حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430273050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208314/1444
رقم الحكم:4430273050
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208314 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273050 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470208314 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشطيب منزل (فلة))، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة تشطيب منزل (فلة)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الأعمال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الأعمال) استنادًا على (انتهاء الأعمال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مصروف). هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، جلسة اليوم المنعقدة مرئياً و في هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر ؛ عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله البالغ: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي ريال وذلك لانتهاء الأعمال وعدم الحصول على الأرباح وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الأعمال، وقدم في سبيل إثبات سداد المبلغ عن طريق حوالة بنكية للمدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين لتغيب المدعى عليه عن الجلسة. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم في سبيل إثبات سداد المبلغ عن طريق حوالة بنكية للمدعى عليها، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب رقم التبليغ رقم (...)، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها: (...) رقم الهوية (...) . صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) رقم الهوية (...) . مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي . والله ولي التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث