حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4470351047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470351047/1444
رقم الحكم:4470351047
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351047 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470351047 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470351047 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها بالدعوى وبموعد هذه الجلسة، وذلك لظهور حالة التبليغ في ملف القضية الإلكتروني على نظام تقاضي (قيد التبليغ)، فقررت تأجيلها لإعادة تبليغ المدعى عليها إلكترونياً. في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى استمهل لتحريرها وتعديل ما ورد في صحيفتها، فوجهته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك مع كافة المستندات عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعليه تزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة من تحرير وتعديل دعواه مع كافة المستندات على بريدها الإلكتروني المرسل من قبلها على محادثة هذه الجلسة .(...)كما وجهت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها تقديم جوابها مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال خمسة أيام من من استلامها للصحيفة ومرفقاتها على بريدها وأن عليها تزويد المدعي وكالة بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، كما وجهت الدائرة المدعي وكالة بأنه في حال اطلع على جواب وكيلة المدعى عليها ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال خمسة أيام كذلك وعليه تزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة منه على بريدها الإلكتروني الموضح آنفاً، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك. افتتحت هذه الجلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...))كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))،وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعية المتضمنة تحرير الدعوى ونصها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد رقم ((...)) وتاريخ (2020/3/12) الموافق (1441/7/17هـ) (مرفق رقم 1) على أن تقوم الأخيرة للمدعية توريد محطة ًخرسانية وفق ًا للشروط المتفق عليها في العقد، وذلك على مبلغ قدره (2.100.000) مليونان ومائة الف ريال سعودي شاملا الضريبة، وحيث تضمنت شروط العقد بأن السعر المقدم إلى المدعية هو خاص وأن عليها أن تدفع ما قيمته (50%) من قيمة العقد كدفعة مقدمة والتي تبلغ قيمتها (1.050.000) مليون وخمسون ألف ريال سعودي وأن تكون الدفعة الأخيرة عند تسليم العمل، وحيث قامت المدعية بسداد مقدم العقد بتاريخ 30\6\2020 الموافق 1441/11/9 بموجب شيك رقم ((...)) (مرفق رقم 2) وقبضت المدعى عليها الشيك على ضوء ذلك المقدم ومن ثم أصدرت على إثره سند قبض بتاريخ 2020/7/1 الموافق 1441/11/10 ورقم 21165 (مرفق رقم 3) مشيرة فيه إلى أنها قبضته لقاء العقد المذكور أعلاه، مما يوقع عليها تبع ًا لذلك واجب الالتزام بالعقد، إلا أنها ومنذ ذلك الحين وهي لم تبدأ بعمل ما التزمت به في العقد محل الدعوى، عليه فإننا نلتمس من المحكمة قبول الدعوى والحكم لنا بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها بالقيام بما التزم به في العقد رقم (1000-2200000065) وتاريخ (2020/3/12) الموافق (1441/7/17هـ) 2-إلزامها بسداد أتعاب محاماة قدرها (200.000) مائتان ألف ريال سعودي كما تشير إلى ورود مذكرة المدعى عليها ونصها إشارةً إلى القضية المقيدة لدى فضيلتكم بالرقم (4470351047) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية ردًا على لائحة دعوى المدعية المقدمة بتاريخ 09/06/1444هـ وذلك على النحو الآتي:أبرام الطرفان العقد المؤرخ في 12/03/2020م وذلك بغرض تصنيع وتوريد محطة خلاط الخرسانة الجاهزة بإجمالي مبلغ وقدره /2.100.000ريال/ وقد نص العقد بأن تدفع القيمة على دفعتين متساوية قيمة الدفعة الأولى مبلغ وقدره / 1,050,000 ريال/ تمثل نسبة (50%) تدفع فورًا عند توقيع العقد وتأكيد الطلب، والدفعة الثانية مبلغ وقدره / 1,050,000ريال/ تمثل نسبة (50%) تدفع قبل التسليم، وقد نص العقد على التسليم فوراً من مستودعات المدعى عليها بجدة بشرط التزام المدعية بدفع قيمة الدفعة الثانية قبل الاستلام، وقد أبلغت المدعى عليها المدعية بجاهزية محطة خلاط الخرسانة الجاهزة للاستلام وطلبت المدعى عليها من المدعية دفع قيمة الدفعة الثانية مبلغ وقدره / 1,050,000 ريال/ تنفيذ للعقد ولما يترتب على عدم الاستلام ودفع باقي قيمة المبيع تكاليف باهظة على المدعى عليها جراء تخزين المحطة المذكورة الأمر الذي قبول بالامتناع والمماطلة من قبل المدعية. بناءً عليه أخطرت المدعى عليه المدعية بفسخ العقد وحررت لها الشيك رقم ((...)) بتاريخ16/12/2021م المسحوب على بنك (...) مبلغ وقدره / 1,050,000 ريال/ مقابل الدفعة المقدمة مرفق 01 ، إلا أن المدعية لم تستجب لأخطار وأقرت بعدم قدرتها على دفع المبلغ المتبقي بسبب عدم جاهزية موقع الشركة نتيجة قرارات الأمانة التي أدت إلى تأخير إصدار الترخيص وتأخر المقاول في تنفيذ المشروع. وحيث أن العقد المبرم بين الطرفان يعتبر عقد سلم، وحيث أن من شروط عقد السلم القدرة على التسليم عند حلول الأجل، وحيث أنه لم تلتزم المدعية بدفع قيمة الدفعة الثانية عند حلول الأجل على الرغم بعلمها بموعد التسليم، وحيث اخطرت المدعى عليها المدعية بفسخ العقد، فأن المدعى عليها ملتزمة بدفع قيمة الدفعة الأولى مبلغ وقدره / 1,050,000 ريال/. الطلبات: 1- رد دعوى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المقامة ضد شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...).2- إلزام المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره /100,000 ريال/ مائة ألف ريال أتعاب المحاماة. ، وبرضها على وكيل المدعية أرفق مذكرة رد عبر خانة الدردشة عبر نظام التيمز ونصها بوكالتنا عن المدعية نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرتنا الجوابية رد ًا على ما قدمته المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بتاريخ (بدون) ورقم (500/359/ن/444) رد ًا على صحيفة دعوانا. حيث تضمنت المذكرة الجوابية بأن المدعى عليها تدعي بأنه سبق لها بأن فسخت العقد محل الدعوى من طرفها، مستندة في ذلك على ما تدعيه من أنه سبق منها إبلاغ المدعية بجاهزية محطة خلاط الخرسانة للاستلام، وأنها طلبت منها سداد الدفعة الثانية والتي قدرها (1.050.000) و امتنعت عن ذلك كما في هو مبين في عجز الفقرة (1) من مذكرتها،وأنه يترتب على عدم الاستلام ودفع باقي الدفعة الثانية تكاليف باهظة جراء التخزين، وأنها أخطرت المدعية إلا أنها لم تستجب لذلك وقابلته بالامتناع والمماطلة لعدم قدرتها على دفع باقي المبلغ المتبقي بسبب عدم جاهزية موقع الشركة نتيجة قرارات الأمانة التي أدت إلى تأخير إصدار الترخيص وتأخر المقاول في تنفيذ المشروع، وادعت بأن العقد المبرم هو من العقود المسماة فقه ًا وهو عقد السلم، وأن من شروطه القدرة على التسليم (تسليم المبيع)عند حلول الأجل، ولأن المدعية لم تلتزم بدفع قيمة الدفعة الثانية عند حلولها، و المدعى عليها قد فسخت بناء على ذلك وهي ملتزمة بدفع ما استلمته من مبلغ الدفعة الأولى المذكور، عليه فنقدم جوابنا على ذلك بناء على الأسباب الآتية: أولا: حيث إن من الثابت بأنه سبق من الطرفين إبرام العقد محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد التزمت في العقد بالوفاء بالتزاماتها بعد سداد الدفعة الأولى، وهي لا تنازع في أنها قد استلمتها، وأنه قد وقع عليها واجب الالتزام بالوفاء بالعقد، إلا أنها لم تلتزم ولم تبدأ الالتزام بها حتى حينه مما يبقي عليها واجب الوفاء بذلك العقد. ثانيا: أن المدعى عليها وفي مواجهة طلب المدعية بخطابها المؤرخ في (144/1/22) والمرسل عبر الإيميل بتاريخ (2022/8/29) (مرفق1.2) بالوفاء بما ترتب عليها من التزامات نتيجة لواقعة العقد المستند إليه في الدعوى للمدعية، أجابت بأنها على استعداد للوفاء به (مرفق3)، والذي يكفي معه للحكم بإلزامها بواجب الوفاء بالعقد؛ كون الإقرار حجة كافية في ثبوت الحقوق، والتي تتمثل بما تستحقه المدعية تجاهها من واجب الالتزام الواقع عليها بموجب العقد، وبما أنها قررت صحة واقعة العقد المدعى بها تجاهها في سياق مواجهتها بما نتج عن تلك الواقعة من وجوب وفائها به، وأنها ضمن ًا لم تقم بذلك، ما يكفي للحكم عليها بناء عليه، وتكون معه الدعوى منقضية؛ كون المدعى عليها على استعداد للوفاء بما تطلب المدعية من المحكمة الفصل به وإلزامها به. ثالثا: ومن ناحية أخرى فإنه بإقرارها بذلك، ما يتقرر معه بأنها قد أخلت بواجب الالتزام بالعقد؛ حيث لم تعارض طلب المدعية لها الالتزام بواجبها التعاقدي بأي شكل من الإشكال، وإنما قررت لها بصحة وجوده، وصحة بقاء الالتزام عليها، وأنها لم تقم بواجب الوفاء به، وهي على استعداد للوفاء به. رابعا: يضاف إلى ما تقدم، بأنه وعلى فرض صحة ما تنازع به المدعى عليها في جوابها مما تدعيه من حصول الفسخ من جانبها- ونحن لا نسلم لها بذلك-، فإن ما قد أجابت به عبر الإيميل على ما أرسلته إليها المدعية من طلب القيام بالالتزامات المبينة في العقد من الموافقة على ذلك، مما ينهض كقبول آخر منها تجاه تلك الالتزامات، ويكون معه جوابها هذا على طلب المدعية، قبو ًلا جديد ًا على طلب القيام بما تضمنه ذلك العقد، وانعقاد له مرة أخرى، وسبب ًا آخر للإلزام به، علاوة على بقاء ما نتمسك به من كونه لا يزال خامسا: أما عما تدعي به من حلول موعد سداد باقي العقد طبق ًا لأحكامه، وأنها كانت قد أبلغت المدعية بجاهزية محل البيع للاستلام وطلبت منها دفع باقي العقد إلا أنها لم تلتزم، وحيث أن استحقاق المدعى عليها لباقي العقد كما أشرنا ويشير إليه العقد يكون قبل التسليم بحسب المبين في بند شرط الدفع من العقد، والذي يسبقه مباشرتها لأعمال العقد من توريد المحطة، واستعدادها للتسليم، ليحل معه موعد استحقاقها للمبلغ المقرر لها كدفعة قبل التسليم، ولأنها تدعي بأنها كانت قد خاطبت المدعية بطلب الوفاء بالدفعة المتبقية من العقد، وأنها لم تلتزم بذلك، الذي يكون معه هذا الادعاء وعلاوة على أن المدعية تنكره، متناقض مع ببنود العقد، كما ويتسم بعدم المعقولية والتي يشترطها الفقه لصحة الادعاء؛ إذ من غير المعقول أن تطلب لزوم ما يثبت لها في ذمة المدعية نتيجة لحلول زمن ما قبل التسليم، والموجب عقد ًا لاستحقاقها للدفعة المتبقية، مع عدم حلول ذلك الزمن!!، بل عدم مباشرة لما يسبقه من الأعمال !!، ناهيك عن أنه وعلى فرض صحة ادعائها هذا فإن العقد لم يجعل من أثار عدم دفع باقي العقد انفساخه، والذي تستند إليه المدعى عليه في سبيل التنصل من واجباتها التعاقدية. منعقد ًا، ولا يزال ساري ًا، وأنه لم يقم سبب لفسخه، وننكر ما تدعي به من صحة فسخها له بإرادتها المنفردة. سادس ًا: أما عما قدمته المدعية كمرفق رقم (1) مستند ًا إليه، على ما تدعيه من فسخها للعقد محل الدعوى، فإننا لا نسلم لها صحة ذلك؛ كون العقد لازم ولا يجوز لها فسخه من طرف واحد، ولأن ما قدمته من مرفق لبيان ما تدعيه من صحة فسخها، هو خطاب من قبلها تضمن أنها أشعرت المدعية بما نصه (حال لم يتم تسديد كامل قيمة عقد المحطة في المدة المحددة في ذلك سوف يتم إلغاء العقد) وهذا بطبيعة الحال، وبما أن من الثابت من بنود العقد، بأن شروط الدفع المتفق عليها تجعل على المدعية دفع باقي العقد قبل التسليم، فإنه ولأن باقي العقد ليس منوط ًا بطلب المدعية وفق أحكام العقد، وإنما بحلول فترة ما قبل التسليم كما بينا في الفقرة (خامس ًا)، ولأن طلبها ذلك لم يستند إليها طلب المدعى عليها، ولم يحن موعده على أرض الواقع -وحتى حينه-، كونها لم تباشر أعمالها في العقد ابتداء، كما أنه وعلى فرض صحة قيامها، وحلول موعد باقي العقد، فإن تأخر المدعية في الوفاء به لا يعد سبب ًا فاسخ ًا للعقد مما لا يرقى معه هذا الادعاء ليقوم كسبب مجيز لما تدعيه من فسخها العقد بإرادتها أو إخلالها به. (...)ع ًا: حيث استندت المدعى عليها في سبيل سعيها للتملص مما وقع عليها من التزامات، على ما تدعيه من كون العقد المبرم عقد سلم، وما بنته استناد ًا على تكييفها هذا من احكام فقهية تقض ي بعدم وجوب التزامها بالعقد، فإننا لا نسلم لها بصحة هذا التكييف، وما اتبعته من أحكام؛ ذلك أن من المقرر فقه ًا بأن السلم هو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد، وبالنظر إلى واقع التعاقد بين الطرفين، يتبين جلي ًا بأنه ليس على موصوف بالذمة، وإنما هو على عمل كالتوريد والتدريب، ومبيع وهي المحطة، كما أن الثمن ليس مقبوض ًا بمجلس العقد كما يشترطه الفقه لصورة عقد السلم، ويقررون في ذلك (بأن يقبض الثمن تام ًا) (زاد المستقًنع) وإنما جزء منه مقدم جرى سداده، والجزء المتبقي منه متى حل اجله وفق أحكام العقد والمدعية على استعداد لسداده طبقا لشروطه مما يخرج معه لذلك ولخلافه من الأسباب عن صورة السلم، هذا وإنه وعلى فرض التسليم بأن تكييف العقد محل النزاع سلم، فإن ما رتبه الفقه نتيجة لعدم قبض المدعى عليها كامل الثمن في مجلس العقد، سقوط مالم يستلم من ذمة المدعية، كما ج ْاء في الزاد (فإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه) ولا مانع لدى المدعيًة من اعتبار الجزء المقدم كثمن على كامل العقد، مع إلزامها بالقيام به، والمدعية في هذا السياق تتمسك بما هو مقرر شرعا من وجوب الوفاء بالعقود، عليه و لكل ما تقدم فإننا نؤكد على طلباتنا المقدمة في صحيفة الدعوى وهي كالآتي: 1-إلزام المدعى عليها بالقيام بما التزم به في العقد رقم (1000-2200000065) وتاريخ (2020/3/12) الموافق (1441/7/17هـ) 2-إلزامها بسداد أتعاب محاماة قدرها (200.000) مائتان ألف ريال سعودي ، وبعرضها على وكيل المدعية طلبت مهلة للرد، ولذلك رفعت الجلسة. في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، قدم المدعي وكالة مذكرة على محادثة هذه الجلسة ونصها: (بوكالتنا عن المدعية نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرتنا الجوابية رداً على ما قدمته المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بتاريخ (بدون) ورقم (359/500/ن/444) رداً على صحيفة دعوانا. حيث تضمنت المذكرة الجوابية بأن المدعى عليها تدعي بأنه سبق لها بأن فسخت العقد محل الدعوى من طرفها، مستندة في ذلك على ما تدعيه من أنه سبق منها إبلاغ المدعية بجاهزية محطة خلاط الخرسانة للاستلام، وأنها طلبت منها سداد الدفعة الثانية والتي قدرها (1.050.000) و امتنعت عن ذلك كما في هو مبين في عجز الفقرة (1) من مذكرتها،وأنه يترتب على عدم الاستلام ودفع باقي الدفعة الثانية تكاليف باهظة جراء التخزين، وأنها أخطرت المدعية إلا أنها لم تستجب لذلك وقابلته بالامتناع والمماطلة لعدم قدرتها على دفع باقي المبلغ المتبقي بسبب عدم جاهزية موقع الشركة نتيجة قرارات الأمانة التي أدت إلى تأخير إصدار الترخيص وتأخر المقاول في تنفيذ المشروع، وادعت بأن العقد المبرم هو من العقود المسماة فقهاً وهو عقد السلم، وأن من شروطه القدرة على التسليم (تسليم المبيع)عند حلول الأجل، ولأن المدعية لم تلتزم بدفع قيمة الدفعة الثانية عند حلولها، و المدعى عليها قد فسخت بناء على ذلك وهي ملتزمة بدفع ما استلمته من مبلغ الدفعة الأولى المذكور، عليه فنقدم جوابنا على ذلك بناء على الأسباب الآتية: أولا: حيث إن من الثابت بأنه سبق من الطرفين إبرام العقد محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد التزمت في العقد بالوفاء بالتزاماتها بعد سداد الدفعة الأولى، وهي لا تنازع في أنها قد استلمتها، وأنه قد وقع عليها واجب الالتزام بالوفاء بالعقد، إلا أنها لم تلتزم ولم تبدأ الالتزام بها حتى حينه مما يبقي عليها واجب الوفاء بذلك العقد. ثانياً: أن المدعى عليها وفي مواجهة طلب المدعية بخطابها المؤرخ في (22/1/144) والمرسل عبر الإيميل بتاريخ (29/8/2022) (مرفق1.2) بالوفاء بما ترتب عليها من التزامات نتيجة لواقعة العقد المستند إليه في الدعوى للمدعية، أجابت بأنها على استعداد للوفاء به (مرفق3)، والذي يكفي معه للحكم بإلزامها بواجب الوفاء بالعقد؛ كون الإقرار حجة كافية في ثبوت الحقوق، والتي تتمثل بما تستحقه المدعية تجاهها من واجب الالتزام الواقع عليها بموجب العقد، وبما أنها قررت صحة واقعة العقد المدعى بها تجاهها في سياق مواجهتها بما نتج عن تلك الواقعة من وجوب وفائها به، وأنها ضمناً لم تقم بذلك، ما يكفي للحكم عليها بناء عليه، وتكون معه الدعوى منقضية؛ كون المدعى عليها على استعداد للوفاء بما تطلب المدعية من المحكمة الفصل به وإلزامها به ثالثا: ومن ناحية أخرى فإنه بإقرارها بذلك، ما يتقرر معه بأنها قد أخلت بواجب الالتزام بالعقد؛ حيث لم تعارض طلب المدعية لها الالتزام بواجبها التعاقدي بأي شكل من الإشكال، وإنما قررت لها بصحة وجوده، وصحة بقاء الالتزام عليها، وأنها لم تقم بواجب الوفاء به، وهي على استعداد للوفاء به. رابعاً: يضاف إلى ما تقدم، بأنه وعلى فرض صحة ما تنازع به المدعى عليها في جوابها مما تدعيه من حصول الفسخ من جانبها- ونحن لا نسلم لها بذلك-، فإن ما قد أجابت به عبر الإيميل على ما أرسلته إليها المدعية من طلب القيام بالالتزامات المبينة في العقد من الموافقة على ذلك، مما ينهض كقبول آخر منها تجاه تلك الالتزامات، ويكون معه جوابها هذا على طلب المدعية، قبولاً جديداً على طلب القيام بما تضمنه ذلك العقد، وانعقاد له مرة أخرى، وسبباً آخر للإلزام به، علاوة على بقاء ما نتمسك به من كونه لا يزال منعقداً، ولا يزال سارياً، وأنه لم يقم سبب لفسخه، وننكر ما تدعي به من صحة فسخها له بإرادتها المنفردة.خامساً: أما عما تدعي به من حلول موعد سداد باقي العقد طبقاً لأحكامه، وأنها كانت قد أبلغت المدعية بجاهزية محل البيع للاستلام وطلبت منها دفع باقي العقد إلا أنها لم تلتزم، وحيث أن استحقاق المدعى عليها لباقي العقد كما أشرنا ويشير إليه العقد يكون قبل التسليم بحسب المبين في بند شرط الدفع من العقد، والذي يسبقه مباشرتها لأعمال العقد من توريد المحطة، واستعدادها للتسليم، ليحل معه موعد استحقاقها للمبلغ المقرر لها كدفعة قبل التسليم، ولأنها تدعي بأنها كانت قد خاطبت المدعية بطلب الوفاء بالدفعة المتبقية من العقد، وأنها لم تلتزم بذلك، الذي يكون معه هذا الادعاء وعلاوة على أن المدعية تنكره، متناقض مع ببنود العقد، كما ويتسم بعدم المعقولية والتي يشترطها الفقه لصحة الادعاء؛ إذ من غير المعقول أن تطلب لزوم ما يثبت لها في ذمة المدعية نتيجة لحلول زمن ما قبل التسليم، والموجب عقداً لاستحقاقها للدفعة المتبقية، مع عدم حلول ذلك الزمن!!، بل عدم مباشرة لما يسبقه من الأعمال !!، ناهيك عن أنه وعلى فرض صحة ادعائها هذا فإن العقد لم يجعل من أثار عدم دفع باقي العقد انفساخه، والذي تستند إليه المدعى عليه في سبيل التنصل من واجباتها التعاقدية. سادساً: أما عما قدمته المدعية كمرفق رقم (1) مستنداً إليه، على ما تدعيه من فسخها للعقد محل الدعوى، فإننا لا نسلم لها صحة ذلك؛ كون العقد لازم ولا يجوز لها فسخه من طرف واحد، ولأن ما قدمته من مرفق لبيان ما تدعيه من صحة فسخها، هو خطاب من قبلها تضمن أنها أشعرت المدعية بما نصه (حال لم يتم تسديد كامل قيمة عقد المحطة في المدة المحددة في ذلك سوف يتم إلغاء العقد) وهذا بطبيعة الحال، وبما أن من الثابت من بنود العقد، بأن شروط الدفع المتفق عليها تجعل على المدعية دفع باقي العقد قبل التسليم، فإنه ولأن باقي العقد ليس منوطاً بطلب المدعية وفق أحكام العقد، وإنما بحلول فترة ما قبل التسليم كما بينا في الفقرة (خامساً)، ولأن طلبها ذلك لم يستند إليها طلب المدعى عليها، ولم يحن موعده على أرض الواقع -وحتى حينه-، كونها لم تباشر أعمالها في العقد ابتداء، كما أنه وعلى فرض صحة قيامها، وحلول موعد باقي العقد، فإن تأخر المدعية في الوفاء به لا يعد سبباً فاسخاً للعقد مما لا يرقى معه هذا الادعاء ليقوم كسبب مجيز لما تدعيه من فسخها العقد بإرادتها أو إخلالها به. (...)عاً: حيث استندت المدعى عليها في سبيل سعيها للتملص مما وقع عليها من التزامات، على ما تدعيه من كون العقد المبرم عقد سلم، وما بنته استناداً على تكييفها هذا من احكام فقهية تقضي بعدم وجوب التزامها بالعقد، فإننا لا نسلم لها بصحة هذا التكييف، وما اتبعته من أحكام؛ ذلك أن من المقرر فقهاً بأن السلم هو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد، وبالنظر إلى واقع التعاقد بين الطرفين، يتبين جلياً بأنه ليس على موصوف بالذمة، وإنما هو على عمل كالتوريد والتدريب، ومبيع وهي المحطة، كما أن الثمن ليس مقبوضاً بمجلس العقد كما يشترطه الفقه لصورة عقد السلم، ويقررون في ذلك (بأن يقبض الثمن تاماً) (زاد المستقنع) وإنما جزء منه مقدم جرى سداده، والجزء المتبقي منه متى حل اجله وفق أحكام العقد والمدعية على استعداد لسداده طبقاً لشروطه مما يخرج معه لذلك ولخلافه من الأسباب عن صورة السلم، هذا وإنه وعلى فرض التسليم بأن تكييف العقد محل النزاع سلم، فإن ما رتبه الفقه نتيجة لعدم قبض المدعى عليها كامل الثمن في مجلس العقد، سقوط مالم يستلم من ذمة المدعية، كما جاْء في الزاد (فإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه) ولا مانع لدى المدعية من اعتبار الجزء المقدم كثمن على كامل العقد، مع إلزامها بالقيام به، والمدعية في هذا السياق تتمسك بما هو مقرر شرعاً من وجوب الوفاء بالعقود، عليه و لكل ما تقدم فإننا نؤكد على طلباتنا المقدمة في صحيفة الدعوى وهي كالآتي: 1-إلزام المدعى عليها بالقيام بما التزم به في العقد رقم (1000-2200000065) وتاريخ (12/3/2020) الموافق (17/7/1441هـ) 2-إلزامها بسداد أتعاب محاماة قدرها (200.000) مائتان ألف ريال سعودي) كما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة على محادثة هذه الجلسة ونصها: (إشارةً إلى القضية المقيدة لدى فضيلتكم بالرقم (4470351047) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية ردًا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية والمؤرخة في 15/06/1444هـ وذلك على النحو الآتي: أولاً: الرد على دفع المدعية باستعداد المدعى عليها بتسليم محل العقد: استندت المدعية في المذكرة المقدمة منها على البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها والمتضمن أنها تتمسك بتنفيذ بنود أمر الشراء ، ونوضح لفضيلتكم بأنه لم ينص في البريد الإلكتروني على أي إقرار كما دفعت به المدعية بل تضمن البريد الإلكتروني تمسك المدعى عليها بتنفيذ بنود أمر الشراء وفق الشروط المنصوص عليها والمتفق عليها بين الطرفين، حيث أن المدعية قد خالفت ما نص عليه وذلك بعدم قيام المدعية بدفع الدفعة الثانية المقدرة بمبلغ وقدره /1,050,000ريال/ تمثل نسبة (50%) تدفع قبل التسليم، وقد نص العقد على التسليم فورًا من مستودعات المدعى عليها بجدة بشرط التزام المدعية بدفع قيمة الدفعة الثانية قبل الاستلام. ثانيًا: فيما يتعلق بتسليم المبيع محل أمر الشراء: نؤكد لفضيلتكم بأن أمر الشراء قد نص على أن تلتزم المدعية بدفع الدفعة الثانية المقدرة بمبلغ وقدره /1,050,000ريال/ تمثل نسبة (50%) تدفع قبل التسليم، وقد خاطبت المدعى عليها المدعية بموجب خطابها المؤرخ في 11/11/2021م والذي أشارت فيه إلى تأخر المدعية في سداد قيمة العقد حسب الشروط المتفق عليها وأن المدعى عليها لم يعد بإمكانها توريد المحطة وفق المواصفات المتفق عليها بالسعر المتفق عليه، وعرضت عليها إما إعادة الدفعة الأولى كاملة، أو إبرام عقد جديد وفق جدول الأسعار الجديد مرفق 01 ، وقد أجابت المدعية على خطاب المدعى عليها بموجب خطابها المؤرخ في 07/12/2021م وأقرت فيه بتأخرها في الاستلام بسبب عدم جاهزية موقع الشركة وذكروا باستعدادهم للسداد بعد الاستلام وذلك بالمخالفة لما نص عليه أمر الشراء مرفق 02 .كما نؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها كانت حريصة في تنفيذ بنود أمر الشراء وذلك بحث المدعية على السداد واستلام المحطة وذلك وفق الآتي:بتاريخ 13/03/2020م تم توقيع أمر الشراء المبرم بين الطرفين.بتاريخ 15/10/2020م تم إخطار السيد/ (...) بوصول المحطة وجاهزيته للاستلام مع ضرورة تسديد باقي المبلغ حسب أمر الشراء، وقد أفاد بعدم حصوله على التصاريح اللازمة.بتاريخ 05/11/2020م تم إرسال مخطط أساس المحطة إلى السيد رجاء المري للبدء في تجهيز الموقع.بتاريخ 24/06/2021م، تم اخطار السيد/ (...)بتسديد باقي مبلغ المصنع ولم يتم الرد.بتاريخ 11/07/2021م، تم إرسال مخطط أساس المحطة مرة أخرى للسيد/ (...) حسب طلبه. كما تم عقد عدة اجتماعات مع السيد/(...)في مقر شركة (...)بحضور السيد/ (...) مدير قسم معدات الخرسانة والتأكيد عليه بضرورة استلام المحطة وضرورة تسديد المبلغ المتبقي، وتغير قيمة الضريبة المضافة، وقد أفاد بعدم الحصول على التصاريح من البلدية وعدم جاهزية الموقع. وقد تم نقل المحطة إلى فرع المدعى عليها في (...)وإخطار المدعية بذلك، وطلبت المدعية نقل المحطة إلى موقع المدعية ولم يتم الرد. ولما يترتب على عدم الاستلام ودفع باقي قيمة المبيع تكاليف باهظة على المدعى عليها جراء تخزين المحطة المذكورة الأمر الذي قبول بالامتناع والمماطلة من قبل المدعية، بناءً عليه أخطرت المدعى عليه المدعية بفسخ العقد وحررت لها الشيك رقم (00518872) بتاريخ 16/12/2021م المسحوب على بنك (...) مبلغ وقدره / 1,050,000 ريال/ مقابل الدفعة المقدمة مرفق 03 ، إلا أن المدعية لم تستجب لأخطار. لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم حرص المدعى عليها على الوفاء بالتزامها، كما أن المدعى عليها على استعداد لإحضار شهودها من العاملين لدى المدعى عليها للشهادة بعدم استجابة المدعية لطلب المدعى عليها بتسليم محل المبيع، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بمبلغ الدفعة الثانية والتي يشترط دفعها قبل التسليم، فإن هذه الدعوى تعتبر (...)قة لأوانها وحرية بعدم القبول.) وللإطلاع على ماتم تقديمه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وفي هذه الجلسة وبحضور الأطراف , طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم مذكرة تعقيبية على مذكرة المدعى عليه المدونة بمحضر الجلسة ال(...)قة , فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام خلال عشرة أيام فاستعد بذلك , بناء عليه في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن المذكرة التي استمهل في الجلسة ال(...)قة لتقديمها، فأجاب بأنه لم يتم تقديمها وقرر اكتفاءه بما قدم، كما قررت المدعى عليها وكالة اكتفاءها كذلك، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة القضية. في الجلسة ولحاجة القضية للدراسة جرى تأجيل الجلسة. في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيلا طرفي الدعوى بوجود بوادر صلح بين طرفي الدعوى وطلبا إمهالهما لمحاولة إتمامه، فوجهتهما الدائرة بأنه في حال اتفقتا طرفي الدعوى على الصلح فإن عليهما تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة عبر النظام بعد تذييله بختمي طرفي الدعوى وتوقيعه من المخولين عنهما بذلك، فاستعدا بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفي النزاع ثم سالت الدائرة الطرفين هل تم صلح بينهما فا أجاب وكيل المدعية الصلح بين الطرفين وقد تم ارفاق الصلح عبر تبادل المذكرات وصادقت على ذلك وكيلة المدعى عليه واطلعت الدائرة على مستند الصلح وجدته موقع غير ممهوري بختم طرفي الدعوى فاجابت وكيلى المدعى عليه بان الذي قام باتفاقيت الصلح هم الوكلاء وان المدعى عليها وكالة لديها حق الصلح في الوكالة ثم عقب المدعى وكالة بان الذي قام بتوقيع اتفاقية الصلح هو وكيل اخر غيره المحامي باسل بخرجي وان الوكالة فيها حق الصلح وطلبت الدائرة من الوكلاء ارفاق وكالاتهم المتضمنه من حق الصلح خلال هذه اليوم عبر تبادل المذكرات فاستعد الطرفين بذلك.، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى اتفاقية الصلح التي تم الاتفاق عليها من قبل وكيلا طرفي الدعوى، والتي نصها: (أبرمت هذه الاتفاقية في يوم الاثنين 15/12/1444 هـ الموافق 03/07/2023م بين كل من: الطرف الأول: السادة / شركة (...) شركة (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها ومقرها الرئيسي (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الوكيل الشرعي/ (...) هوية وطنية رقم ((...)) بموجب الصلاحيات الممنوحة له بالوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ 21/12/1444هـ. الطرف الثاني: السادة / شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها ومقرها الرئيسي (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الوكيلة الشرعية المحامية (...) هوية وطنية رقم ((...))، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بالوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ 04/12/1442هـ. فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا على تسوية الخلاف صلحاً بشأن القضية المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) المحدودة المنظورة أمام المحكمة التجارية بمحافظة (...)لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر والمقيدة برقم (4470351047) وتاريخ 27/04/1444هـ حيث سبق للطرفين بتاريخ 17/07/1441هـ الموافق 12/03/2020م التعاقد على توريد محطة خرسانه بثمن إجمالي قدره (2،100،000 ريال) مليونان ومائة ألف ريال سعودي سددت منها شركة (...) إلى شركة (...) المحدودة مبلغ وقدره (1،050،000 ريال) مليون وخمسون ألف ريال سعودي، فقد اتفق الطرفان صلحاً على إنهاء عقد التوريد المشار إليه وأن تدفع شركة (...) المحدودة إلى شركة (...) الدفعة المقدمة من عقد التوريد وقيمتها مبلغ وقدره (1،050،000ريال) مليون وخمسون ألف ريال سعودي بموجب تحويل على الح(...) البنكي للطرف الأول لدى مصرف (...) رقم ((...)(آيبان رقم ((...)) وذلك بعد إثبات التسوية الودية بتقديم نسخة من هذه الاتفاقية لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية في محافظة جدة والمحدد في نظرها جلسة بتاريخ 14/01/1445هـ الموافق 01/08/2023م، وتلغي هذه الاتفاقية جميع الاتفاقيات والمطالبات ال(...)قة واللاحقة فيما يخص عقد توريد محطة خرسانه المؤرخ في 17/07/1441هـ الموافق 12/03/2020م ويكون هذا الصلح باتاً ونهائياً وملزمًا للطرفين ولا رجعة فيه، ويعتبر توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية واستلام الطرف الأول المبلغ بالحوالة مخالصة نهائية، وإبراء لذمة كل طرف تجاه الآخر مقابل قيمة توريد محطة خرسانه، وحررت هذه الاتفاقية من نسختين سُلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.) وبعد التحقق من وكالتيهما تبين أنهما مخولان بحق الصلح فيها، فقررت الدائرة إثبات ذلك وانهاء الدعوى بموجب ما يرد في منطوقه. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالقيام بما التزمت به في العقد رقم (1000-2200000065) وتاريخ (2020/3/12) الموافق (1441/7/17هـ)، وإلزامها بسداد أتعاب محاماة قدرها (200.000) مائتان ألف ريال سعودي، وبما أن وكيلا طرفي الدعوى اصطلحا على وطلبا إثبات ذلك وإنهاء الدعوى بموجبه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به. نص الحكم: إثبات الصلح بين المدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، والمدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) في هذه الدعوى رقم (4470351047) على أولاً: إنهاء عقد توريد محطة خرسانة المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 17-7-1441هـ الموافق 12-3-2020م ثانياً: تدفع شركة (...) المحدودة إلى شركة (...) الدفعة المقدمة من عقد التوريد وقيمتها مبلغ وقدره (1،050،000ريال) مليون وخمسون ألف ريال سعودي بموجب تحويل على الح(...) البنكي للطرف الأول لدى مصرف (...) رقم ((...)) آيبان رقم ((...))، واعتبار ذلك منهياً للخصومة بينهما.