حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430304503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171435/1443
رقم الحكم:4430304503
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171435 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430304503 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١٤٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها إيجار صهاريج (وايت) لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٩,٤٢٢,٠١٧.٦) تسعة ملايين وأربع مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبعة عشر ريال ، والمبالغ حالة السداد هي (١,٢٩٣,٣٦٣) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م حتى ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م.وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب .٢- فواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الصلح مع المدعي .وطالب في جوابه بـإثبات الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وطلب بالزام المدعى عليها بمبلغ قدره(٤٩٣,٣٦٣)أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال ، وبناء عليه قررت الدائرة إحالة القضية الى فضيلة رئيس المحكمة للنظر في الاختصاص حيث أن مبلغ المطالبة أقل من (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال مما يستدعي معه الإحالة للنظر في ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها ،ثم ذكر وكيل المدعى عليها أنه لم يطلع على المستندات لعدم ظهورها بناجز كما طلب تحرير الدعوى حسب الطلبات الجديدة ويقدم فيها كل المستندات والبينات خلال خمسة أيام، على ان تقوم المدعى عليها الجواب على الدعوى بمدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى دفع المدعى عليها الوارد بتاريخ اليوم ٢٩/١١/١٤٤٣هـ عبر أيقونة (تبادل المذكرات) والمتضمن ارتباط هذه الدعوى بدعوى أخرى لدى الدائرة لثامنة، فعقب المدعي وكالة بما نصه: يوجد عدة مشاريع بين موكلي وبين المدعى عليها ولعدم الخلط بين الفواتير والمطالبة ، قد تم فصل كل مطالبة لكل مشروع بدعوى مستقلة، لذا نأمل من المدعى عليها تقديم جواب على الفواتير والمبالغ المحصورة في هذه الدعوى، وفي حال رأت الدائرة الموقرة جمع المشروعين في قضية واحدة واحالتها للدائرة الثامنة فلا مانع لدى موكلتي وبناء على ذلك طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الإجابة الموضوعية والملاقية للدعوى ومرفقاتها وإلا عدت موكلتها ناكلة عن الجواب ففهمت واستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها ، ثم عقب وكيل المدعي بان هذه الدعوى تتعلق بمشروع الذي تنظر دعواه لدى الدائرة التجارية الثامنة ثم سالته الدائرة كم عدد المستندات التي قدمها كبينة له في الدعوى؟ فأجاب بان عددها كثير وقد تكون خمسون مستندا ، وان هذه الدعوى بمشروع (...) ،وان الفواتير المتعلقة بهذه الدعوى موضحة بها عن مشروع (...) ،وبناء على لك بان الدائرة تقرر حاجة القضية لخبرة محاسبية وافهمت الأطراف بان لهم الحق بندب منصة خبرة او ترشيح مكاتب محاسبية من خارج المنصـة ، ثم قرر وكيل المدعي بانه يرغب بندب منصة خبرة ، وقرر وكيل المدعى عليها يوكل مهمة اختيار الخبير للدائرة وبعد المداولة قررت الدائرة ندب منصة خبرة وذلك للاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بمشروع (...) واجراء المحاسبة بين الطرفين حسب الثابت مستنديا وبيان ما لكل طرف اتجاه الاخر .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وقد قرر الطرفان أنه جرى صلح بين الأطراف ولخلل في النظام لم يستطع وكيل المدعي إرفاق الصلح في النظام وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وإمهال الطرفين لإرفاق الصلح الذي جرى بينهم بصيغة (وورد) ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وطلب الطرفين تثبيت الصلح الذي جرى بين الطرفين ونصه: (عقد اتفاق الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد إنه في يوم الأحد ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٦/١٠/٢٠٢٢ م بمدينة (...) تم إبرام هذا العقد بين كل من: أولاً: السادة: شركة (...): سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينة (...) حي (...)-شارع (...) - المملكة العربية السعودية ،(...) ، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / (...) هوية رقم (...) بصفته ممثل الشركة وذلك بموجب الوكالة رقم (...) ، البريد الإلكتروني: (...) (ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الأول) ثانياً: السادة مؤسسة (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) حي (...)