حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430295904

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430295904

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264232لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430295904 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439264232لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (27138)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفقت مع المدعى عليها على أن أكون شريكًا -وهي شركة محاصة- بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 27/ 04/ 1439هـ الموافق 14/ 01/ 2018م حتى تاريخ 26/ 04/ 1442هـ الموافق 11/ 12/ 2020م، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توزيعها؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليمي أرباحي من الشراكة، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته عقد مشاركة تجارية مبرم بين الطرفين، مذيل بتوقيعهما، وختم الشركة المدعى عليها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 12/ 09/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أرباحه من تاريخ 27/ 04/ 1439هـ الموافق 14/ 01/ 2018م إلى تاريخ 26/ 04/ 1442هـ الموافق 11/ 12/ 2020م، وذكر بأن بينة موكله على ذلك عقد الشراكة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم صحيفة دعوى محررة يبين فيها مقدار المبالغ التي يطالب بها موكله، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة 09/ 11/ 1443هـ حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم (...) وتاريخ 12/ 09/ 1443هـ صادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، كما حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...) وتاريخ 0٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أجابت قائلة: لقد أرسلتها في المحادثة الجانبية وبالاطلاع عليها فقد أرسلت ما يلي: (إنه بتاريخ 27/ 04/ 1439هـ تم الاتفاق بين موكلنا/ (...) هوية رقم (...)، والمدعى عليها/ شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...)، على عقد مشاركة تجارية تلتزم فيه المدعى عليها بما تمتلكه من خبرة في التطوير والاستثمار والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة (إدارة الشراكة)، بينما يتمثل التزام موكلنا في تحمل رأس المال المتفق عليه في البند السادس من العقد (مرفق)، وقد أوفى موكلنا بالتزامه العقدي وتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل رأس مال الشركة؛ بموجب حوالة صادرة بتاريخ 15/ 01/ 2018م (مرفق). وحيث إن العقد مدته ثلاث سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 27/ 04/ 1439هـ وتنتهي في 26/ 04/ 1442هـ؛ استنادًا على البند الثاني من العقد، فإن موكلنا قد أرسل خطابًا إلى المدعى عليها وإشعارها بعدم رغبته في الاستمرار وتجديد العقد (مرفق)، وحيث إن المدعى عليها قد تقاعست عن أداء ما التزمت به، ولم تفِ بالبنود المتفق عليها بالعقد وإيداع حصة موكلنا من الأرباح وفقًا للآلية المنصوص عليها في البند (6/ب) من العقد: (ب- 70% من إجمالي الأرباح مستحقة للطرف الثاني من صافي الأرباح)، وأن موكلنا قد حاول سابقًا التواصل مع المدعى عليها متمثلة في مديرها/ (...) لإيجاد الحل اللازم، وطلبه الوفاء بقيمة الأرباح، إلا أنه لم يجد أي تجاوب من طرفه ونظرًا لعدم تجاوب المدعى عليها؛ فقد اضطر موكلنا لإقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم للنظر فيها والحكم له بطلباته التالية: 1- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة كامل الأرباح عن السنوات الثلاث من تاريخ تحرير العقد 27/ 04/ 1439هـ إلى تاريخ 26/ 04/ 1442هـ، والبالغ قدرها (1,125,000) مليون ومائة خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي تمثل قيمة أتعاب المحاماة) اهـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه وكالة ورفعت الجلسة. وفي جلسة 28/ 12/ 1443هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,125,000) مليون ومائة خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل قيمة كامل الأرباح عن السنوات الثلاث من تاريخ تحرير العقد المبرم بين الطرفين في 27/ 04/ 1439هـ إلى تاريخ 26/ 04/ 1442هـ وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وذكر بأن بينة موكله على ذلك العقد المبرم بين الطرفين، فسألته الدائرة هل لديه مزيد بينة فطلب مهلة لذلك، كما سألته الدائرة وكيل المدعي هل يقبل موكله بيمين المدعى عليها فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة 10/ 01/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعية وكالة عما استُمهل لأجله قالت: إنني قدمت كافة ما لدي وليس لدينا مزيد بينة هكذا قررت، ثم طلبت المدعية وكالة ندب خبير لتقييم وحساب أرباح موكلها من خلال الكشوفات ونحو ذلك، وبسؤالها عن وجود المستندات للشركة لدى موكلها فأجابت بأنه ليس لديها إلا ما قدمت في ملف القضية هكذا قررت، هذا وتشير الدائرة إلى تبلّغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية كما تبلغت بموعد ورابط هذه الجلسة، وتنبّه الدائرة إلى ورود عدة رسائل للتبليغ، إحداهما قيد التبليغ والأخرى تم التبليغ بنجاح اهـ، وبسؤال المدعية وكالة عن طلبها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى؟ فقالت: لا نطلبها هكذا قررت، وبسؤالها عن مزيد إضافة أجابت بالنفي، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 23/ 02/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)...، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الأرباح للمدعي فقال إن المدعي صدر له حكم سابق برأس المال، وأما الأرباح فالشركة لم تربح بسبب جائحة كورونا هكذا قرر، فعقبت المدعية وكالة بطلبها إثبات الخسارة وأنه لم يربح الفترة الماضية هكذا قررت، كما قررت المدعية اكتفائها، وبعد دراسة القضية والمداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد شراكة مضاربة وطلب أرباحها، فإنها تندرج تحت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة كامل الأرباح عن السنوات الثلاث من تاريخ تحرير العقد 27/ 04/ 1439هـ إلى تاريخ 26/ 04/ 1442هـ، والبالغ قدرها (1,125,000) مليون ومائة خمسة وعشرون ألف ريال، مع إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن تفصيل الجواب الموضوعي حيث حضرت جلسة ثم تخلفت، وحضر من يمثلها الجلسة الأخيرة وقرر إنكاره لوجود الأرباح وخسارة المشروع، وبما أنّ القضية رُفعت للدراسة في الجلسة السابقة، وبما أنّ المدعي يطالب بأرباح الشراكة محل الدعوى، وحيث قدّم لإثبات دعواه العقد المتفق عليه بين الطرفين، وأشير فيه إلى تشغيل المدعى عليها للمال واستحقاق المدعي لنسبة 70% من الأرباح لفترة العقد وهي ثلاث سنوات، ولم يقدم المدعي سوى هذا العقد، وبما أنّ القاعدة العامة عدم جواز ضمان الربح، وبما أنّ البينة على المدعي كما مقرر فقهاً، وحيث أن طلبه في هذه الدعوى متجهٌ للأرباح بمبلغ 1.125.000ريال فقط، ولم يقدم المدعي بيّنة لتحققها، وقد طلب ممثله ندب خبير ومقيم في الجلسة الماضية للنظر في الكشوفات وحساب استحقاق ربح موكلها، وحيث سألته الدائرة عن كون الكشوفات موجودة لدى المدعية فأجابت بالنفي، وأنها لدى المدعى عليه، وحيث أنّ المدعي مصر على المطالبة بالأرباح، وحيث لا بينة موصلة لثبوتها، فإن الدائرة تنتهي لرفض دعوى المدعية لعدم البينة، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430295904 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439264232لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضه الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430079553) وتاريخ 1444/03/01هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها بدفع قيمة كامل الأرباح عن السنوات الثلاث من تاريخ تحرير العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1439/04/27هـ إلى تاريخ 1442/04/26هـ، والبالغ قدرها (1.125.000) ريال، إضافةً إلى دفع أتعاب المحاماة وقدرها (75.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/21هـ تضمنت طلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى أو إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع وانتداب خبير، لأسباب تتلخص في: "عدم التفات الدائرة لطلب المدعي بندب خبير محاسبي، وبما أن المدعى عليه قد دفع بخسارة الشركة كان الواجب أن يقع عليه عبء الإثبات، كما أن الشركة موضوع الدعوى ما زالت تعمل وهذه بينة ابتدائية بوجود حقوق للمدعي"، وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، فسألت الدائرة المستأنف وكالة عن رقم وكالة المتقدم بالاستئناف للتحقق من سريانها أثناء رفع الطلب؟ فأجاب: بأن رقم الوكالة (...) وبعد استعلام الدائرة عنها اتضح أنها سارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430079553) وتاريخ 01 /03 /1444هـ والقاضي (برفض هذه الدعوى). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث