حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430498013
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439404065/1443
رقم الحكم:4430498013
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404065 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430498013 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439404065 لعام 1443هـ المدعي: شركة مستشفيات ومراكز (...) المدعى عليه: (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (أنه بتاريخ 15/04/2021م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تنفيذ وتركيب لوحة (...) للأسنان بحروف بارزة وحسب المواصفات المتفق عليها وعرض السعر المقدم من المدعى عليها بموجب التعميد على الفاتورة رقم (202028) وتاريخ 15/04/2021م بمبلغ إجمالي وقدرة (100.389.25) مائة ألف وثلاث مائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، على أن تكون طريقة الدفع على دفعات بموجب 60% عند التعميد و20% عند بداية التركيب و20% عند الانتهاء بموجب الفاتورة المرفقة وبالفعل تم تحويل الدفعة الأولى في تاريخ 2/05/2021م وهي 60% بمبلغ وقدرة (60.233.55) ستون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة، وتم تحويل الدفعة الثانية بتاريخ 10/06/2021م وهي 20% من قيمة الاتفاق بمبلغ وقدرة (20.077.85) عشرون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، أي انه تم تحويل ما نسبته 80% من قيمة الأعمال ومتبقي فقط 20% يتم دفعهم عند الانتهاء من الاعمال حسب الاتفاق، الا أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الأعمال المتفق عليها عن الميعاد المحدد، حيث أنه تم تركيب أخر جانب من اللوحة من الجهة الشمالية للوحة في أكتوبر 2021م أي بعد خمسة أشهر من التعميد ولم يتم الانتهاء من الأعمال (متبقي شعار الأسنان جهة طريق (...) ) وعند مطالبة المدعى عليها بإنجاز الاعمال المتفق عليها طالبوا ب 40% متبقي قيمة الاعمال بحجة أن هناك تكاليف اضافية وهذا عكس المتفق عليه فقد تم تقديم عرض السعر من قبلهم شامل جميع اعمال التركيب كما هو مرفق في الايميل ومبين في عرض السعر، وقامت المدعى عليها بتركيب اسلاك تجارية خفيفة تعطلت بعد التركيب بشهر وتم تغيرها من طرفنا) حسب الايميل المرفق. الطلبات: انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليها بإنجاز الاعمال وتركيب الشعار وإخفاء اسلاك الواجهات ويتم تسليمهم ال 20% المتبقي من قيمة الاعمال حسب المتفق عليه. ثانيا: اتعاب المحاماة والمقدرة ب 20000 عشرون ألف ريال. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 24/2/1444هـ وفيها افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وحضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبسؤاله عن البينة ذكر بموجب 1- عرض السعر المقدم من المدعى عليها. 2- التعميد الصادر من قبلنا. 3- كشف بتحويل الدفعات. 4- الايميلات مع المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة منه حصر الأعمال المنجزة والغير منجزة من قبل المدعى عليها فاستعد بذلك.ثم عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 06/4/1444هـ وفيها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بإنجاز الاعمال وتركيب الشعار وإخفاء اسلاك الواجهات حسب المتفق عليه، وبما أن هذا الطلب في حقيقته لا يمكن تنفيذه، فلا يمكن إجبار أحد على أن يقوم بعمل معين لا يمكن إلزامه به، ولا فائدة من الحكم إذا كان يتعذر تنفيذه، والدائرة حينما تقضي برفض هذا الطلب لا تعني بذلك سقوط حق المدعي أو إهدار الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلكل طرف مطالبة الطرف الآخر بما نشأ عن هذا العقد من التزامات يمكن تنفيذها أو أثار ترتبت بسبب هذا العقد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم: 439404065 ؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430498013 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٠٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مستشفيات ومراكز (...) المدعى عليه: (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (أنه بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على تنفيذ وتركيب لوحة (...) للأسنان بحروف بارزة وحسب المواصفات المتفق عليها وعرض السعر المقدم من المدعى عليها بموجب التعميد على الفاتورة رقم (٢٠٢٠٢٨) وتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي وقدرة (١٠٠.٣٨٩.٢٥) مائة ألف وثلاث مائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، على أن تكون طريقة الدفع على دفعات بموجب ٦٠% عند التعميد و٢٠% عند بداية التركيب و٢٠% عند الانتهاء بموجب الفاتورة المرفقة وبالفعل تم تحويل الدفعة الأولى في تاريخ ٢/٠٥/٢٠٢١م وهي ٦٠% بمبلغ وقدرة (٦٠.٢٣٣.٥٥) ستون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وخمسون هللة، وتم تحويل الدفعة الثانية بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١م وهي ٢٠% من قيمة الاتفاق بمبلغ وقدرة (٢٠.٠٧٧.٨٥) عشرون ألف وسبعة وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، أي انه تم تحويل ما نسبته ٨٠% من قيمة الأعمال ومتبقي فقط ٢٠% يتم دفعهم عند الانتهاء من الاعمال حسب الاتفاق، الا أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الأعمال المتفق عليها عن الميعاد المحدد، حيث أنه تم تركيب أخر جانب من اللوحة من الجهة الشمالية للوحة في أكتوبر ٢٠٢١م أي بعد خمسة أشهر من التعميد ولم يتم الانتهاء من الأعمال (متبقي شعار الأسنان جهة طريق (...)) وعند مطالبة المدعى عليها بإنجاز الاعمال المتفق عليها طالبوا ب ٤٠% متبقي قيمة الاعمال بحجة أن هناك تكاليف إضافية وهذا عكس المتفق عليه فقد تم تقديم عرض السعر من قبلهم شامل جميع اعمال التركيب كما هو مرفق في الايميل ومبين في عرض السعر، وقامت المدعى عليها بتركيب اسلاك تجارية خفيفة تعطلت بعد التركيب بشهر وتم تغيرها من طرفنا) حسب الايميل المرفق. الطلبات: انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليها بإنجاز الاعمال وتركيب الشعار وإخفاء اسلاك الواجهات ويتم تسليمهم ال ٢٠% المتبقي من قيمة الاعمال حسب المتفق عليه. ثانيا: اتعاب المحاماة والمقدرة ب ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وحضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبسؤاله عن البينة ذكر بموجب ١- عرض السعر المقدم من المدعى عليها. ٢- التعميد الصادر من قبلنا. ٣- كشف بتحويل الدفعات. ٤- الايميلات مع المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة منه حصر الأعمال المنجزة والغير منجزة من قبل المدعى عليها فاستعد بذلك.ثم عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٦/٤/١٤٤٤هـ وفيها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بإنجاز الاعمال وتركيب الشعار وإخفاء اسلاك الواجهات حسب المتفق عليه، وبما أن هذا الطلب في حقيقته لا يمكن تنفيذه، فلا يمكن إجبار أحد على أن يقوم بعمل معين لا يمكن إلزامه به، ولا فائدة من الحكم إذا كان يتعذر تنفيذه، والدائرة حينما تقضي برفض هذا الطلب لا تعني بذلك سقوط حق المدعي أو إهدار الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلكل طرف مطالبة الطرف الآخر بما نشأ عن هذا العقد من التزامات يمكن تنفيذها أو أثار ترتبت بسبب هذا العقد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم: ٤٣٩٤٠٤٠٦٥ ؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.