حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430266447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470121360/1444
رقم الحكم:4430266447
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121360 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430266447 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470121360 لعام 1444هـ المدعي: الشركه (...) لخدمات الاطعمه المحدودة شركة ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وذلك عبارة عن مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٩٦,٨٦٧.٧٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بصفتي وكيل عن المدعية بموجب وكالة برقم (...) وتاريخ ٦/٤/١٤٤٣هـ أتقدم الى فضيلتكم بدعواي حيث أن المدعي عليها شركة (...) للتموين الغذائي قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية شركة (...) لخدمات الأطعمة المحدودة وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية ٥/١١/٢٠١٩م نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق١، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها ، وقد تم التواصل مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (١٩٦.٨٦٧,٧٠) مائة وستة وتسعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وسبعون هللة، وذلك بالتوقيع على مصادقة صحة الرصيد وبختم المدعى عليها نرفق لفضيلتكم صورة منها مرفق٢, والى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. الطلبات: لذا و بناء عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه شركة (...) للتموين الغذائي بموجب سجل تجاري رقم (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره (١٩٦.٨٦٧,٧٠) مائة وستة وتسعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال وسبعون هللة.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة الرصيد).) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في 08/03/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى استوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل يوجد إخطار او مصالحة للمدعى عليها فذكر بأنه تم إحالة الطرفين الى الصلح الا أنه تعذر الصلح فطلبت منه الدائرة تقديم المستند على محضر المصالحة وإيداعه في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجليها وفي جلسة اليوم 12/04/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) موجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وقدره (١٩٦,٨٦٧.٧٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريال و سبعون هلله، وذلك بما تخولها وكالتها من حق الإقرار، وطلبت تجزئت المبلغ على عدد من الدفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بعد الرجوع الى موكلته بـأن موكلته لا تمانع من تجزئة المبلغ على ثلاث دفعات حيث تحل الدفعة الأولى في 12 / 5 / 1444هـ بمبلغ قدره (65.622.56) ريال، وتحل الدفعة الثاني في 12 / 6 / 1444هـ بمبلغ قدره (65.622.56) ريال، وتحل الدفعة الثالثة في 12 / 7 / 1444هـ بمبلغ قدره (65.622.58) ريال، وفي حال عدم سداد أي دفعة من الدفعات فتحل كامل الدفعات عليه اكتفى الطرفين بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتموين الغذائي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) لخدمات الأطعمة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٦,٨٦٧.٧٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريال و سبعون هللة، على ثلاث دفعات حيث تحل الدفعة الأولى في 12 / 5 / 1444هـ بمبلغ قدره (65.622.56) خمسة وستون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريال وستة وخمسون هللة، وتحل الدفعة الثانية في 12 / 6 / 1444هـ بمبلغ قدره (65.622.56) خمسة وستون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريال وستة وخمسون هللة، وتحل الدفعة الثالثة في 12 / 7 / 1444هـ بمبلغ قدره (65.622.58) خمسة وستون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة، وفي حال عدم سداد أي دفعة من الدفعات فتحل باقي الدفعات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث