حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430248030

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208647/1444
رقم الحكم:4430248030
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208647 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430248030 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439208647 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة توريد وتركيب عدد (2) بيت زجاجي محمي، لمدة (90) تسعون يوم، ابتداءً من تاريخ 1441/03/28هـ الموافق 2019/11/25م، بمنطقة (...) على أن يُسلم العمل في مدة (90) يوما ًمن تاريخ التعاقد، والقيمة الكلية للمشروع مبلغ قدره (997,500) تسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال، وتأخرت المدعى عليها في تنفيذ كامل المشروع مما اضطر موكلي إلى القيام بإكماله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/28هـ الموافق 2019/11/25م، وتمثل عدم اكمال تنفيذ المشروع قيام موكلي بإتمام باقي اعمال المشروع بتكلفة قدرها (240,333)مائتان وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، تمثلت في اعمال السباكة ومضخات غاطسة واجور بناء قاعدة التبريد وأجهزة خلط (...)وخزانات تبريد، وتأخر تنفيذ المشروع مدة (18)شهر ترتب عليه قيام موكلي بدفع أجور ورواتب العمال وتكبد مصروفات أخرى بلغت (197,497) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وتسبب ذلك في عدم تحصيل الدفعات المالية لموكلي في العام 2020م ونزول قيمة الشركة وقيمتها وسمعتها لدى (...) التي تعمد لموكلي مشاريع وعقود وضياع فرص عمل جديدة ويقدر ذلك بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (737,800) سبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال، وإلغاء سندات الامر المنظورة امام الدائرة الخامسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض وإلزام المدعى عليها بتسليم سندات الامر، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقداتفاق التوريد والتركيب.2-تكاليف تنفيذ باقي المشروع.3- كشف يوضح أجور ورواتب العمال ومصروفات أخرى.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن سبب تأخير تنفيذ المشروع كان بسبب قوة قاهرة هي جائحة كورونا وثابت ذلك بالخطابات المتبادلة مع المدعي، وأن الثابت من المراسلات المتبادلة بينا وبين المدعى تثبت انه هو الذى قد اخل بالعقد جملا وتفصيلا، وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/9/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بان عليه الجواب خلال عشرة أيام عبر النظام، فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 2/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الكترونية بتاريخ 24/9/1443هـ، تضمنت ما يلي: (ندفع أمام فضيلتكم بالدفوع القانونية الاتية:أولاً:أن العلاقة بين المدعى والمدعى عليها علاقة تعاقدية طبقا للعقد المبرم بين طرفي الدعوى وان التزام مؤسسة (...) انشاء بيتين بمساحة (2000) متر بموقعين منفصلين حسب مواصفات (...) وحسب العرض والمواصفات المقدمة من المؤسسة وان يلتزم الطرف الأول (شركة (...)) بدفع مبلغ (997,500) فقط تسعمائة وسبعة تسعون الف وخمسمائة ريال، طبقا للفقرة الرابعة من العقد،وقد نصت الفقرة الخامسة من ذات العقد على شروط السداد والتي اخلت به شركة (...). ثانياً: قامت الشركة باستلام الموقع المتعاقد عليه طبقا لشهادة الضمان المؤرخة 2020/3/2022م. ثالثاً: أن سبب تأخير تنفيذ المشروع كان بسبب قوة قاهرة هي جائحة كورونا وثابت ذلك بالخطابات المتبادلة مع المدعي. رابعا: أن الثابت من المراسلات المتبادلة بينا وبين المدعى تثبت انه هو الذى قد اخل بالعقد جملا وتفصيلا وذلك واضح فيما يلى:1- لم يوفر سكن للمهندس المشرف على الموقع.2- لم يحافظ على المواد الموردة في الموقع. 3- لم يوفر عدد(3)عمال بالموقع.4- لم يقم بسداد المبالغ المتبقية في ذمته وهى مبلغ (384,807.5) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة ريال وخمسة هللات. 