لم يقدّم ما يثبت سداده لمستحقات المدعية، كما لم يقدّم دفعاً مؤثراً على ما قدّمه وكيل المدعية، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلأزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٥٧,١١١) مائتان وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وأحد عشر ريالاً، وفيما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٥٧,١١١) مائتان وسبعة وخمسون ألفا ومائة وأحد عشر ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث