حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430305694
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470090911/1444
رقم الحكم:4430305694
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470090911 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430305694 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470090911 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ساس الجدارة المحدودة المدعى عليه: عبدالمجيد محمد حباب العتيبي محمد سلمان بن محمد المولد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في شركة شركة ساس الجدارة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الدوادمي) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بتسليم الشركة إلى رئيس مجلس الإدارة بندر بن صنات العتيبي هوية رقم (...) بناء على صك الحكم رقم ٤٢١٥٥٩٧٨٩ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الشركة إلى رئيس مجلس الإدارة بندر بن صنات العتيبي هوية رقم (...) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/03/1444هـ وملخصها: حضر المدعي تمثيلا بندر صنات العتيبي والمدعى عليه وكالة عبدالمجيد الشيباني، وبسؤاله عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشار بوجود لائحة توضيحية لديه للدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وعلى الحكم الصادر المرفق بشأن رفع يد طرف آخر سوى المدعى عليها عن إدارة الشركة المدعية وتسليمها للمدعي تمثيلا بندر العتيبي، وبعد الاطلاع على خطاب الإخطار المرفق بالدعوى (مرفق مطالبة)، وحيث أن النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بمطالبة المدعي تمثيلا بندر العتيبي إلزام المدعى عليهما تسليمه مقر الشركة شركة ساس الجدارة المحدودة وذلك بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها، مما يتبين معه أن النزاع يخص تسليم واسترداد عين عقار وهو بذلك نزاع غير تجاري، ولما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى, حيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هـ، على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها), ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية قد فصّلت في اختصاص المحاكم التجارية؛ وذلك بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار أو تقام ضد التاجر فيما نصت عليه المادة المذكورة، وكذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركة المضاربة، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بنظام الشركات وبالأنظمة التجارية الأخرى... إلخ. وبما أن النزاع التجاري مستثنى من النزاع العام وحددت له محاكم خاصة، فإن المستثنى لا يتوسع فيه بأكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فإن هذه الدعوى بهذا الوصف تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية، والبند الثالث من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 1439/01/29هـ، وأن الاختصاص في نظر هذه الدعوى لدى المحاكم؛ منعقد للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430305694 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بغد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470090911 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ساس الجدارة المحدودة المدعى عليه: عبدالمجيد محمد حباب العتيبي محمد سلمان بن محمد المولد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص الوقائع في طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليهم بتسليم مقر الشركة (شركة ساس الجدارة المحدودة) إلى رئيس مجلس الإدارة، بندر بن صنات العتيبي هوية رقم (...) وذلك بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبتسليم ممثل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر عن المستأنف، بندر العتيبي ويذكر انه المدير المعين عن الشركة المدعية بموجب عقد التأسيس، كما حضر وكيل المستأنف ضده، وتشير الدائرة الى انه تم تقديم طلب الاستئناف بتاريخ 11 /04 /1444هـ وأن الحكم الابتدائي القاضي بـ عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى قد تم تحديد تاريخ تسليمه في 13 /03 /1444 هـ، مما يكون معه أن طلب الاستئناف قد رفع بعد فوات المدة النظامية، وأفهمت الدائرة الحاضر بذلك فتفهم ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق من ما تم تقييده في النظام ظهر للدائرة أن المستأنف قدم طلب الاستئناف بعد نهاية المهلة المحددة بأكثر من عشرة أيام وفق ما تم بيانه في الوقائع؛ ما يكون معه تجاوز المهلة المحددة نظامًا ومخالفة الإجراءات الشكلية لقبول طلب الاستئناف؛ وبما أنه نصت الفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية على تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة اجمعين.