حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430272202
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩١٥٩٥٦٣/١٤٤٣
رقم الحكم:4430272202
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159563لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430272202 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٩٥٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٤هـ، الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٢ م، تم إبرام اتفاقية خدمات حصرية مع التوزيع بين كل من موكلته مؤسسة (...) التجارية ومالكها (...)، والمدعى عليها شركة (...) على أن تتولى موكلته المدعية الفسح والتخليص من الموانئ والنقل عن طريق البر أو الجو حسب الحاجة والتخزين وجميع الخدمات اللوجستية وتوزيع وتسليم اللقاحات التي تستوردها المدعى عليها شركة (...) من خارج المملكة إلى الجهات الصحية التي اشترتها، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، مقابل نسبة تتقاضاها موكلته من المشتريات بواقع ما نسبته ٨% بالنسبة للمناقصات الحكومية، و ١٥% بالنسبة لمشتريات القطاع الخاص. وذكر وكيل المدعية أن موكلته نفذت جميع ما هو مطلوبة منها بتخليص وتخزين جميع اللقاحات والتطعيمات ونقلها وإيصالها وتسليمها إلى الجهات المتعاقد معها سواء كان التعاقد مباشر من قبل المدعى عليها أومن قبل موكلته بالنيابة عن المدعى عليها، واستلمتها جميع الجهات المتعاقد معها. وذكر وكيل المدعية أن مجموع المبالغ المستحقة لموكلته عن اللقاحات والتطعيمات التي تم تخليصها وتخزينها وتوزيعها إلى الجهات المتعاقد معها هو مبلغ (٤٦,٠٥٤,٣٨٤) ريال، دفعت المدعى عليها منها مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (٣٦,٠٥٤,٣٨٤) ريال، لم تدفعه حتى الآن. وذكر وكيل المدعية بأن هذه المديونية حتى شهر نوفمبر ٢٠٢١، وهذا المبلغ قابل للزيادة نظراً لاستمرار ورود غرامات ناتجة عن عدم التزام شركة (...) بالتوريد. واستند في دعواه على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. بالإضافة إلى تسوية للحسابات النهائية بين المدعى عليها والمدعية حتى عام ٢٠١٧م صادرة من المدعى عليها بمبلغ (١٢,٨٥٠,٠٩٥) ريال. بالإضافة إلى كشف حساب مديونية حتى ١١/١١/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤). ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤) ستة وثلاثون مليونًا وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مائة وأربعة وثمانون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي(...)بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابطها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأسانيدها؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى. وفي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على ما زاد عن المبلغ الوارد في تسوية الحسابات النهائية بين موكله والشركة المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: بينتي مراسلات عبر البريد الالكتروني بين موكلي والشركة المدعى عليها وكذلك مجموعة فواتير كثيرة تضمن أن لموكلي على المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣.٢٠٤.٢٨٩) ريال ونظراً لحاجة القضية إلى خبير محاسبي فقد قررت الدائرة مخاطبة منصة خبرة لندب خبير محاسبي لهذه القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعي وافق عليه واستعد بدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في الدعوى. ثم توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسة ٣٠/٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (...)، وقد تم إرفاق مسودة من التقرير المحاسبي الصادر من الخبير في هذه القضية،... وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه إلى (أن المبلغ المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (٣٦.٦٥٤.٩٧٧) ستة وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وهي على النحو التالي: - ١/قيمة المديونية المستحقة لمؤسسة المدعي طرف الشركة المدعى عليها/ شركة (...) التجارية (بناء على تسوية الحسابات النهائية رقم (۲۸۸ / ش. س. ط /۲۰۱۸) وتاريخ ١٤٣٩/۱۰/۱۹هـ الموافق ٠٣/٠٧/٢٠١٨م. ٢/قيمة العمولة المستحقة للمدعي على مبيعات المناقصات الحكومية ومبيعات الشراء المباشر ومبيعات القطاع الخاص التي قام بها المدعي لصالح المدعى عليها خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتی ٣١/٠٧/٢٠٢٢م. ٣/قيمة الغرامات التي اقتطعت من الجهات الحكومية عند سداد مستحقات المدعي لديها نتيجة عدم توريد البضاعة أو التأخير في التوريد خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتی ٣١/٠٧/٢٠٢٢م. ٤/قيمة الضريبة المضافة على مبيعات المناقصات الحكومية ومبيعات الشراء المباشر ومبيعات القطاع الخاص التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليها والتي يطالب بها المدعي خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتی ٣١/٠٧/٢٠٢٢م. ٥/يخصم: قيمة تسديدات الشركة المدعى عليها لصالح المدعي خلال الفترة من ٠١/٠١/٠٢٠١٨م حتی ٣١/٠٧/٢٠٢٢م). وقرر وكيل المدعية قائلاً: أطلب من الدائرة الحكم بما انتهى إليه الخبير بالإضافة إلى أتعاب الخبير حيث أن موكلتي قامت بدفع أتعاب الخبير كاملة وقدرها: (٩٤.٩٩٩)ريالا، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: (١٤٠.٠٠٠) ريال. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤) ستة وثلاثون مليونًا وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. ولما قدم من بينة على دعواه المتمثلة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. بالإضافة إلى تسوية للحسابات النهائية بين المدعى عليها والمدعية حتى عام ٢٠١٧م صادرة من المدعى عليها بمبلغ (١٢,٨٥٠,٠٩٥) ريال. بالإضافة إلى كشف حساب مديونية حتى ١١/١١/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤). وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسب ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" والذي انتهى في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٣٦,٦٥٤,٩٧٧) ستة وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور والجواب عن الدعوى بعد تبلغها بها واستنادا إلى الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعي، ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦,٠٥٤,٣٨٤) ستة وثلاثون مليونًا وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال. وقد أثبت الخبير للمدعي مبلغ وقدره (٣٦.٦٥٤.٩٧٧) ستة وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً. وقرر وكيل المدعي الحكم بما انتهى إليه الخبير، عليه فقد قررت الدائرة أن تكون أتعاب الخبير على المدعى عليها. وتكون المدعية استحقت ما انتهى إليه الخبير، إضافة لمادفعته من أتعاب الخبير. وبما أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي إلى رفع هذه الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي، والذي تذهب إلى تقديره الدائرة بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٦.٦٥٤.٩٧٧) ستة وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٩٤.٩٩٩) أربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً عن أتعاب الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٤٠.٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال عن أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.