حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430277519

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42805113/1444
رقم الحكم:4430277519
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42805113 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430277519 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 42805113 لعام 1444 ه المدعي: شركة ركال العالميه للتجاره المدعى عليه: غسان بن حامد/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية عبد العزيز بن عبيد بن عايض العتيبي– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: " تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 24/02/2020م وذلك لتنفيذ مقرات مكاتب جديدة (مكاتب باتشي-الرياض)، على أن يكون تنفيذ هذه الأعمال خلال 80 يوماً وقيمة العقد هي مبلغ مقطوع وقدره 1.100.000 ريال مليون ومائة ألف ريال فقط لا غير، استلمت المدعى عليها منها مبلغ قدره 970.500ريال تسعمائة وسبعون ألف وخمسمائة ريال فقط، ونفذت أعمال يقابلها بمبلغ قدره 867.168 ريال ثمانمائة وسبعة وستون ألفا ومائة وثمانية وستون ريالا، ونظراً لأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد وتركت الأعمال داخل المشروع ولم تقم بإنجازها كما هو متفق عليه مما تسبب في أضرار لموكلتي مع مالك المشروع وأجبرها على أن تقوم بإنجاز الأعمال نيابة عن المدعى عليها بهدف إنهاء المشروع، وذلك بعد أن وقعت مع المدعى عليها ملحق للعقد بتاريخ 01/12/2020م، وحيث جاء في الفقرة (2) منه ما نصه (أي عمالة أو أعمال أو مواد يوفرها الطرف الأول بغية إنهاء المشاريع المذكورة أعلاه إما بطريقة أسرع أو نوعية أفضل تخصم من مستحقات الطرف الثاني)؛ وهو ما جعل موكلتي تتكبد خسائر لإنهاء المشروع بمبلغ 333.832 ريال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالا، وبما أن المتبقي الفرق بين المبالغ التي استلمتها المدعى عليها والأعمال المنجزة من قبلها هو مبلغ 103.332 ريال مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالا، وبما أن المبالغ التي تكبدتها موكلتي لإنهاء المشروع مبلغ 333.832ريال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، فيكون إجمالي المبالغ التي تطالب بها موكلتي هي مبلغ قدره 437.164ريال أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائة وأربعة وستون ريالا"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة26/8/1442هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 421712004 تاريخ 07/06/1442 هـ كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 422431699 تاريخ5/8/1442هـ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب بالنفي، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي وكالة بالنفي ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعها قالت لا أعلم الدعوى ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب المدعي وكالة بمفرده بأنه في أعمال مقاولة، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي دعواه بشكل مفصل ومرفق معها كافة بيناته على صدق دعواه وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد المدعي بذلك، كما أفهمت المدعى عليه بالجواب على الدعوى بالتفصيل خلال خمسة أيام من تاريخ رسالة المدعي، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لنظام تبادل المذكرات الإلكتروني لإنفاذ ذلك وأن لكل طرف ردان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر ويبدأ المدعي، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك وعلى أمانة سر الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات على أن تتاح البداية للمدعي، وفي جلسة 26/10/1442هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 421712004 تاريخ 07/06/1442 هـ كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات الأطراف، وآخر من قدم المدعى عليه حيث جاء في مضمون جوابه: بأنه ينكر دعوى المدعية حيث ذكر بأن دعواها لم تقم على مستندات تبين ذلك الادعاء وإنما هي كلام مرسل، ويطلب رد دعوى المدعية وإلزامها بدفع مبلغ قدره 109.650ريال ومبلغ 50.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتشير الدائرة بأن مذكرته المقدمة بتاريخ 7/9/1442هـ لم يقدم معها مستندات تبين صحة ذلك الدفع، وفي جلسة 1/1/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 421712004 تاريخ 07/06/1442 هـ كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة هل المبلغ المطالب به هو عقد بين موكلته وطرف ثالث أجاب بقوله أن العقد مع طرف ثالث، وبسؤاله عن هذا العقد ذكر بأنه أرفقه في صحيفة الدعوى وبالرجوع لمرفقات الدعوى لم تجدها الدائرة وطلبت منه إرفاق ما يثبت هذه التعاقدات، وبسؤال وكيل المدعية عن كيفية تقدير المبلغ محل المطالبة والذي يمثل 103.332 مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال، قال حسب فواتير ومستندات مقدمة من المدعى عليها، وطلبت منه الدائرة إرفاق هذه الفواتير والمستندات، وبسؤال الطرفين عن مزيد بينة قرر المدعى عليه بأن لديه مزيد بينة تتمثل في شهادة شهود، وعليه قررت الدائرة إتاحة تبادل المذكرات للمدعى عليه لإرفاق ما استمهل من أجله خلال خمسة أيام ثم يجيب المدعي وكالة خلال خمسة أيام لكل طرف ردين، وبعد دراسة القضية أفهمت الدائرة الأطراف بأهمية ندب خبير هندسي لحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه وقيمة الأعمال التي احتاجت المدعية لإنهائها، فقرر كل منهما موافقته على ذلك وعليه قررت الدائرة الكتابة إلى أربعة مكاتب خبرة هندسية لتقديم عروضهم، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 13/2/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 421712004 تاريخ 07/06/1442 هـ كما حضر المدعى عليه أصالة، ونظراً لتغير التشكيل جرى عرض ما سبق ضبطه على الطرفين فصادقا عليه إلا أن المدعى عليه قال إنني لم أوافق الجلسة الماضية على ندب الخبير لكن إذا رأت الدائرة فالأمر راجع لها، وتشير الدائرة إلى ورود عروض مكاتب الخبرة من مكتب الاختيار بمبلغ 9200ريال ومن مكتب درة الابتكارات بمبلغ 30.000ريال ومن مكتب اليحيى بمبلغ 27.000ريال ومن مكتب السلطان بمبلغ 28.000ريال ومن مكتب دروازة بمبلغ 18.000ريال وبعرض ذلك على الطرفين طلب المدعي وكالة مهلة لمراجعة موكلته لاختيار إحدى العروض بينما قال ما هي أهمية الخبير الهندسي والمشروع سبق تسليمه والأمر يرجع للدائرة هكذا قرر، ثم قال المدعي وكالة إن الشهادات المقدمة مزورة وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن مكتب المدعي وكالة قد اتصل على الشهود ويستفسر ويسألهم هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال إنني اتصلت على شاهد اسمه سقراط حيث لا يتحدث العربية ووردني الشك واتصلت به للاستفسار منه فكان يتكلم باللغة الإنجليزية وأنكر الشهادة المقدمة من المدعى عليه مما يدل على أنها مزورة هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن الشاهد المذكور مستعد للحضور للشهادة هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة لمراجعة مستندات القضية ولاستمهال المدعي وكالة. كما طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار الشهود الجلسة القادمة، وفي جلسة 22/2/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 421712004 تاريخ 07/06/1442 هـ كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل لأجله بخصوص الخبير فقرر جعل ذلك للدائرة، كما قرر المدعى عليه جعل الاختيار من بين المكاتب للدائرة إذا رأت الدائرة أهمية الخبير، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الشاهد عمار عبدالمنعم الذي شهد أنه المشرف على المشروع؟ فقال المدعى عليه إنه يحاول الدخول للجلسة لكن لم يستطع لمحاولته تحميل برنامج الجلسات عن بعد ويستطيع الشهود البقية المتمثلين في المؤسسات الحضور فأفهمته الدائرة بعدم الحاجة لشهادة المؤسسات العاملة حالياً وعليه لم تقبل الدائرة شهادة الشهود، ثم إنه بعد التأمل لمذكرات ومستندات الطرفين قررت الدائرة ندب الخبير الهندسي (مكتب الاختيار) وذلك بدراسة الاتفاق الموقع بين الطرفين والاتفاق اللاحق له وكافة المستندات ومقارنة الموقع بالفواتير والمستندات المقدمة من الطرفين ومدى صحتها، والنظر في صحة الفواتير والعقود التي ستقدم من المدعية لإنجازها بعض الأعمال وهل هي داخلة في مضمون العقد الملزم به المدعى عليه أم أنها إضافية، أم أن الأعمال نفذت كاملة من المدعى عليه بحسب واقع الحال والمستندات التي ستقدم من المدعى عليه كما على الخبير الاطلاع على مذكرات الطرفين المقدمة في هذه الدعوى وأخذها بعين الاعتبار لما فيها من مستندات وإقرارات، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن على موكلته تسليم الأتعاب للخبير ابتداءً بعد هذه الجلسة مباشرة ليبدأ بمهام الخبرة، وأن الذي يتحمل الأتعاب الطرف الخاسر نهاية ففهم كل من الطرفين ذلك، وعليه رفعت الجلسة وعلى أمانة السر إكمال اللازم بإرسال قرار الخبرة للخبير والمتابعة معه لحين الانتهاء وإرفاق التقارير في ملف القضية قبل الجلسة القادمة، وفي جلسة 27/4/1443ه وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم 421712004 والمدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تواصلها مع الخبير لبيان وجه عدم الشخوص لمحل النزاع ووجه التقدير دون ضريبة القيمة المضافة، وتقديم خطاب توضيحي بخصوص الخبرة في هذه القضية، كما تشير الدائرة إلى ورود إيميل الأمانة بالسند لأمر وقرار محكمة التنفيذ فيه والمنفذ من المدعية على المدعى عليها، وجرى إرفاقه في ملف القضية وقد رأت الدائرة بما لها من سلطة تقديرية الفصل في الطلب العارض العاجل بإيقاف التنفيذ للسند، ورفعت الجلسة لحين ورود جواب الخبير، وانتهت الدائرة إلى قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ ذي الرقم 400344200177146 المتضمن تنفيذ السند لأمر رقم 1442/1 وتاريخ 05 / 11 / 2020 وهذا الحكم يعد مشمولاً بالنفاذ المعجل بناء على المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية، ثم توالت الجلسات وفيها باشر الخبير أعمال الخبرة وقد جرى تسليم التقرير الابتدائي للطرفين لإبداء اعتراضاتهم عليه، وفي جلسة 21/6/1443ه حضر أطراف الدعوى المثبت حضورهم سابقا، وبعد دراسة القضية والتقرير المقدم مؤخراً من الخبير والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 64.443.66 أربعة وستون ألفا وأربعمئة وثلاثة وأربعون ريال وستة وستون هللة، بخلاف التقرير السابق المقدم من الخبير، ولكونه لم يسبق عرض ذلك على الطرفين؟ فقد جرى عرض ذلك على المدعي وكالة فقال: لم أطّلع على ذلك هكذا قال، كما جرى عرض ذلك على المدعى عليه فقال: نعترض على هذا التقرير المعدل وهو لم يعطنا فرصة للجواب عليه هكذا قال، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين للحكم بما انتهى إليه الخبير إبراء للذمم وخروجاً من النزاع فقرر المدعي وكالة تعذره كما قرر المدعى عليه تعذره، هذا وبعد التأمل في التقارير ولعدم وجود المبرر الواضح في اختلاف الخبير في تقريريه المقدمة مؤخراً من كون المدعى عليه مستحق لمبلغ قدره 83.767.7ريال إلى كون المدعية هي المستحقة لمبلغ قدره 64.443.66ريال وقد سبق أن قرر الخبير أن الأعمال المنفذة من المدعى عليها دون القيمة المضافة في تقريره النهائي الأول بمبلغ قدره 1.004.064.48 ريال بينما في التقرير النهائي المعدل قرر بأن الأعمال المنفذة دون ضريبة القيمة المضافة مبلغ قدره 862.910.80ريال وهو في ذات الوقت قرر عدم الحاجة للشخوص لمحل النزاع، ولم يبين الخبير وجه هذا التناقض في الرقمين الذي انتهى إليهما، ولأهمية إبداء خبير آخر رأيه في ذلك وفي اعتبار الفواتير محل الدعوى من عدمه للمدعية وغير ذلك، فقد جرى من الدائرة تواصلها مع مكتب أبعاد ميم الهندسي لإبداء رأيه وأفهمت الدائرة الطرفين بالتواصل بعد هذه الجلسة وتزويده بالمستندات فوعدا بذلك، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة 23/7/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 421712004 ولم يتبين حضور المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود رأي الخبير المحكِّم، فعقب المدعي وكالة بأن موكلته سلمته الأتعاب المطلوبة وسلمناه الأوراق ولم يردنا منه شيء حتى الآن، فأفهمته الدائرة بمراجعته عقب الجلسة فوعد بذلك وعلى أمانة السر التواصل مع الخبير المحكم لتسليم تقريره، وفي جلسة 10/9/1443هـ وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم ما يلي (ملخص للدعوى – الخلاصة التي وصل إليها الخبير المرشح – تقديم خلاصة التقرير الخبير المحكم) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل الخبير المرشح في هذه القضية هو مكتب الاختيار والمحكم هو مكتب أبعاد ميم فذكر بأن ذلك صحيح، وعليه تفهم الدائرة بأن عليه تقديم ما تقدم خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة عن طريق ايميل الدائرة: (COMM-RYD-COMM18@moj.gov.sa)) وكذلك طلب إضافة عن طريق النظام فاستعد لذلك،ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهم التواصل مع الخبير المحكم بأن عليه تقديم ما انتهى إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذه الجلسة عن طريق إيميل الدائرة فاستعدا بذلك، ثم توالت الجلسات وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية عبدالاله بن محمد بن عبدالله القباع هوية رقم (...) بالوكالة رقم 421712004 كما حضر المدعى عليه غسان حامد إقامة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبعد الاطلاع على التقرير النهائي الصادر من الخبير المحكم في هذه القضية والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره 23.895 ريال،وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 437.164ريال ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعية، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به،وبما أن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (128) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها ما نصه: " للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة.."، وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين، وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسددة من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وحيث قررت الدائرة ندب مكتب الاختيار، وبما أن الخبير الهندسي المشار إليه آنفاً جمع المستندات من الطرفين وانتهى في تقريره المعدل إلى تحمل المدعى عليها لمبلغ قدره64.443.66 ريال بينهما حصل تناقض من الخبير حيث أن تقريره قبل التعديل كانت المدعى عليها هي المستحقة لمبلغ قدره 83.767.7ريال لاسيما وقد سبق أن قرر الخبير أن الأعمال المنفذة من المدعى عليها دون القيمة المضافة في تقريره النهائي الأول بمبلغ قدره 1.004.064.48 ريال بينما في التقرير النهائي المعدل قرر بأن الأعمال المنفذة دون ضريبة القيمة المضافة مبلغ قدره 862.910.80ريال وهو في ذات الوقت قرر عدم الحاجة للشخوص لمحل النزاع، ولم يبين الخبير وجه هذا التناقض في المبلغين الذي انتهى إليهما وبما أنه ثبت للدائرة التناقض الحاصل من الخبير المندوب في هذه القضية، وعليه فقد قررت الدائرة إبداء خبير آخر رأيه في ذلك وفي اعتبار الفواتير محل الدعوى من عدمه للمدعية وقررت ندب الخبير أبعاد ميم الهندسي للتحكيم فيما انتهى إليه الخبير وحيث أن الخبير المحكم قد انتهى في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره 23.895 ريال، وباطلاع الدائرة على التقرير الصادر من الخبير المحكم ودراسة أوراق القضية والمستندات المقدمة في ملف القضية فإن الدائرة وحيث أن ما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبما أن الخبير انتهى في تقريره إلى استحقاق المقاول- المدعى عليها- للمبلغ المشار إليه آنفاً، وحيث أن النتيجة التي توصل لها الخبير مخالفة لما تم الادعاء به من المدعية فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما ورد ذكره،وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، و أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة فإنه ولكون النتيجة انتهت إلى استحقاق المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية للأتعاب لكونها الخاسر في هذه الدعوى استناداً إلى ما سبق ذكره، وأما بخصوص عدم قبول شهادة الشهود من المدعى عليها في هذه الدعوى فإن الدائرة تجيب: بأن من المقرر قضاء أنه إذا تعارض الواقع مع شهادة الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه- قرار المجلس الأعلى للقضاء (614/6) – وبما أن الأصل والواقع والعرف الحاصل في أعمال المقاولة أن تكون مبنية على مستندات وأوراق متصلة بعضها ببعض لاسيما وأن أعمال المقاولة يجب فيها التسلسل من حيث البدء في الأعمال إلى حين الانتهاء منه وهذا مما لا يمكن معه واقعاً أخذ شهادة الشهود عليه، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430277519 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 42805113 لعام 1444 ه المدعي: شركة ركال العالميه للتجاره المدعى عليه: غسان بن حامد/مؤسسة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: " تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 24/02/2020م وذلك لتنفيذ مقرات مكاتب جديدة (مكاتب باتشي-الرياض)، على أن يكون تنفيذ هذه الأعمال خلال 80 يوماً وقيمة العقد هي مبلغ مقطوع وقدره 1.100.000 ريال مليون ومائة ألف ريال فقط لا غير، استلمت المدعى عليها منها مبلغ قدره 970.500ريال تسعمائة وسبعون ألف وخمسمائة ريال فقط، ونفذت أعمال يقابلها بمبلغ قدره 867.168 ريال ثمانمائة وسبعة وستون ألفا ومائة وثمانية وستون ريالا، ونظراً لأن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد وتركت الأعمال داخل المشروع ولم تقم بإنجازها كما هو متفق عليه مما تسبب في أضرار لموكلتي مع مالك المشروع وأجبرها على أن تقوم بإنجاز الأعمال نيابة عن المدعى عليها بهدف إنهاء المشروع، وذلك بعد أن وقعت مع المدعى عليها ملحق للعقد بتاريخ 01/12/2020م، وحيث جاء في الفقرة (2) منه ما نصه (أي عمالة أو أعمال أو مواد يوفرها الطرف الأول بغية إنهاء المشاريع المذكورة أعلاه إما بطريقة أسرع أو نوعية أفضل تخصم من مستحقات الطرف الثاني)؛ وهو ما جعل موكلتي تتكبد خسائر لإنهاء المشروع بمبلغ 333.832 ريال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالا، وبما أن المتبقي الفرق بين المبالغ التي استلمتها المدعى عليها والأعمال المنجزة من قبلها هو مبلغ 103.332 ريال مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالا، وبما أن المبالغ التي تكبدتها موكلتي لإنهاء المشروع مبلغ 333.832ريال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، فيكون إجمالي المبالغ التي تطالب بها موكلتي هي مبلغ قدره 437.164ريال أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائة وأربعة وستون ريالا"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وقد جاء في خلاصة رأي الخبير إلى: أنه تم الاتفاق بين الطرفين بعقد مقاولة بالباطن بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ (أعمال مدنية ومعمارية وميكانيكية وكهربائية) لمقر مكاتب باتشي في الرياض مقابل مبلغ مقطوع قدره (۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال) غير شامل للضريبة وفقاً للبنود الموضحة في جداول الكميات المتفق عليها بين ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على جدول كميات مسعر، وإنما كان الاتفاق على الكميات المذكورة أعلاه بمقابل مبلغ مقطوع لكامل الأعمال، فإن الخبير قد قام بتقدير نسبة مئوية لوزن قيمة هذه الأعمال ليتم من خلالها تقدير قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وتبين أن تقدير نسبة الأعمال الإجمالية المنجزة من المدعي عليها تبلغ قرابة (80 %). بخصوص العيوب التي تذكرها المدعية فلم يثبت لدى الخبير صحتها، وذلك أن الأعمال في الموقع قد انتهت بالكامل، وقد قصرت المدعية في إثبات حالة الأعمال من جهة محايدة في حال كان هناك عيوب أو نواقص في الأعمال، والذي ثبت للخبير فيه العيب الأعمال التالية أعمال دهانات بمبلغ (٥٥٠٠ ريال)، وأعمال الكرسي المعلق، ويقدر الخبير قيمة الإصلاح بمبلغ (3000 ريال)، فتكون إجمالي قيمة إصلاح عيوب التنفيذ مبلغ وقدره (8500 ريال)، تخصم من المدعى عليها. وأما بخصوص الأعمال الإضافية تبين أن هناك أعمالاً إضافية تم الاتفاق عليها بين الطرفين، والأعمال التي يرى الخبير صـحتها هي: أعمال الدكتات الخارجية بمبلغ (15،000 ريال)، تغيير نظام التكييف والمبلغ الذي يضـاف على القيمة التعاقدية هو (٢٥،٠٠٠ ريال)، أعمال لوحة الكهرباء للتكييف أعمال لوحة الكهرباء للتكييف بمبلغ (٥٨،٨٨٨ ريال)، وأما بخصـوص أعمال الزجاج التي تطالب بها المدعى عليها فيرى الخبير عدم قبولها وذلك أنه المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تعميد المدعية لها بها، وكذلك الأعمال المدنية والتكسير يرى الخبير عدم قبول مطالبة المدعى عليها بمبلغ (٢۰،۰۰۰ ريال) ونظراً لإقرار المدعية بأن المدعى عليها قامت بتكسير باب واحد فقط فإن الخبير بقدر لهذا العمل مبلغا قدره (۱۰۰۰ ریال) وتبين بأن إجمالي قيمة الأعمال المنجزة من المدعى عليها شاملة للأعمال التعاقدية والإضافية بلغ (1.002.895)، ونظراً لسداد المدعية للمدعى عليها مبالغ قدرها (970،500 ريال)، فيكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعى عليها هو (1.002.895– 970،500 – 8500 – ٢٣،٨٩٥ ريال)، وبتسليم المتداعيان نسخة من الحكم تقدم المدعي بتاريخ 13/3/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاَ:- خالف الخبير قرار ندب الخبرة وتجاوز صلاحياته من كونه خبير محكم إلى دور الخبير نفسه ولم ينظر في ذلك فضيلة ناظر الدعوى. ثانيا: استند فضيلة ناظر الدعوى في حكمة على نتيجة الخبير النهائية دون فحص لما جاء فيها ورأي الخبير هو رأي يستأنس به ولا يعد ملزماً على المحكمة، لذلك نود افادة فضيلتكم بما يلي: أولا: أخطأ الخبير خطأ جوهرياً تسبب في اعتماد بند التكييف للمدعى عليها بمبلغ 58.898ألف ريال حيث قدمت المدعى عليها فاتورة واحدة فقط لهذا البند قيمتها5.980 ريال تختص بسخان مياه ومراوح شفط لدورات المياه أعزكم الله. وقام الخبير باعتمادها، في حين أن موكلتي قد قدمت ما يزيد عن 10 فواتير لهذا البند تغطي المبلغ المطالب به ولم يعتمدها الخبير دون توضيح. مما تسبب خطأه هذا في خروج التقرير بهذا الشكل المضلل. ثانياً: أقرت المدعى عليها في تقرير الخبير بأنها لم تقم بأعمال الداتا/ الشبكات وقد نص جدول الاعمال على ان تقوم المدعى عليها بأعمال الداتا/ الشبكات في حين ان موكلتي هي من قامت بتلك الاعمال كاملة بمبلغ أكثر من 48.000الف ريال ولم يتطرق الخبير لذلك في تقريره وتحجج بأنه يجب أن يقر الطرف الاخر بأي عمل حتى يتم اعتماده، وهذا مما لم يجر عليه العمل في أعمال الخبرة. ثالثاً: ذكر الخبير بأن نسبة انجاز التنفيذ من المدعى عليها ما يقارب 80% وان عيوب التنفيذ من المدعى عليها هو ما أقرت به فقط في الاجتماع مع العلم انه يوجد إقرارات عبر البريد الالكتروني من المدعى عليها وهي تطلب من موكلتي القيام بأعمال التكيف وغيرها ولم يلتفت الخبير لهذه الإقرارات واكتفى فقط بما اقرت به في الاجتماعات. رابعاً - اقرت المدعى عليها في مراسلاتها في البريد الإلكتروني بأنها لم تنجز سوى 70% من اعمال جهاز الإنذار مما تطلب من موكلتي اكمال الاعمال بقيمة 800 ريال ولم يقم الخبير بحساب ذلك وهذا يدل على ان الخبير تجاهل جميع الاثباتات المكتوبة عبر البريد الالكتروني. خامساً- قام الخبير بإلغاء جميع سندات الصرف الصادرة من موكلتي بحجة انها كانت من غير اتفاق مع العلم ان موكلتي قامت بإنجاز اعمال منها مثلا الكهربائية نيابة عن المدعى عليها وذلك بطلب من المدعى عليه، ثم تقدم المدعى عليه بتاريخ 24/3/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: ۱- اصـدر صـاحب الفضيلة حكمـة برفض دعـوى المدعي تأسيساً على تقرير الخبيـر الـذي انتهـى الـى استحقاق المدعى عليـه - المقاول - لمبلغ قدره ٢٣٨٩٥ ريال، وحيث ان النتيجـة التـي توصـل لهـا الخبيـر مخالفـة لمـا تـم الادعـاء بـه مـن المدعيـة فـإن الـدائرة قـد أصـدرت حكمهـا برفض الدعوى وعليـه فـأن الدائرة قـد تجاهلـت فـي حكمـهـا طلبـات المدعى عليـه والتـي تم تقديمها في بداية الدعوى وتم الإشارة اليهـا فـي صـك الحـكـم بـأن طلبات المدعى عليـه هـي كالاتي:- ا الزام المدعية بدفع مبلغ 109650 ريال قيمة الدفعة الأخيرة من مشروع باتشي . ب- الزام المدعية بدفع مبلغ 50000 ريال اتعاب محاماة . ت- تقـدم المـدعى عليـه بطلـب عـارض عاجـل منفصـل عـن الطلبـين السابقين بإيقاف تنفيـذ قرار محكمـة التنفيـذ رقم 400344200197146 المتضمن تنفيـذ السـند لأمر رقم ١٤٤٢/١ وتـاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م وتسليمه للمـدعي وذلـك استنادا للاتفاقيـة الموقعـة بـيـن الطرفين المرفقة بالدعوى . وحيث ان الطلب الثالث له صفة الاستعجال قامت الدائرة بالفصل فيه اثناء سير الدعوى وصدر الحكم بإيقاف تنفيذ السند لأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل حتى يتم الفصل في الدعوى، وبالنسبة للطلبـات الأخرى تم تأجيل الفصل فيها حتى ينتهي الخبير الهندسي من تقديم تقريره في الدعوى والذي انتهى فيه الى استحقاق موكلي المدعى عليه مبلغ قدره ٢٣٨٩٥ ريال، ومن هذا المنطلق كان من المفترض ان يصدر الحكم لصالح موكلي المدعى عليه باستحقاق المبلغ المذكور بتقرير الخبير النهائي بالإضافة الى الفصل بشكل نهائي في السند لأمر الذي تم إيقافه مشمولاً بالنفاذ المعجل، الا ان الحكم الصادر من الدائرة قد تجاهل كل ما سبق ولـم يفصـل فـي طلبـات مـوكلي مخالفـا فـي ذلك نصوص المواد (٨٤، ٨٥) من نظام المرافعات الشرعية . ۲- نؤكد لفضيلتكم ان موكلي تحمل نصف اتعاب الخبير المحكم و دفع مبلغ قدره ٢٥٠٠ ريال من اجل إبداء الخبير رأيه الفني في موضوع الدعوى ولكي يتضح للمحكمة أي مـن اطراف الدعوى لـه مستحقات مالية في ذمة الآخر، وصدر التقرير النهائي من الخبير الذي اكد على استحقاق موكلي مبلغ ٢٣٨٩٥ ريال في ذمة المدعية،فكيف اذا لا تحكم الدائرة في طلبـات مـوكلي المدعى عليـه بالرغم من تحمله تكاليف الدعوى ؟ ۳- نعترض على تقرير الخبير المحكم بمصادر في الدعوى والذي انتهـى الـى استحقاق موكلي مبلغ ۲۳٨٩٥ ریال، وقد تقدمنا سابقاً بأوجه اعتراضنا على تقرير الخبير وكان الاختلاف على طريقة التسعير وتقدير الاعمال، اما بالنسبة للاعمال المنفذة من قبل كل طرف فتم الاتفاق عليها والتوقيع عليها ولا خلاف في ذلك بين الطرفين، وعليه فإن الطريقة التي اتبعهـا الخبير المحكـم مخالفـة للقواعد والأعراف الهندسية في تقدير الأعمال المنفذة لذا نلتمس من فضيلتكم انتداب خبير آخر تكون مهام عمله فقط هي تقدير وتسعير الأعمال المتفق عليها بين الطرفين 4- نود الإشارة الى أنه توجد دعوى أخرى مشابهة لهذه الدعوى أطرافها نفس اطراف هذه الدعوى وصفة موكلي فيها (مدعى عليه) وموضوعها متشابه مع موضوع هذه الدعوى و لا يوجد اختلاف بينهما الا في اسم المشروع فقط، وقد صدر حكـم نـهـائي فيها لصالح موكلي بمبلغ ١٥٣٠٠ ريال استنادا الى تقرير الخبير النهائي على الرغم من صفة موكلي كمدعى عليه، ونستدل بهذا الحكم لنبين القصور الذي اشتمل عليه الحكم محل الاعتراض، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة وتشير الدائرة ان الاستئناف مقدم من الطرفين ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها فيما يخص طلبات المدعية، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وحيث احيلت القضية إلى جهة الخبرة وتم بحث طلبات أطراف الدعوى من قبل الخبير، فإن الدائرة تقرر بحث طلبات المدعى عليها إضافة إلى طلبات المدعية، ولما انتهى الخبير إلى استحقاق المدعى عليها لمبلغ 23.895 ريال فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ برأيه وترفض ما زاد عن ذلك من مطالبات، واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 25-2-1444 القاضي برفض هذه الدعوى. ثانياً: إلزام المدعية شركة ركال العالمية للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها مؤسسة/ غسان بن حامد لصاحبها غسان بن حامد دباس سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره 23.895 ريال ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث