حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430286818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439472936/1443
رقم الحكم:4430286818
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472936لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430286818 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439472936 لعام 1443 هـ المدعي: حسن محمد ظافر الأسمري المدعى عليه: عبدالمجيد بن احمد بن محمد المالكي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 9/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله قد اتفق مع المدعى عليه أن يقوم ببذل الجهد والتوفيق ليقوم الأخير بتنفيذ الإسكان الخيري بمدينة جازان، على أن يكون للمدعي مبلغ (50) ريال في المتر المربع لعدد (5000) فيلا، وقد استلم المدعى عليه المشروع بناء على جهد موكله منفرداً وقام بتنفيذ الأعمال واستلام مستحقاتها إلا أنه لم يسلم لموكله عمولته الملتزم بها وفقاً لخطاب الالتزام الصادر عنه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (55.500.000) خمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال يمثل كامل عمولته عن المشروع، وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بأنه قدم جوابه محررا بملف القضية وحاصله بأنه لم يستلم المشروع ولم ينفذه وأن خطاب الالتزام الصادر عنه مشروع ومعلق على حصوله على المشروع وهو ما لم يحصل، فأفهمت الدائرة المدعي بالرد على جواب المدعى عليه وتقديم كافة بيناته على الدعوى وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، وبناء عليه، وفي جلسة 4/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وفيها طلب المدعي وكالة مزيد مهلة لتقديم ما طلب منه، كما أكد المدعى عليه أصالة على عدم استلامه للمشروع محل الدعوى، وفي جلسة 25/ 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعي/ عبد المحي بن ذياب الحربي هوية رقم (...) تاريخ الميلاد رقم 17 / 11/ 1398 هـ كما حضر وكيل المدعى عليه/ أحمد عبد المجيد أحمد المالكي بموجب الهوية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (44264780)، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعي ما طلب منه فأمهلته الدائرة تقديم كافة ما لديه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليه، فاستعدا بذلك وبناء عليه، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: بناءً على طلبنا المقدم في ضبط الجلسة رقم (4) والمتعلق بمخاطبة أو الإفادة نلتمس مخاطبة فرع وزارة الإسكان بمنطقة جيزان وتزويدنا ما يفيد إرساء المشروع وهو مشروع (الإسكان الخيري بمنطقة جيزان طريق الحصمة)،على المدعى عليه وهي مؤسسة عبد المجيد احمد المالكي سجل تجاري رقم (...) وهوية وطنية رقم (...)،وفي جلسة 8/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكله على ترسية المشروع وتنفيذه من قبل المدعى عليه، ذكر بأن بينته تتمثل بأن تخاطب الدائرة وزارة الإسكان وتستفسر عن ذلك، بالإضافة إلى شهادة شهود على استلام المدعى عليه للمشروع وتنفيذه له، كما أكد المدعى عليه على نفي استلامه للمشروع أو تنفذه لأي جزء منه، ثم استمهل المدعي وكالة لتقديم كافة بينات موكله على الدعوى، وفي جلسة 14/ 4/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليه يمينه النافية لترسية المشروع محل الدعوى عليه وتنفيذه، فأداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أنفذ المشروع محل الدعوى ولم استلمه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم استناداً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥,٥٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال، تمثل قيمة عمولة موكله لترسية المشروع محل الدعوى على المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التجارية بين طرفي الدعوى بناء على إقرار المدعى عليه أصالة بذلك، وبما أنه لم يثبت للدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بناء على عدم تقديمه ما يثبت ترسية المشروع على المدعى عليه أو تنفيذه له، وانكار المدعى عليه ذلك، ولما كانت المادة الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، نصت على أن:" البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه يمينه النافية لترسية المشروع محل الدعوى عليه وتنفيذه، فأداها حسب ما هو مرصود أعلاه، ولما كانت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات نصت على أن: "كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه..."، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى- بناء على طلب المدعى عليه - إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريا، وإلا قررت شطبها وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.) ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعي بموعد هذه الجلسة الكترونياً؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي من مخاطبة وزارة الإسكان لإثبات صحة دعواه، كون أن ذلك يقتضي سعي المحكمة لإثبات ما هو منوط بالمدعي، وتنافيا مع حيادها، كما لا ينال من ذلك طلبه سماع شهادة الشهود، لعدم جواز سماع شهادة الشهود في ما يمكن معاينته واثباته بالعين المجردة، وأمثال المشروع محل الدعوى تتواتر الأدلة في اثباته وينتفي معه اخفاءه، فضلا عن مخالفة ذلك لنظام الإثبات؛ عليه فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى رقم (439472936)؛ لما هو موضح بالأسباب.