5- لم يقم المدعى بتوريد المواد البديلة عن المواد التالفة.6- سكوت المدعى طوال المدة السابقة التي لحقت شهادة الضمان والتي تعطى بعد تسليم والذى لم توجد ثمة ملاحظات من قبل الشركة المستلمة المشروع، ولكل ما سبق وما سوف نبديه امام فضيلتكم نلتمس وبحق رد دعوى المدعى)، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فسألته الدائرة عن مقدار الأعمال المنفذة ومقدار المدفوع للمدعى عليها فأجابت بأن الأعمال المنفذة هي بنسبة (75%) بقيمة (748,125) سبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريال، بينما المدفوع للمدعى عليها مبلغ (790,000) سبعمائة وتسعون ألفاً ريال هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، هذا وقد تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بتاريخ 28/11/1443هـ، تضمنت ما يلي: (أولاً: صحيح العلاقة بين المدعي والمدعى عليها علاقة تعاقدية ويحكمها بنود العقد الموقع بينهما وان المدعي لم يخل بأي شرط، فالمدعي لم يستلم الموقع بصفة رسمية من قبل المدعى عليها ولا علاقة لشهادة الضمان بذلك، فالمدعى عليها هي من عجزت عن اكمال العمل وتوقفت بحجج غير مقبولة وتأخر تنفيذ المشروع مدة (18) شهر عن موعد تسليمه،بل المدعى عليها هي من أخلت بالفقرة الخامسة من العقد والتي تنص على الاتي (يتوجب تسوية سداد قيمة العمل بالكامل للطرف الثاني بعد تشغيل وتسليم المشروع للـ(...) ويصرف له باقي مستحقاته بعد استلام الطرف الأول لمستخلص المشروع النهائي) إلا أن صاحبة المشروع (...) أبدت ملاحظات على تنفيذ المشروع في اجتماع بحضور المدعى عليها بتاريخ 21/1/2021م ورغم ذلك هنالك مرسلات بالايميل طالبناهم بتنفيذ الملاحظات ورفضت المدعى عليها اتمامها مما اضطر موكلي بجلب عمالة لتنفيذ متبقي المشروع وقامت بدفع رواتبهم واجور سكنهم بالإضافة لمصروفات العمل حيث بلغت جملتها مبلغ (240,333) مئتان وأربعون ألفاً وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ريال، كما موضح في لائحة الدعوى قام موكلي بسداد الدفعة الأولى بتاريخ 1/1/2020 مبلغ (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ 25/6/2020 مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ 3/11/2020 مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، واجمالي الدفعات من العقد مبلغ (790,000) سبع مائة وتسعون ألف ريال في حين أن نسبة ما نفذته المدعى عليها من أعمال تبلغ (75%) تقريباً والقيمة الكلية للمشروع (977,500) تسعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال. ثالثاً: مادفعت به المدعى عليها من انها سلمت المشروع نطالبها بمحضر التسليم والاستلام لإثبات ذلك،كما أن ادعاءها بأن جائحة كرونا هي السبب في التأخير،ليس صحيحا فعندما حلت جائحة كورونا كانت مدة تنفيذ العقد قد انتهت حسب محضر استلام الموقع والموقع من قبلهم بتاريخ 28/3/1441 هـ،وعندما وقعت جائحة كرونا تقدم موكلي الى (...) بطلب إيقاف في زمن المشروع أثناء الجائحة تفاديا لغرامات التأخير وقد استجابت (...) لذلك الطلب واعطت مدة شهرين من تاريخ 26/6/1441 الي تاريخ 26/8/1441 ومع ذلك لم تلتزم مؤسسة (...) بالعقد في التنفيذ لكامل الاعمال المطلوبة منهم حسب المواصفات والزمن المنصوص عليها حسب العقد المتفق عليه لتنفيذ المشروع.رابعاً: إن سندات الامر التي تطالب بها المدعى عليها، في طلبي رقم (401014300247066) ورقم (401014300247115) أمام الدائرة الخامسة عشر بمحكمة التنفيذ لا تستحقها ومطالبتها باطلة لأنها اخذت حقها وأكثر وهي استغلت وجود سندات الامر بطرفها التي سلمت لها في شكل دفعات منذ بداية المشروع وحينما يتم توقف المدعى عليها عن العمل سببت لموكلي اضرار تمثلت في عدم تحصيل الدفعات المالية المستحقة له من قبل صاحب المشروع وقام موكلي بإتمام العمل ودفع رواتب واجور سكن ومصروفات العمال بالمشروع بالإضافة للمصروفات التي جرى حصرها في لائحة الدعوى والتي تقدر بمبلغ (197,497) مائة وسبعة وتسعون الفاً واربعمائة وسبعة وستون ريال، وعليه إن ما دفعت به المدعى عليها إجابة نعتبرها غير ملاقيه لدعوانا وهي من تسببت في تأخير تنفيذ المشروع من 90 يوما الى 18 شهر وان سندات الامر التي تطالب بها لاوجه شرعي أو نظامي لها، لذلك نذكر بطلباتنا ثانية وفقاً للاتي:إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره (737,800) سبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال،كما جاء بلائحة الدعوى،إلغاء سندات الامر المنظورة امام الدائرة الخامسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض وإلزام المدعى عليها بتسليم سندات الامر)، وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجاب بأنه فيما يخص قيمة الأعمال المنفذة فهي نفذت بالكامل وهي بقيمة العقد كاملا مبلغا قدره (997,500) تسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال اما المبلغ المدفوع لموكلي فقدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال ويدل عليه شهادة الضمان للأعمال، وكذلك كشف الحساب هكذا أجاب واستمهل لإرفاق ذلك، كما استمهل للرد على مذكرة المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليها وكالة عما استمهل لأجله، فأجاب بأنه أرفق مذكرة عبر النظام بعد الرجوع إلى قائمة الطلبات اتضح عدم تقديم شيء مما طلب منه في الجلسة الماضية، فطلب مهلة لتقديم ما لديه، كما ذكر بأن سيقدم إفادة من مالك الشروع على شهادة الضمان وإنجاز الأعمال، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليها بأنها المهلة الأخيرة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 9/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، هذا وقد ذكر المدعى عليها وكالة بأنه يحاول تقديم المطلوب منه عبر النظام وأن سيقوم برفع المذكرة والمستندات هذا اليوم وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعى عليها وكالة فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، هذا وبطلب الجواب من المدعي على مذكرة المدعى عليه المرفقة برقم (4410206769)، وكذلك المذكرة المرفقة برقم (4410052885)، أجاب: بأنه يتمسك بما سبق، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 8/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ما سبق وان تم ضبطه فسألت الدائرة المدعي وكالة عما جاء في مذكرته المدونة في الجلسة المؤرخة في 30/11/1443هـ والتي ذكر بأن أجور العمالة داخلة في مبلغ (240,333) مائتان وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال بينما جاء في صحيفة دعواها ما يدل على انفصال أجور العمالة عن هذا المبلغ فلابد من الجواب عن هذا التناقض، كما سألته الدائرة عن العمالة المدفوع أجرتها هل هم على كفالة موكله من عدم ذلك، فأجاب بأنهم على كفالة موكله كما أجاب بأن رواتب وأجور العمالة داخلة في مبلغ(240,333) مائتان وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وفق ما ذكرته في الجلسة المشار إليها، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (737,800) سبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال،ثم بعد ذلك حصر دعواه في قيمة التعويض بمبلغ 240.333 ريال إضافة إلى التعويض عن قيمة نزول الشركة وسمعتها بمبلغ 300.000 ريال، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ودفعت بأنها أنجزت الأعمال ولم يسلم لها إلا بمبلغ 850.000 ريال من أصل 997.500 ريال، ويدل على إتمام الأعمال شهادة الضمان المرفقة بالدعوى، ولما كان كان حقيقة دعوى التعويض التي طالبت بها المدعية هي الخسائر التي لحقت بها من رواتب العمالة إضافة إلى تكاليف إنهاء الأعمال للمشروع والتي بلغت في مجموعها 240.333 ريال، ولما كانت المدعية قد أقرت أمام الدائرة بأن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بلغت 748.125 ريال وأنها أنجزت الأعمال عوضا عنها بقيمة 240.333 ريال وأنها بموجب ذلك تستحق التعويض عن قيامها بإنجاز الأعمال عوضا عن المدعية وقيامها فإنه بإضافة قيمة التكاليف التي لحقت بالمدعية وهي مبلغ 240.333 ريال إلى قيمة الأعمال المنفذة التي أقرت بها نجد أنها لا تصل إلى قيمة العقد المتفق عليه، حيث إن قيمة الأعمال المنفذة ــــــــ حسب ادعاء المدعية ـــــــــ 748.125 ريال يضاف عليها مبلغ 240.333 ريال يكون المجموع 988.458 ريال وهو أقل من قيمة العقد البالغ قدره 997.500 ريال وبالتالي ليس من خسائر لحقت بالمدعية جراء إكمالها للأعمال بل إن الحقيقة أن الأعمال أنجزت بالكامل بقيمة أقل من قيمة العقد المتفق عليه فيما لو كان المدعى عليها هي من قامت بإتمام الأعمال، أي أن المدعية وفرت مبلغا قدره 9.042 ريال، وإنما يتم احتساب الفرق في إكمال الأعمال على المقاول في القيمة التي زادت عن العقد المتفق عليه، أما والحال ما ذكر في واقعة الطرفين فإن المدعية أكملت الأعمال ــــــ على فرض صحة ذلك ــــــ بقيمة أقل من قيمة العقد المتفق عليه، فضلا عن أن المدعية ذكرت بأن التعويض بقيمة 197.497 يخص قيمة أجور عمالها الذين تحت كفالتها، وهذا لا يصح التعويض عنه، لأن العمال على كفالتها والعامل في هذه الحالة يعد أجيرا خاصا، يستحق راتبه الشهري سواء حصل إتمام للأعمال من قبل المدعى عليها أو تخلف وعدم إكمال، وبالتالي فركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر والتي هي أحد أركان التعويض الثلاثة التي لا يمكن الحكم بالتعويض إلا بتحققها في واقعة التعويض، وعليه فقد قامت الدائرة باستبعاد طلب التعويض عن أجور العمالة بمبلغ 197.497 ريال من قائمة طلبات التعويض المقدمة من المدعية، وبالتالي فإن قيمة المبالغ يمكن قبول النظر في طلب التعويض عنها لا تصل إلى قيمة العقد المتفق عليه بالإضافة إلى قيمة الأعمال المنفذة، وبالتالي ظهر للدائرة عدم استحقاق المدعية لما تطالب، على أن المدعى عليها قدمت البينة على إنجازها للأعمال المتفق عليه المتمثلة في شهادة الضمان المرفقة بالدعوى،مما تنته معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث