حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022969/1444
رقم الحكم:4430308429
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022969 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308429 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470022969 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة ملاب للتجارة المدعى عليه: مؤسسـة عاجل المميز للخدمات الصناعية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة ملاب للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسـة عاجل المميز للخدمات الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/16هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه " وقائع الدعوى نحن مؤسسة ملاب لدينا شاحنة وايت ماء قمنا بالاتفاق مع المؤسسة المدعى عليها على ان تقوم المؤسسة المدعى عليها باستئجار وايت الماء مع السائق و كان الاتفاق على ان تكون الأُجرة بالساعة، حيث ان قيمة إيجار الساعة (٤٠,٣٨ ريال) أربعون ريالاً سعودي وثمانية وثلاثون هلله، و قد قامت المؤسسة المدعى عليها باستئجار ٥٧٠ ساعة، و كان ذلك في شهر ديسمبر ٢٠٢١ بمجموع ٢٥٠ ساعة، و في شهر يناير ٢٠٢٢ بمجموع ٢٤٠ ساعة، و في شهر فبراير ٢٠٢٢ بجموع ٨٠ ساعة. و مجموع المبلغ (٢٣,٠١٦ ريال)ثلاثة وعشرون ألفاً وستة عشر ريالاً سعودي و هذا دون احتساب الضريبة، و مع احتساب مبلغ الضريبة 15% يصبح مجموع المبلغ (٢٦,٤٦٧ ريال) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً سعودي. و المؤسسة المدعى عليها اقرت بذلك فهي أصدرت فواتير بذلك و هذا يثبت اقررها و لكنها لم تسدد الى الان، و قد قام المندوب الذي لدينا بالذهاب الى مقر الشركة المدعى عليها عدت مرات لمطالبتهم بالسداد و قد ذهب حوالي ٤ مرات و كان ذلك دون فائدة، علماً بأن موقع المؤسسة المدعى عليها بعيد جداً يبعد حوالي ٦٠٠ كليو متر عن مقرنا فتكلفت الذهاب للمرة الواحدة حوالي ٧٥٠ ريال لان هناك تكاليف سفر لمندوبنا و تكاليف سكن، و عذاء و غيرها.وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما هو آت:• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدرة (٢٦,٤٦7 ريال) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً سعودي قيمة الأجرة الغير مسددة.• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدرة (٣,٠٠٠ ريال) ثلاثة آلاف سعودي تكاليف سفر مندوبنا.• إجمالي المطلوب (29,466ريال) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وستون." وبسؤال المدعي عن صحة دعواه قدم ثلاثة فواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة مذيلـة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة فطلب المهلة لإحضارها وبالله التوفيق. وفي تاريخ 1444/03/14هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحة جوابية تتضمن ما نصـه (بالتأكد من صحة مبلغ المطالبة تبين لنا أن موكلتي مدينة بمبلغ 22.474 ولا مانع لدى موكلتي أن تسدد المبلغ على دفعتين و أول دفعة تكون نهاية الشهر الحالي)،وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً المبلغ أكثر من المبلغ المذكور في الإجابة وأطلب الحكم بكامل المبلغ وقد جرى عرض ذلك على المدعى عليه وكالة بعد إفهام الدائرة المدعي وكالة بأن يقدم الفواتير التي يستند عليها في طلب كامل المبلغ ورفعت الجلسة للإفادة بعد التأكد من قبل المدعى عليها من المبلغ عبر الاطلاع على ما سيتم تقديمة من قبل المدعي ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/22هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استجد في موضوع الدعوى إجابة موكلته فأجاب قائلاً أنه تم الصلح بين موكلته و المدعية على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره 26.376 ريال ستة وعشرون ألفا وثلاثمائة و ستة وسبعون ريال على دفعتين الدفعة الأولى في تاريخ 2022/11/16 مبلغاً وقدره 13.238 ريال ثلاثة عشر ألفا و مئتان و ثمانية و ثلاثون ريال و الدفعة الثانية في تاريخ 2022/12/30 مبلغاً وقدرة 13.238 ريال ثلاثة عشر ألفا و مئتان و ثمانية و ثلاثون ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد احدى الدفعات في الوقت الذي جرى الاتفاق على سداده فإنها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالا وبالله التوفيق، وبعرض مضمون ما سبق على المدعي وكالة صادق على ما جاء فيها ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة باجازة هذا الصلح و ثبوته ونصه كما يلي (تسدد المدعى عليها مؤسسـة عاجل المميز للخدمات الصناعية ذات السجل التجاري: (...) لصاحبها / خديجة سعيد نافل العبيوي سجل مدني رقم: (...) للمدعية مؤسسة ملاب للتجارة ذات السجل التجاري: (...) لصاحبها / ممدوح عبدالرحمن محمد العمار سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره 26.376 ريال ستة وعشرون الفا وثلاث مائة و ستة وسبعون ريال على دفعتين الدفعة الاولى في تاريخ 2022/11/16 مبلغاً وقدره 13.238 ريال ثلاثة عشر الفا و مئتان و ثمانية و ثلاثون ريال و الدفعة الثانية في تاريخ 2022/12/30 مبلغاً وقدرة 13.238 ريال ثلاثة عشر الفا و مئتان و ثمانية و ثلاثون ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد احدى الدفعات في الوقت الذي جرى الاتفاق على سداده فأنها تلزم بدفع كامل المبلغ حالا) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث