حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430265776

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470218340/1444
رقم الحكم:4430265776
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218340 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430265776 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470218340 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة ، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها ، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وسماعها ، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ فحررها بما نصه: (جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (70%) ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل ، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (50.000) ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية) ، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً ، ونشاط الشراكة التجارة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية ، وقد بدأت الشراكة في 10 ربيع الثاني 1443 (15/11/2021م) ، والشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد بتاريخ 20/5/2022م) ، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد) ، ونوعها (مساهمات) ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس من الشراكة القائمة بيننا. 2/ أضرار تقاضي. الطلبات: 1/ إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (50.000) ريال. 2/ إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب محاماة مبلغ (5.000) ريال.) ، ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه؟ فأحال على عقد الاتفاق وسند القبض المرفقة بملف الدعوى ، وقرر اكتفاءه بما تقدم ؛ ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها ، قررت الدّائرة قفل باب المرافعة ، وفقاً للمادَّة (58/1) من نظام المحاكم التجارية ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء ، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى والموعد، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جرى تبليغه إلكترونياً بالدعوى والموعد، ولما كان الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الأول 1439 قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية ، وحيث نصت الفقرة رقم: (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439 على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية ، ولما كانت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدَّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه ، وقـررت السير في الدعوى ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال والبالغ قدره: (50.000) خمسون ألف ريال ، وحيث إن المدعي في سبيل إثبات دعواه يستند على العقد وسند القبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه ، والمرفقة في الدعوى ، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية ، وأنّ المدة المتفق عليها انتهت ، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند ، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم ، وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (5) من نظام الإثبات ، وتأسيساً عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها ، والاعتماد عليها ، والاحتجاج بها أمام القضاء ، والاستناد إليها في الحكم ، ولأنَّ المستندات المشار إليها والتي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية ، طبقاً لأحكام نظام الإثبات ، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وفقاً للمادَّة (29/1) من نظام الإثبات ، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها ، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها ، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638] ، ولما كان المدعى عليه على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضده حيث أبلغ بها إلكترونياً ، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في الحضور للجلسة رغم تبلغه بموعدها ، وهذا يعد نكولاً من المدعى عليه عن الجواب ، وقرينة على صحة دعوى المدعي ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمة المدعى عليه ومن ثَمّ إلزامه بسداده. وأما بالنسبة لطلب المدعي لأتعاب الدعوى ، فلما كان الثابت قضاءً أن أتعاب الدعوى لا تستحق إلا بتحقق ستة شروط منها: وجود دين ثابت ، وأن يكون الدين حالاً ، وامتناع المدين عن السداد بجحده أو مماطلته ، وأن تترتب نفقات فعليه على المطالبة ، وقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: "أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل ، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه ، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات" ، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة ، نجد أن النفقات الفعلية لم تثبت ، ولم يقدم المدعي ما يدل عليها ، ولما سبق بيانه فإن الدائرة ترى عدم تحقق شروط استحقاق الأتعاب في هذه الدعوى ، مما يجعل طلب المدعي غير قائم على سند سليم وحريٌ بالرفض. نص الحكم: أولاً: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مالك مؤسسة (...) ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأنّ يدفع لـ(...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال. ثانيًا: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث