حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430304506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438007/1443
رقم الحكم:4430304506
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438007 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430304506 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439438007 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (200,000) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الأجهزة الكهربائية و المكيفات، وقد بدأت الشراكة في 1442/04/1هـ الموافق 2020/11/16م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الاتفاق الشفهي و المبالغ المسلمة الى المدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/3هـ الموافق 2020/11/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (200,000) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعى عليه بالاتفاق) استنادًا على (عدم تسليم موكلتي اية أرباح) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حيازة المدعى عليه)، هذه دعواي. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية مضمونها بأن موكله ينكر كل ما جاء في الدعوى وأن المدعي ليس لديه بينة على الشراكة أو استلام موكلي كامل المبلغ. هكذا أجاب. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة 16/ 11/ 1443 هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأفهم بإرفاقه (5) أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات مع شهادة المحاماة أو التدريب فاستعد بذلك وفي جلسة 18/ 1/ 1444 هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. ثم اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعي المتضمن رغبته في استجواب المدعى عليه حسب المادة (21)من نظام الاثبات، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله للحضور عن بعد بالجلسة القادمة، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم الأسئلة التي يرغب طرحها للمدعى عليه بمذكرة خلال عشرة أيام في ملف القضيـة الالكتروني. وفي جلسة 1/ 3/ 1444 هـ حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة ووكيله. فتقدم وكيل المدعي بعدة أسئلة تضمنت السؤال الأول قد تسلمت من المدعية مبلغ مقداره (140,000) مئة واربعون الف نقدا في شهر 11 من عام 2020م، فلأي سبب تسلمت هذا المبلغ؟ فأجاب بأنه لم يستلم المبلغ المذكور السؤال الثاني: لقد طلبت من المدعية تحويل مبلغ (60,000) ستون ألف ريال الى حساب (...)، فما سبب ذلك؟ صحيح طلبت هذا المبلغ وليس له علاقة بالدعوى وهو مبلغ سلفه من المدعي وتم سدادها السؤال الثالث: ما علاقتك بـ(...)؟ ذكر أنها أخته الشقيقة السؤال الرابع: كنت متواجد مع المدعية عند البنك(...) فرع حي (...) عند تسلمها للمبلغ من البنك،فما سبب تواجدك؟ لم اكن موجود ولم أكن معها في البنك (...) السؤال الخامس: لقد التزمت للمدعية بأن تقوم بتحويل أرباح أسبوعية مقدارها (5,000) من تجارة المكيفات،فما سبب عدم تنفيذك لهذا الالتزام؟ لا يوجد أي التزام أو اتفاق السؤال السادس: لقد التزمت للمدعية بأن ترد لها رأس المال عند طلبها لذلك، فهل هذا صحيح؟ أجاب غير صحيح جملة وتفصيلا. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكراتهم الختامية متضمنة جميع الأسانيد والدفوع والطلبات خلال خمسة أيام. وفي 22/ 3/ 1444 هـ وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مبلغ 60 ألف المسلم من قبل المدعى عليها ل(...) اخت المدعى عليه ذكر أنه استلم هذا المبلغ قرض وتم سداده، وبسؤال المدعي عما يثبت الشراكة وتسليم المتبقي من مبلغ المطالبة ذكر أن ليس لديه بينه ويطلب يمين المدعى عليه. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله لإداء اليمين وتقديم ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبة وبناء عليه. وفي جلسة 21/ 4/ 1444 هـ حضرت المدعية أصالة والمدعى عليه أصالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وفي هذه الجلسة قرر المدعى عليه أصالة أنه حول للمدعية مبلغ (6,500) ريال فأقرت المدعية بذلك. وبسؤال المدعى عليه عن سداده لبقية المبلغ أجاب قائلًا: ليس لدي بينة هكذا أجاب. وعليه فقد جرى عرض اليمين على المدعية على أنها لم تستلم مبلغ (53,500) ريال وعرض اليمين على المدعى عليه على نفي الشراكة وعدم استلامه لمبلغ (140,000) ريال. فاستعدا لأداء اليمين وبعد تذكيرهما بعظم اليمين وخطر الكذب فيها حلفت المدعية: (...) قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعى عليه لم يسلمني مبلغ: (53,500) ريال ولم أبرئه والله العظيم. هكذا حلفت. وحلف المدعى عليه: (...): قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم اتفق مع المدعية على الشراكة ولم أستلم من المدعية مبلغ: (140,000) ريال والله العظيم. هكذا حلف. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعية قد حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال في شركة مضاربة وقدره (200,000) مائتا ألف ريال. وبما أن المدعى عليه قد أنكر وجود الشراكة مع المدعية وحيث طلبت الدائرة البينة من المدعية على الشراكة فلم تقد سوى تحويل من قبلها للمدعى عليه بمبلغ وقدره: (60,000) ريال ستون ألف ريال وعجزت عن البينة في بقية المبلغ والمقدر ب: (140,000) ريال مئة وأربعين ألف ريال فسألت الدائرة المدعى عليه عن الحوالة التي وصلته من المدعية بمبلغ: (60,000) ريال فأجاب بأنها قرضة حسنة وادعى بالسداد ولم يقدم بينة إلا على سداد مبلغ (6,500) ريال وأقرت المدعية بهذه الحوالة ومن ثم وجهت الدائرة اليمين لـ(...) بعدم استلام باقي مبلغ ال(60,000) ريال والمقدر ب: (53,500) ريال فحلفت ومن ثم وجهت الدائرة اليمين لـ(...) على نفي الشراكة وأنه لم يستلم باقي المبلغ من ال(200,000) ريال والمقدر ب: (140,000) ريال ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع مبلغ: (53,500) ريال ثلاثة وخمسون ألف وخمس مئة ريال لـ(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث