حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430476664
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439186988/1443
رقم الحكم:4430476664
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439186988 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430476664 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439186988 لعام 1443هـ المدعي: أحمد فيصل عنداني المدعى عليه: حسام الدين عزو - الزنبركجي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدّعي بصحيفة دعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها نصّه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع الكتب مندوب مبيعات)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التعامل مع المورد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مبيعات كتب مدرسية عالمية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (ايقاف من المدير المباشر حسام الزنبركجي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق بين الطرفين وشهادة شهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٣٣%) ثلاثة وثلاثون في المئة، في الثلث من صافي الربح من المبيعات مع المدعى عليه حسام الزنبركجي) هذه دعواي) ا. هــ، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 12 / 09 / 1444 حضر أطراف الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وأدلته التي يستند إليها فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية وما احتوته من مرفقات، وملخصها:(حيث انه تم الاتفاق بين المدعي احمد فيصل عنداني والمدعى عليه حسام الزنبركجي بتاريخ 01/06/2015م على ان يتم نقل كفالة المدعي من شركة تهامة الى مؤسسة مهند المهولس للتجارة حيث ان المدعى عليه هو القائم على اعمال تلك المؤسسة والمدير الفعلي لها وتم الاتفاق بين الطرفين على ان يتم الشراكة بينهم في نشاط بيع الكتب للمدارس العالمية ويقوم المدعى عليه بشراء الكتب من شركة تهامة وشركات عالمية اخرى ويقوم المدعي ببيعها للمدارس بمهمه مندوب مبيعات ويستحق مقابل ذلك نسبة 33% من صافي الأرباح وبناء على هذا الاتفاق تم نقل كفالة المدعي من شركة تهامة الى مؤسسة مهند المهولس للتجارة وبدأت الشراكة من 01/06/2015م حتى تاريخ 01/07/2017م وتم استلام عدة دفعات من نصيب المدعي من المدعى عليه بما مجموعه حوالي سبعمائة الف ريال ونشأ خلاف في الحسابات بين الطرفين ممن جعل المدعى عليه يرفض تسليم المدعي باقي نصيبة من الشراكة حيث ان اخر دفعه تم استلامها مبلغ 25000 خمسة وعشرون الف ريال بشهر 5 لعام 2021م عليه نطلب اثبات الشراكة بين الطرفين)، وبعرضها على المدعى عليه اجاب قائلا ما يلي: (الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق شرط الاخطار قبل قيد الدعوى إن الثابت من مرفقات القضية عدم تقديم المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليه وهو شرط لازم لقيد الدعوى وفقاً لنص المادة (19) من نظام المحكمة التجارية والمادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن الثابت أن المدعي سبق إقامة ذات الدعوى بذات الطلبات وصدر فيها حكماً بعدم قبول الدعوى لذات السبب. (مرفق صورة الحكم) الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه إن المدعي كان يعمل لدى شركة طيب الأصايل لانتاج البلاستيك (فرع بيع الكتب) لقاء أجر معلوم وتحت إدارتها واشرافها إلى أن صدر حكم على المدعي بمخالفته لنظام التستر التجاري، وقد سبق له إقامة دعويين أمام المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته، وقد حصر طلباته في الدعوى الأولى (بمكافأة نهاية الخدمة وأجور متأخرة وتعويض عن الفصل) وتمثلت طلباته في الدعوى الثانية (عمولات عن فترة عمله لدى الشركة) وجميعها صدر فيها حكماً بعدم الاختصاص؛ ولما كان المدعى عليه ليس له علاقة بالشركة التي كان يعمل بها المدعي وليس شريكاً فيها، ولا تربطه بالمدعي علاقة شراكة أو مضاربة، وحيث لا يمكن توجيه الدعوى القضائية ضد شخص ليس له علاقة أو صفة بالحق موضوع الدعوى، وانعدام تلك الصفة يترتب عليه عدم قبول الدعوى، تطبيقاً لأحكام المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، فإن المدعى عليه يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بما إن المحكمة التجارية مختصة بنظر المنازعات المخصوصة حصرًا في المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤٢ه والتي تنص على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية... ٣/منازعات الشركاء في شركة المضاربة...). وبما أن ما طلبه المدعي يتمثل في (اثبات شراكة المضاربة) أي أن الدعوى لا تتعلق بالنزاع بين الشركاء في شركة المضاربة لعدم ثبوت تلك الشراكة من الأساس، وأن ما ادعاه المدعي لا يوصف بشركة المضاربة لانتفاء أركانها، ولا يوصف أيضاً بالشركات النظامية الواردة في نظام الشركات، وبما أن هذه المنازعة ليست بين تاجرين حيث إن طرفي التداعي (عاملين وافدين) وأعمالهما لا تدخل من قبيل الأعمال التجارية. وعلى ما تقدم إيراده، فإن هذه الدعوى من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، وعليه فإن المدعى عليه يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذه الدعوى. الدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم ذكر المدعي أن الشراكة المزعومة بدأت في 1/10/2015م، ولم يحدد مدة تلك الشراكة، كما ادعى أن حقه نشأ في 31/12/2016م دون توضيح ذلك أو اثباته، وأقام دعواه الماثلة في تاريخ 20/03/2022م. ولما كان ذلك، ولما نصت عليه المادة (24) من نظام المحكمة التجارية من أنه (لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي "خمس" سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به...) فإن المدعي يدفع بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقررة نظاماً. عدم تحرير الدعوى بالشكل اللازم ادعى المدعي أن ثمة (شركة مضاربة) مع المدعى عليه وأنه لم يتم الاتفاق على تحديد نصيبه من الأرباح وأن الشراكة بدأت في 1/10/20215م وأن حقه نشأ في 31/12/2016م، وطلب اثبات شراكته بنسبة (33%)، وتصفية حصته بسبب إيقافه عن العمل. وفضلاً عن عدم صحة هذه الادعاءات على إطلاقها، فإن ما تقدم لم يكن مفصلاً وواضحاً ليتوجه معه العرض على المدعى عليه للإجابة عليه؛ ولأن المضاربة هي عقد يتضمن مال خاص معلوم قدره، من جائزِ التصرف، لعاقل مميز رشيد، يتجِّرُ به، بجزءٍ مُشاع معلوم من ربحه له حسب الشرط والاتفاق، وأن من أهم أركانها (الصيغة والعاقدان والمعقود عليه والربح)، ولما كان المدعي لم يقدم عقد المضاربة وصيغته، ولم يقدم ما يثبت دفعه مالاً معلوماً للمضاربة، سيما وأن من شروط المضاربة أن يكون رأس المال معلومًا فإن كان مجهولًا لا تصِحُّ المضاربة لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح وكون الربح معلومًا شرطا لصحة المضاربة. ولأن الدعوى لا تصح إلا محررة مفصلة لأن الحكم مرتب عليها، وأن تكون معلومة المدعى به، وأن يصرح المدعي بطلبه وبيناته، ولما جاء في المغني لابن قدامه رحمه الله ما نصه " ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة إلا في الوصية والإقرار، لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه" وبناء على المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية ونصها (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، فإننا نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعجز المدعي عن تحريرها.) وبعرضها على المدعي طلب مهله للجواب. فأفهم بإرسالها عن طريق، أيميل الدائرة (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa) كما افهم المدعي احضار بينته الجلسة القادمة. وفي الجلسة المؤرخة في 03 / 01 / 1444 حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قدم مذكرته عبر الاتصال ونصها كما يلي: (حيث انه تم الاتفاق على عقد شراكة مضاربة بين الطرفين المدعي احمد فيصل عنداني والمدعى عليه حسام الزنبركجي بتاريخ 01/06/2015م على ان يتم نقل كفالة المدعي من شركة تهامة الى مؤسسة مهند المهولس للتجارة حيث ان المدعى عليه حسام هو القائم على اعمال تلك المؤسسة والمدير الفعلي لها وتم الاتفاق بين الطرفين على ان تتم الشراكة بينهم ليكون المعقود عليه في نشاط بيع الكتب للمدارس العالمية ويقوم المدعى عليه حسام بشراء الكتب من شركة تهامة وشركات عالمية أخرى وذلك بدفع رأس مال الشراكة ويقوم المدعي أحمد ببذل الجهد ببيعها للمدارس بمهمه مندوب مبيعات ويستحق مقابل ذلك نسبة 33% من صافي الارباح والباقي للمدعى عليه حسام وبناء على هذا الاتفاق تم نقل كفالة المدعي من شركة تهامة الى مؤسسة مهند المهولس للتجارة وبدأت الشراكة من 01/06/2015م حتى تاريخ 01/07/2017م وكان مجموع المبيعات للشراكة هو 19859313 تسعة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال سعودي وكانت أرباح الشراكة مبلغ وقدرة 4717794 أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر الف وأربعة وتسعون ريال سعودي ونصيب المدعي هو 1572598 واحد مليون وخمسمائة واثنان وسبعون الف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وقد تم استلام عدة دفعات من نصيب المدعي من المدعى عليه بما مجموعه 755588 سبعمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وتبقى للمدعي احمد 817010 ثمانمائة وسبعة عشر الف وعشرة ريالات سعودي، ونشأ خلاف في الحسابات بين الطرفين ممن جعل المدعى عليه يرفض تسليم المدعي باقي نصيبة من الشراكة حيث ان اخر دفعه تم استلامها مبلغ 25000 خمسة وعشرون الف ريال بشهر 5 لعام 2021م عليه نطلب اثبات الشراكة بين الطرفين). ا. هـ. وقد أفاد وكيل المدعي بأنه أحضر معه شاهد يشهد بإثبات الشراكة، وعليه جرى إفهامه بتقديم الشهادة مكتوبة مستوفية البيانات الأساسية وموقعة من قبل الشاهد، وقد جرى إفهام المدعى عليه وكالة بالجواب على موضوع الدعوى وعلاقة المدعي بموكله وعن التحويلات من موكله للمدعي وماهيتها والرد على مذكرة المدعي الأخيرة وما قدمه من مستندات فطلب مهلة لذلك، وعليه جرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات وتقديم ما لديهم من مذكرات ومستندات الكترونياً عبر النظام وعلى بريد الدائرة الرسمي، وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة 16 / 02 / 1444 قدّم المدعى عليه جواباً موضوعياً عن الدعوى جاء فيه: أولاً: إن المدعي كان يعمل لدى شركة طيب الأصايل لإنتاج البلاستيك (فرع الشركة لبيع الكتب) لقاء أجر معلوم وتحت إدارتها واشرافها إلى أن صدر حكم على المدعي بمخالفته لنظام التستر التجاري (الحكم النهائي بإدانة المدعي- مرفق رقم1) وسبق للمدعي إقامة دعويين أمام المحكمة العمالية ضد الشركة المذكورة وجميعها صدر فيها حكماً بعدم الاختصاص بناء على الحكم الصادر بالإدانة بحق المدعي. (الأحكام العمالية – مرفق رقم2) ولما كان المدعى عليه لا تربطه بالمدعي علاقة شراكة أو مضاربة، وحيث يطلب المدعي اثبات شراكته في شركة (طيب الأصايل) فإنه يتوجب عليه رفع دعواه على الشركة، وحيث لا يمكن توجيه الدعوى القضائية ضد شخص ليس له صفة بالحق موضوع الدعوى، وانعدام تلك الصفة يترتب عليه عدم قبول الدعوى، تطبيقاً لأحكام المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، فإن المدعى عليه يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: ادعى المدعي أن ثمة (شركة مضاربة) مع المدعى عليه وأنه لم يتم الاتفاق على تحديد نصيبه من الأرباح وأن الشراكة بدأت في 1/10/2015م وأن حقه نشأ في 31/12/2016م، وطلب اثبات شراكته بنسبة (33%)، وتصفية حصته بسبب إيقافه عن العمل! ولأن المضاربة هي عقد يتضمن مال خاص معلوم قدره، من جائزِ التصرف، يتجِّرُ به، بجزءٍ مُشاع معلوم من ربحه له حسب الشرط والاتفاق، وأن من أهم أركانها (الصيغة والعاقدان والمعقود عليه والربح)، ولما كان المدعي لم يقدم عقد المضاربة وصيغته، ولم يقدم ما يثبت دفعه مالاً معلوماً للمضاربة، سيما وأن من شروط المضاربة أن يكون رأس المال معلومًا فإن كان مجهولًا لا تصِحُّ المضاربة لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح كون تحديد الربح شرطا لصحة المضاربة. ولأن المدعي لم يقدم أية بينة تؤكد صحة ادعائه، وأن التحويلات التي يدعيها ليست من حساب المدعى عليه، فإن المدعى عليه يطلب رفض هذه الدعوى لعدم صحتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن لديه شهود يشهدون بذلك وأنه أحضرهم للجلسة كما يذكر أن لديه مراسلات بريدية، تثبت القيام بالعمل، هذا وتشير الدائرة إلى أن المدعي أرفق شهادة شهود مكتوبة وموقعة وجاء فيها بحسب ما قدمه في الطلب المؤرخ في 16 / 02 / 1444 ما نصّه: (أيمن محمد المظلوم ورقم الإقامة (...) وعمري 49 عاما وأعمل مستثمر صاحب مؤسسة الإنشاءات التطبيقية وأسكن في حي العليا بالرياض وعلى معرفة بطرفي النزاع. وأشهد بالله العظيم أن المدعى عليه: حسام الدين الزنبركجي قال لي أن المدعي أحمد فيصل عنداني أنه شريك معه بنسبة الثلث من الأرباح وذلك بالشراكة بينهم في مبيعات الكتب للمدارس العالمية. السلام عليكم.. أتقدم لفضيلتكم بالشهادة أدناه وإسمي سهاد طباع سبيعي عمري 54 عامآ ورقم الإقامة (...) مقيمة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية شيكاغو وعلاقتي بالطرفين كنت أعمل معهم في مؤسسة مهند المهولس في تدريب المدارس من 2016 إلى 2018م. وأشهد بالله العظيم أن حسام الدين الزنبركجي وأحمد عنداني كانوا يعملون معآ في مؤسسة مهند في مجال بيع الكتب التعليمية للمدارس العالمية. السلام عليكم.. أتقدم لفضيلتكم بالشهادة ادناه وإسمي هو محمد فؤاد محمد عدنان نداف ورقم الإقامة (...) وعمري 47 وأعمل موظف في شركة الاتصالات السعودية وأسكن في حي الورود بالرياض وعلاقتي بالطرفين على معرفة سابقة بالطرفين. وأشهد بالله العظيم أن المدعى عليه حسام الدين الزنبركجي و المدعي أحمد عنداني كانوا يعملوا سويآ في مكتبة مهند في بيع الكتب للمدارس العالمية) هكذا جاء نص ما أرفق وكيل المدعي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه عن شهادة الشهود المكتوبة في الموقع فأجاب بأن شهادة الشهود غير صحيحة وأنه لا توجد صفة في الدعوى وعليه أن يرفعها على الشركة أو الشركاء في الشركة. وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب بأن المدعى عليه شريك مع موكله وأن المؤسسة صورية ولم يتعامل مع المؤسسة وان تعامله مع حسام، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر أن ذلك غير صحيح وأنه لا يوجد أي عقد أو اتفاقية، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه إعادة إرفاق الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية وإرفاقها. وفي جلسة 14 / 03 / 1444 حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ما طلبته الدائرة ذكر أن هنالك مشاكل في إرفاق ما طلب منه في النظام، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة محاولة إرفاقها عن طريق النظام وإن تعذر فعلى ايميل الدائرة، وإرسال نسخة منه لوكيل المدعي، وقد ذكر: 19 من صفر للعام 1444 هـ الموافق 15 من سبتمبر للعام 2022م صاحب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الموضوع /مذكرة جوابية (3) للرد على الدعوى رقم (439186988) مقدمة من: حسام الدين عزو الزنبركجي- سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) "المدعي عليه " ضد: أحمد فيصل عنداني – سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) "المدعي " بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلاً عن المدعي عليه، وعطفاً على طلب صاحب الفضيلة بإرفاق الأحكام المنوه عنها بمذكرتنا الجوابية السابقة والرد على شهادة الشهود المرفقة، فإنني أوجز ردي إجمالاً من خلال ما يلي: أولاً: مرفق لفضيلتكم الحكم النهائي بإدانة المدعي في جريمة التستر التجاري، كما نرفق لفضيلتكم الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية المرفوعة من المدعي ضد شركة طيب الأصايل، والتي حكم فيها بعدم الاختصاص بناء على الحكم الصادر بالإدانة بحق المدعي. (الأحكام – مرفق رقم1) ثانياً: بالنسبة إلى شهادة الشهود والتي ورد فيها أن المدعي والمدعى عليه كانا يعملان في مؤسسة مهند التي تم تحويلها إلى شركة طيب الأصايل فيما بعد، وما ذكره المدعي وكالة من أن تلك الشهادات تثبت القيام بالعمل وأن المؤسسة صورية وأنه لم يتعامل مع المؤسسة وتعامله كان مع المدعى عليه، فإننا نفيد فضيلتكم بأن هذه الشهادة غير موصلة في الدعوى، ولا تؤكد صحة مطالبات المدعي، ويؤكد ذلك أن المدعي كان يعمل في مؤسسة مهند ويتقاضى أجراً معلوماً منها، وهذا مثبت من الأحكام العمالية المرفقة، ومثبت من تحويلات المؤسسة لصالحه، وأن العلاقة العمالية قد انتهت بموجب حكم نهائي بإدانة المدعي بجريمة التستر، كما أن جميع الإفادات التي قدمها المدعي لا تثبت الشراكة التي يدعيها المدعي، خاصة وأنه لا يوجد أية معاملات مالية بين المدعي والمدعى عليه،كما أن المدعي عجز عن تقديم أية بينة تثبت تلك الشراكة المزعومة، وعليه فإن المدعى عليه يطلب رفض هذه الدعوى لعدم صحتها. وفقكم الله وأحسن الله إليكم، وكيل المدعى عليه، المحامي / ناصر العنزي، ويرد وكيل المدعي خلال 10 أيام من استلامه عبر الطلبات على القضية، وإن تعذر فعلى ايميل الدائرة وإرسال نسخة منه لوكيل المدعى عليه، ويتبادلان المذكرات، ويقرران الاكتفاء من عدمه، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 15 / 04 / 1444 حضر طرفا الدعوى وقدم المدعي وكالة: (إن الرد الذي وردنا من المدعى عليه وكاله غير ملاقي للدعوى والبينات المقدمة , فلم يرد على البينات بل قام بإعادة ما تم ذكرة سابقاً ونود أن نوضح لأصحاب الفضيلة قضاة الدائرة فيما يخص القضيتين العماليتين أن المدعى عليه وكالة ذكر بأنه سبق للمدعي " إقامة دعوتين أمام المحكمة العمالية ضد الشركة المذكورة وجميعها صدر فيها حكماً بعدم الاختصاص بناء على الحكم الصادر بالإدانة بحق المدعي " وهذا صحيح إلا أن المدعى عليه وكالة تجاهل نقطة مهمة في تسبيب جميع الأحكام وهو أن صرف النظر كان مبني على أن العلاقة بين الطرفين شراكة بناءً على الحكم الصادر بحق موكلي , أي أن المدعى عليه وكالة ركز على نقطة إدانة موكلي بالقضية المذكورة بصكوك الأحكام دون التفصيل بالتسبب الحكم والذي يثبت صحة الدعوى , إذ إن المدعي عليه وكالة لو ذكر تسبيب الأحكام كاملاً ثبت أن العلاقة بين المدعى والمدعى عليه شراكة هذا يثبت صحة الدعوى وانه يوجد شراكة مع المدعى عليه , إلا انه تجزئته للتسبيب يثبت سوء نيته وصحة دعوى موكلي , ويوجد لدينا مئات الايميلات ومحادثات الواتس بين موكلي والمدعى عليه) هكذا قدم. كما حضر المدعي أصالة، ثم جرى سؤاله عما لديه فقال: إنني كنت موظفاً لدى شركة اسمها تهامة، وقد وعدني المدعى عليه أن يسعى لنقل كفالتي على مؤسسة مهند مهولس لأجل أن أكون شريكاً معه بنسبة مبيعات الكتب وهذه المؤسسة هي التي كان المدعى عليه مسؤولاً عن كل شيء فيها، فتم نقل كفالتي عليها، وبعد نقل كفالتي لمؤسسة مهند مهولس عملت فيها ببيع الكتب وقد اتفقت مع المدعى عليه على أن يكون لي نسبة 33% من المبيعات التي أقوم بها ولم يف المدعى عليه بالتزامه وقد فصلت سابقاً المتبقي لي هكذا قرر، وبسؤال المدعي أصالة: هل المبالغ للمبيعات تدخل لحساب مؤسسة مهند مهولس؟ فقال: نعم تدخل حساب المؤسسة لكن المدعى عليه هو المتصرف وقد وعدني بالنسبة هكذا قرر، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعي يدّعي شراكته مع المدعى عليه بأنْ يقوم المدعي ببيع الكتب في المؤسسة التي انتقل لها، ويكون له نسبة 33% من مبالغ المبيعات التي تمّت عن طريقه، ويطلب إثبات شراكته وحساب مستحقاته بنحو ما بيّنه في مذكرات وما قدّمه من مستندات في ملف القضية والطلبات عليها، وبما أنّ هذه دعوى في المضاربة بعمل من المدعي ومال من المدعى عليه أو من المؤسسة التي يعمل فيها بحجّة أنه المتصرف فيها، فإن النزاع بحسب دعوى المدعي مضاربة، وعليه فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنّ المدعى عليه يُنكر الاتفاق محل الدعوى ويدفع بعدم الصفة في المدعى عليه وغير ذلك من الدفوع الشكلية، وبما أنّه بمناقشة المدعي اتّضح أنه انتقل للمؤسسة التي يعمل فيها المدعى عليه، وأنّه اتّفق مع المدعى عليه بالنسبة التي يدّعيها كربح له من المبيعات التي تتم عن طريقه، وبما أنّ المدعي مقر بأنّ الأموال تدخل لحساب المؤسسة، وبما أنّه لا يسوغ الاحتجاج بأن المدعى عليه المتصرف بها في مقابل كون الأموال تدخل لحساب المؤسسة بإقرار المدعي، وبما أنّ العين ومحلّ الشراكة المدّعى به وما نتج عنه يعود للمؤسسة لا شخص المدعى عليه، وحيث أنّه بذلك يكون المدعى عليه طريقاً لإثبات الحق على المؤسسة في مواجهة المدعي، لاسيما مع استحضار إقرار المدعي بكون الأموال تدخل لحساب المؤسسة، وأنّه يطلب نسبة من مبالغ هذه الأموال الداخلة لحساب المؤسسة، كما أنّ الأموال لم تدخل لحساب المؤسسة إلّا لأنّ أصل ما تمّت المضاربة فيه يعود ملكيته لها، فكيف يحق للمدعى عليه إعطاء نسبة منها للمدعي دون تملّك لها، وبما أنّ الدعوى تُقام على من بيده العين، لذا واستناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية فإنّ الدائرة تنتهي إلى أن هذه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430476664 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439186988 لعام 1443هـ المدعي: احمد فيصل عنداني المدعى عليه: حسام الدين عزو - الزنبركجي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة موكله مع المدعى عليه بنسبة (٣٣%) ثلاثة وثلاثون في المئة، يمثل الثلث من صافي الربح من المبيعات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، والحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (817,010) ثمانمائة وسبعة عشر ألف وعشرة ريالات، يمثل المتبقي من نصيب موكله من الأرباح، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه كما حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 25 / 04 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439186988) القاضي بـ(بعدم قبول هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.