حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430266941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470101056/1444
رقم الحكم:4430266941
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470101056 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430266941 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470101056 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة عطايا المميزه الاستثماريه المدعى عليه: مؤسسة الصفوة المتكاملة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما في 23/12/2015م بموجبه تقوم المدعى عليها باستكمال أعمال خرسانية لمبنى فندقي يقع بشارع العزيزية العام مقابل سوق الجوالات بمدينة مكة المكرمة، وقد قام موكله بتحرير شيك يحمل الرقم (5) وتاريخ 26/03/2016م بمبلغ (1.663.332) ريال، والشيك رقم (32) وتاريخ 03/09/1437هـ بمبلغ (736.000) ريال، والسند لأمر رقم (1) وتاريخ 16/04/2017م بمبلغ (1.200.000) ريال، والسند لأمر رقم (2) وتاريخ 22/11/2016م بمبلغ (1.000.000) ريال لصالح المدعى عليها، وقبل أن تتم المدعى عليها المرحلة الأولى المتفق عليها في العقد توقفت عن أعمالها وقامت بتقديم الشيكين للتنفيذ، وبناءً على ما تقدم وبما أن المدعى عليها لا تستحق المبالغ المقدمة لدى التنفيذ وحيث أنه لا يزال الشيك المقدم لدى التنفيذ مطالباً بصرفه من المدعى عليها مع الأخذ بالاعتبار أن قيمة الشيك أعلى من الأعمال التي قامت بها، وكذلك قام موكله بتسليم المدعى عليها مبلغاً قدره (700.000) ريال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بعدم أحقية المدعى عليها في الشيكين والسندين لأمر المبيّنين أعلاه. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب عدم أحقية المدعى عليها بالشيك رقم (5) وتاريخ 26/03/2016م بمبلغ (1.663.332) ريال، والشيك رقم (32) وتاريخ 03/09/1437هـ بمبلغ (736.000) ريال، والسند لأمر رقم (1) وتاريخ 16/04/2017م بمبلغ (1.200.000) ريال، والسند لأمر رقم (2) وتاريخ 22/11/2016م بمبلغ (1.000.000) ريال؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى صحة دعوى المدعي على النحو الذي ساقته واقعات الدعوى، ولم تتطلع الدائرة أثناء نظر الدعوى على ما يُعارض صحتها، تأسيساً على ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي للقضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم أحقية مؤسسة الصفوة المتكاملة للمقاولات سجل تجاري (...) بالشيك رقم (5) وتاريخ 26/03/2016م بمبلغ (1.663.332) ريال والمقدم لدى التنفيذ برقم (380106079) بتاريخ 17/05/1438هـ، والشيك رقم (32) وتاريخ 03/09/1437هـ بمبلغ (736.000) ريال والمقدم لدى التنفيذ برقم (370147194) وتاريخ 26/07/1437هـ، والسند لأمر رقم (1) وتاريخ 16/04/2017م بمبلغ (1.200.000) ريال، والسند لأمر (2) وتاريخ 22/11/2016م بمبلغ (1.000.000) ريال.