شارع (...) ٢ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مالكها والمدير العام السيد / (...) ، سجل مدني (...) ، البريد الإلكتروني: (...) (ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الثاني) التمهيد: حيث سبق للطرف الأول وأن استأجر من الطرف الثاني عدد الصهاريج لاستخدامها في مشروع (...) التابع للطرف الأول، وحيث أن الطرف الثاني قد أقام ضد الطرف الأول القصية رقم (٤٣٩١٧١٤٣٥) ضد الطرف الأول وتنظرها الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة وذلك لمطالبته بسداد مبلغ وقدره (٤٩٣,٣٦٣.٦٠) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وستون هلله، والتي تمثل قيمة مستحقاته بمشروع (...) ، عليه وبناء على رغبة الطرفين في استمرار العلاقات الطيبة وإنهاء المتعلقات المالية القائمة بينهما، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً على ما يلي: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. البند الثاني:١- يصادق الطرفان على أن المبلغ المتبقي للطرف الثاني من قيمة كافة الخدمات المقدمة من الطرف الثاني للطرف الأول بمشروع (...) حتى تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢ م هي مبلغ وقدره (٤٩٣,٣٦٣.٦٠) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وستون هلله.٢-يقر الطرف الثاني بأن المبالغ الواردة في هذا العقد والمشار اليها بهذا البند تمثل كافة الالتزامات المالية القائمة مع الطرف الأول في مشروع (...) التابع للطرف الأول حتى تاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢ م ، وأن الطرف الثاني ليس له في ذمة الطرف الأول أية مديونية أخرى في هذا المشروع خلاف ما ذكر في هذا العقد من مبالغ مستحقة للطرف الثاني. البند الثالث:٣-اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بدفع المستحقات المالية المتبقية للطرف الثاني والمذكورة بالتمهيد أعلاه والمقدرة بمبلغ مبلغ وقدره (٤٩٣,٣٦٣.٦٠) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وستون هلله ، وذلك على (٤) أربع دفعات وذلك وفق الآتي: بيان الدفعة المبلغ تاريخ الاستحقاق الدفعة الأولى (١٢٣,٣٤٠.٩) مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وتسع هللات ٠١/١١/٢٠٢٢.الدفعة الثانية (١٢٣,٣٤٠.٩) مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وتسع هللات ٠١/١٢/٢٠٢٢. الدفعة الثالثة (١٢٣,٣٤٠.٩) مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وتسع هللات ٠١/٠١/٢٠٢٣.الدفعة الرابعة (١٢٣,٣٤٠.٩) مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وتسع هللات ٠١/٠٢/٢٠٢٣. على أن يتم سداد الدفعات المشار اليها بعالية على حساب الطرف الثاني البنكي البند الرابع: يلتزم الطرف الأول بسداد أي دفعة من الدفعات المستحقة حسب التواريخ الموضحة في البند الثالث من هذا العقد وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق. البند الخامس: تخضع هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ، وفي حال نشأ أي خلاف بين الطرفين حيال هذا العقد أو أيً من بنوده فتخص محاكم مدينة جدة بنظره. البند السادس: تتسم هذه الاتفاقية بالسرية التامة ، ولا يجوز لأي من أطرافها إفشاء محتواها للغير أو أي جهة مهما كانت في غير حاجة العمل كون أن هذه الإتفاقية سرية جداً ، وفي حال مخالفة أياً من الأطراف لذلك فيحق لباقي الأطراف مقاضاة الطرف المخل أمام الجهات المختصة ، ومطالبته بكافة التعويضات المترتبة على مخالفته لما ورد في هذا البند . البند السابع: جميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين تكون بالبريد المسجل أو بالبريد الالكتروني او العناوين الموضحة في هذه الاتفاقية أو تسلم مناولة مع التوقيع على إيصال بالاستلام. البند الثامن: حرر هذا العقد من ثلاث صفحات، ومن نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، وإشهاداً على ما تقدم وقع الطرفين على هذه الاتفاقية في التاريخ المشار إليه بعاليه وأذنا لمن يشهد والله يشهد وهو خير الشاهدين. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم الطرف الأول الطرف الثاني السادة: شركة (...) ويمثلهما في التوقيع على هذا العقد السيد/ (...). السادة مؤسسة (...) للمقاولات ، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / (...)) هكذا اصطلحا. وفي هذه الجلسة قرر الطرفين أن أتعاب الخبير يتحملها المدعي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إثبات الصلح، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الصلح مع المدعي، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ،والتي نصت: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفي والإلزام به واعتباره منهيًا للدعوى. وبالله التوفيق.