حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430246932
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439376984/1443
رقم الحكم:4430246932
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439376984 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430246932 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٦٩٨٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد خزانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٩٦,٤٠٠) ستة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عرض الاسعار). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية باتعاب المحاماة مما أدى إلى (اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٦٤٠) تسعة آلاف وست مئة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٦,٤٠٠) ستة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٦٤٠) تسعة آلاف وست مئة وأربعون ريال سعودي.هذه دعواي.). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسة التحضيرية في ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته ومستنداتها أجاب بأنه قام بإرفاقها عبر أيقونة الطلبات، واكتفى بذلك، وأفهمته الدائرة بإحضار من باشر التصرف مع المدعي عليه، كما قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) (...) الجنسية إقامة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وسألت الدائرة الحاضر عن صفته فأجاب بأنه مهندس مساعد المدير في الشركة المدعية وأنه هو من باشر التصرف مع المدعى عليه، وطلبت الدائرة من الحاضر أداء اليمين المتممة على صحة دعوى المدعية فاستعد لأدائها بعد عرض صيغتها عليه وبعد تخويفه بعظم أمرها قائلا (أقسم بالله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعية صحيحة وأن المدعى عليه لم يسدد مبلغ المطالبة، والله العظيم) فأداها وحصر وكيل المدعية طلبات موكلته بالطلب الأول بإلزام المدعى عليها بدفع قدره (٩٦.٤٠٠) ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية, وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٦.٤٠٠) ستة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال، تمثل قيمة توريد خزانات للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات ولم يحضر هو أو من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عدد من أوامر الشراء المقدمة من المدعية وكذلك مراسلات مع المدعى عليه تثبت وجود استحقاق للمدعية,،إضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب, وبما أن جانب المدعية يتقوى والحال ما ذكر، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين لما تضمنته المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين) ا.هـ، قال ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية ١ / ١٩٢: (فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه تقوية وتأكيداً) ا.هـ. وحيث رأت الدائرة تحليف من باشر التصرف مع المدعى عليه للتأكيد على صحة الدعوى, وحيث أداها على النحو الوارد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدع عليه / (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ مصنع (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٤٠٠) ستة وتسعون ألفًا وأربعمائة ريال، والله الموفق.