حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430239426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127934/1444
رقم الحكم:4430239426
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127934 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430239426 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470127934 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لوسطاء الشحن المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب عدادات كهرباء ذكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- إن المدعى عليه لم يلتزم بجانبه من العقد ولم يقم بتمكين موكلتي من تنفيذ المشروع.2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (خسارة موكلتي قيمة رواتب العمالة) مما تسبب بـ(قيمة رواتب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (من أجل تنفيذ العقد).3- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة.وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 19/1/1442هـ ممهور بختم المدعى عليها فرع شركة إعمار الشريف.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و مدير المدعى عليها، هذا وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبعرضه على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 6/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و مدير المدعى عليها، هذا وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأجاب بما يلي: 1ـ صحة العلاقة التعاقدية.2ـ عدم قيام المدعي بالأعمال المنوطة به رغم مطالبتي له بذلك، وتعذر بكونه لا يوجد لديه عمال.3ـ دفع المدعي للمدعى عليها مبلغ (100,000)مائة ألف ريال تسترجع عند الانتهاء من الأعمال، وقد فاوضت المدعي بشأنها وأبديت استعدادي لإرجاعها له، ولكنه في مقابل ذلك رفع هذه الدعوى ضدي رغم استعدادي برد المبلغ. 4ـ ما طلبه المدعي من مبلغ (70,000) سبعون ألف ريال لا أوافق عليه ولست مستعدا به، لكون المدعي هو من اعتذر عن تنفيذ الأعمال لعدم وجود عمالة لديه، علما بأن الجهة المالكة أوقعت على المدعى عليها غرامات بسبب مماطلة المدعي وعدم بدئه بإنجاز الأعمال ومقدار الغرامة (60,000) ستون ألف ريال 5ـ ما طلبه المدعي من أتعاب المحاماة فأنا لم أماطل المدعي في رد (100,000) مائة ألف ريال اما غيرها فلا يستحق المدعي شيئا هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال تمثل قيمة ضمان الأعمال المدفوعة من قبل موكله للمدعى عليها اما التعويض عن العمالة وأتعاب المحاماة فسيتقدم فيها بدعوى مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه". مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لوسطاء الشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مائة ألف ريال والله الموفق.