حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430267263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061571/1444
رقم الحكم:4430267263
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061571 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430267263 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470061571 لعام 1444 هـ المدعي: فيصل بن سعود بن حامد القرشي المدعى عليه: احمد محمد علي مكاوى الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ احمد عبدالله بن بركات الزبيدي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار بذراع طويل مع مشغل معتمد لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥٠,٥٩٩.٣٤) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٥٠,٥٩٩.٣٤) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٠,٥٩٩.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد وأمر شراء و فواتير, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 2/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (علي محمد بركات الزبيدي) بالوكالة رقم (43925508) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (فهد بن مسفر بن محسن القحطاني) بالوكالة رقم (44853899) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة , وفي جلسة 8/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم(علي محمد بن بركات الزبيدي) بالوكالة رقم (43925508) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (فهد بن مسفر بن محسن القحطاني) بالوكالة رقم (441806280) وذكر طرفي النزاع بان هناك بوادر للصلح بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى , وفي جلسة 13/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (علي محمد بن بركات الزبيدي) بالوكالة رقم (43925508) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (فهد مسفر بن محسن القحطاني) بالوكالة رقم (441806280) وسئلت الدائرة طرفي الدعوى عما آلت اليه مساعي الصلح وذكر وكيل المدعى عليها بعدم التوصل إلى صلح بين الطرفين وأقر بكامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة, وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٥٩٩.٠٠) ريال, والذي يمثل قيمة أجار حفار للمدعى عليها, وحيث إن الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة كما في جلسة هذا اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله:"الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المقر به وهو مبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أحمد محمد علي مكاوى هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي فيصل بن سعود بن حامد القرشي هويه رقم: (...) مبلغ وقدرة (150.599) ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن محمد موسشى الدهيمان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث